مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
55
فضل الْجَمَاعَة
وَقيل يقدم الصَّلَاة ثمَّ إِذا وجد الْجَمَاعَة أعَاد إِن كَانَت الصَّلَاة مِمَّا تُعَاد
وَأما الْمغرب فيقدمها قطعا لضيق وَقتهَا
س _ بِمَاذَا تدْرك الصَّلَاة فِي الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ
ج _ تدْرك الصَّلَاة بِفعل رَكْعَة بسجدتيها وَلَو فعلت بَقِيَّة الرَّكْعَات خَارج الْوَقْت الَّذِي أكمل فِيهِ الرَّكْعَة الأولى سَوَاء كَانَ الْوَقْت اختياريا أَو ضَرُورِيًّا فَمن صلى رَكْعَة بسجدتيها فِي آخر الْوَقْت الإختياري وَصلى الْبَاقِي بعد خُرُوجه اعْتبرت الصَّلَاة قد أدّيت فِي الإختياري
وَكَذَلِكَ الحكم إِذا صلى الرَّكْعَة بسجدتيها فِي آخر الضَّرُورِيّ وَصلى الْبَاقِي خَارجه اعْتبرت الصَّلَاة قد أدّيت فِي الضَّرُورِيّ وَلَا إِثْم عَلَيْهِ إِذا أخر الصَّلَاة لغير عذر حَتَّى لم يبْق من الْوَقْت إِلَّا مِقْدَار الرَّكْعَة وَمَا صلاه فِي آخر الضَّرُورِيّ وَمَا صلاه خَارجه لَيْسَ بِقَضَاء بل هُوَ أَدَاء
س _ مَا هِيَ الْأَعْذَار الَّتِي لَا يَأْثَم أَصْحَابهَا بتأخيرهم الصَّلَاة إِلَى الْوَقْت الضَّرُورِيّ
ج _ عشرَة (1) الْكفْر فالكافر إِذا أسلم لَا يَأْثَم بأَدَاء الصَّلَاة فِي الضَّرُورِيّ (2) وَالصبَا هُوَ الصغر فَإِذا بلغ الصَّبِي فِي الضَّرُورِيّ وأداها فَلَا يَأْثَم (3 - 4) وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون فَإِذا أَفَاق صَاحبهمَا وأداها فَلَا إِثْم (5) وفقد الطهُورَيْنِ من مَاء وتراب فَإِن وجد فاقدهما أَحدهمَا أَدَّاهَا فِي الضَّرُورِيّ لم يَأْثَم (6 - 7) وَالْحيض وَالنّفاس فَإِذا تطهرت الْحَائِض أَو النُّفَسَاء فِي الضَّرُورِيّ وَأَدت فَلَا إِثْم (8 - 9) وَالنَّوْم والغفلة فَإِذا انتبه فِي الضَّرُورِيّ وَأدّى فِيهِ لم يَأْثَم وَلَا يحرم النّوم قبل دُخُول وَقت الصَّلَاة وَلَو علم استغراقه الْوَقْت وَيحرم بعد دُخُول الْوَقْت إِن ظن الإستغراق لآخر الضَّرُورِيّ (10) وَالسكر بحلال فَمن شرب اللَّبن مثلا فَحدثت لَهُ غيبوبة استفاق مِنْهَا فِي الضَّرُورِيّ فَأدى الصَّلَاة فَلَا إِثْم عَلَيْهِ أما السكر الْحَرَام فَلَيْسَ بِعُذْر وَيَأْثَم صَاحبه بِتَأْخِير الصَّلَاة للضروري
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
55
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir