مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
54
الشَّمْس إِلَى غُرُوبهَا
فيجتمع ضَرُورِيّ الظّهْر وَالْعصر من الإصفرار إِلَى الْغُرُوب وضروري الْمغرب بعد فعلهَا بشروطها إِلَى الْفجْر وضروري الْعشَاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي من اللَّيْل إِلَى الْفجْر
فيجتمع ضَرُورِيّ الْمغرب وَالْعشَاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي إِلَى الْفجْر
س _ مَا هُوَ حكم من خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت
ج _ من خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت لظلمة أَو سَحَاب اجْتهد فِي تعْيين الْوَقْت مهما اسْتَطَاعَ وتحري بِقدر جهده وَاعْتمد على أَيَّة عَلامَة يرى أَنَّهَا عَلامَة الْوَقْت كمن كَانَ لَهُ أَو لغيره ورد من صَلَاة أَو قِرَاءَة أَو ذكر وَكَانَت عَادَته الْفَرَاغ مِنْهُ عِنْد طُلُوع الْفجْر مثلا فَإِنَّهُ يعْتَمد على ذَلِك وتكفي غَلَبَة الظَّن
س _ مَا هُوَ حكم من تخلف ظَنّه فِي تعْيين الْوَقْت بَعْدَمَا أدّى الصَّلَاة وَمَا هُوَ حكم الشاك
ج _ من تخلف ظَنّه فَتبين لَهُ أَنه قدم الصَّلَاة على وَقتهَا أعَاد وجوبا
فَإِن تبين لَهُ أَنَّهَا وَقعت فِي الْوَقْت أَو لم يتَبَيَّن لَهُ شَيْء فَلَا إِعَادَة وَمن شكّ هَل دخل وَقت الصَّلَاة أم لَا أَو ظن ظنا غير قوي فَإِن صلَاته الَّتِي صلاهَا على هَذِه الْحَالة لَا تُجزئه سَوَاء تبين أَنَّهَا وَقعت فِي الْوَقْت أَو قبله أَو لم يتَبَيَّن شَيْئا وَلَا يَكْفِي غَلَبَة الظَّن لمن لم يخف عَلَيْهِ الْوَقْت بِأَن كَانَت السَّمَاء مصحية بل لَا بُد لَهُ من التحقق
س _ مَا هُوَ أفضل الْوَقْت
ج _ أفضل وَقت الصَّلَاة أَوله سَوَاء فِي ذَلِك الْفَرد وَالْجَمَاعَة وَسَوَاء كَانَت الصَّلَاة ظهرا أَو غَيرهَا وَيسْتَثْنى من ذَلِك الظّهْر فِي صُورَتَيْنِ (1) لمن ينْتَظر جمَاعَة أَو كثرتها فَينْدب لَهُ أَن يُؤَخر صلَاتهَا إِلَى ربع الْقَامَة لتَحْصِيل فضل الْجَمَاعَة (2) كَمَا ينْدب تَأْخِيرهَا لنصف الْقَامَة فِي شدَّة الْحر للإبراد حَتَّى ينتشر الظل
وَبَعْضهمْ حد التَّأْخِير بِأَكْثَرَ من نصف الْقَامَة
س _ هَل يجوز للمنفرد تَأْخِير الصَّلَاة
ج _ ينْدب للمنفرد أَن يُؤَخر الصَّلَاة لجَماعَة يرجوها فِي الْوَقْت لتَحْصِيل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
54
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir