مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
66
يصعد على سطح أَو مَكَان مُرْتَفع ثمَّ ينظر الْكَعْبَة وَيُحَرر قبلته جِهَتهَا وَلَا يَكْفِي الِاجْتِهَاد مَعَ الْقُدْرَة على الْيَقِين وَيسْتَقْبل جِهَة الْكَعْبَة من كَانَ سَاكِنا غير مَكَّة سَوَاء كَانَ قَرِيبا مِنْهَا كَأَهل منى أَو بَعيدا كَأَهل الْآفَاق
س _ هَل يَكْفِي التَّقْلِيد فِي تعْيين جِهَة الْقبْلَة
ج _ يسْتَقْبل الْمُصَلِّي جِهَة الْقبْلَة مُعْتَمدًا على اجْتِهَاده فِي تَعْيِينهَا إِن أمكن الِاجْتِهَاد بِمَعْرِِفَة الْأَدِلَّة الدَّالَّة على الْجِهَة كالفجر والشفق وَالشَّمْس والقطب وَغَيره من الْكَوَاكِب وكالريح
وَلَا يجوز التَّقْلِيد مَعَ إِمْكَان الِاجْتِهَاد
وَإِن لم يُمكن الِاجْتِهَاد قلد عَارِفًا عدلا وَلَا يجوز للمجتهد وَلَو أعمى أَن يُقَلّد غَيره فان خفيت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة سَأَلَ عَنْهَا فان دلّ عَلَيْهَا اجْتهد
وَلَا يُقَلّد إِلَّا محرابا صَار لبلد يسكنهُ طَائِفَة من أهل الْعلم والمعرفة فيقلد الْمِحْرَاب من غير اجْتِهَاده وَأما غير الْمُجْتَهد فيقلد عدلا عَارِفًا بالأدلة أَو محرابا سَوَاء كَانَ الْمِحْرَاب فِي مصر من الْأَمْصَار أَو فِي غَيره فان لم يجد غير الْمُجْتَهد عدلا عَارِفًا أَو تحير الْمُجْتَهد بِأَن خفيت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة تخير جِهَة من الْجِهَات الْأَرْبَع وَصلى إِلَيْهَا وَاكْتفى بذلك
وَقيل يُصَلِّي أَربع صلوَات لكل جِهَة صَلَاة
س _ مَا هُوَ حكم الْمُجْتَهد الْمُخَالف لما أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَاده
والمقلد الْمُخَالف لما أرشد إِلَيْهِ
ج _ بطلت صَلَاة الْمُجْتَهد إِذا صلى لغير الْجِهَة الَّتِي أَدَّاهُ إِلَيْهَا اجْتِهَاده مُتَعَمدا الْمُخَالفَة
وَكَذَلِكَ الْمُقَلّد الَّذِي صلى لغير الْجِهَة الَّتِي عينهَا لَهُ الْعَارِف بالقبلة مُتَعَمدا وَعَلَيْهَا أَن يعيدا الصَّلَاة وجوبا وَلَو تبين أَن الْجِهَة الَّتِي صليا إِلَيْهَا هِيَ الْقبْلَة
س _ مَا هُوَ حكم المنحرف عَن الْقبْلَة
ج _ المنحرف عَن الْقبْلَة إِمَّا أَن يكون بَصيرًا أَو أعمى فَإِن كَانَ بَصيرًا وَتبين لَهُ الْخَطَأ فِي الْقبْلَة أثْنَاء صلَاته فان كَانَ انحرافه كثيرا بِأَن استدبر الْقبْلَة أَو شَرق أَو غرب قطع صلَاته وابتدأها مُسْتَقْبلا الْقبْلَة وَلَا يَكْفِي تحوله لجِهَة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
66
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir