مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
67
الْقبْلَة من غير قطعه للصَّلَاة
وَإِن كَانَ الْبَصِير منحرفا يَسِيرا لم يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة ويستقبلها
وَإِن كَانَ أعمى فَحكمه حكم المنحرف يَسِيرا فَلَا يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة سَوَاء كَانَ انحرافه كثيرا أَو يَسِيرا
هَذَا كُله إِذا ظهر الْخَطَأ وَهُوَ فِي الصَّلَاة
فَإِن ظهر الْخَطَأ بعد أَدَاء الصَّلَاة أعَاد المنحرف كثيرا صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَهُوَ فِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الظهرين للإصفرار وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
وَلَا إِعَادَة على الْأَعْمَى وَلَا على المنحرف يَسِيرا
س _ مَا هُوَ حكم النَّاسِي إِذا صلى لغير الْقبْلَة
ج _ إِذا كَانَ الْمُصَلِّي نَاسِيا لجِهَة الْقبْلَة فصلى لغَيْرهَا أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ كالمنحرف كثيرا
أما النَّاسِي وجوب الإستقبال فصلى لغير الْقبْلَة فَإِنَّهُ يُعِيد أبدا كَمَا تقدم
وَقيل يُعِيد فِي الْوَقْت كَالْأولِ وَمَا تقدم من الْإِعَادَة فِي النَّاسِي إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاة الْفَرْض وَأما إِذا كَانَت الصَّلَاة نفلا فَلَا إِعَادَة أصلا
س _ هَل تجوز الصَّلَاة النَّافِلَة فِي السّفر مَعَ الانحراف عَن الْقبْلَة وَمَا هِيَ كيفيتها
ج _ جَازَ للْمُسَافِر أَن يتَنَفَّل متجها جِهَة سَفَره وَلَو استدبر الْقبْلَة وَلَو كَانَ النَّفْل سنة مُؤَكدَة كالوتر بِشُرُوط خَمْسَة (1) أَن يكون السّفر سفر قصر ومسافته ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَأكْثر لَا أقل - (2) وَأَن لَا يكون سفر مَعْصِيّة - (3) وَأَن يكون الْمُسَافِر رَاكِبًا سَوَاء كَانَ الرّكُوب على ظهر دَابَّة أم بمحمل على الدَّابَّة وَهُوَ مَا يركب فِيهِ من محفة وشقدف وَنَحْوهمَا مِمَّا يجلس فِيهِ وَيُصلي متربعا - (4) وَأَن يكون رَاكب دَابَّة من حمَار أَو بغل أَو فرس أَو بعير - (5) وَأَن يكون ركُوبه لَهَا على الْمُعْتَاد لَا مقلوبا أَو جاعلا رجلَيْهِ مَعًا لجنب وَاحِد وكيفيتها أَن يرْكَع ثمَّ يُومِئ بسجوده للْأَرْض وَلَا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
67
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir