مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
68
يسْجد على قربوس السرج وَلَا على القتب وَعَلِيهِ أَن يحسر عمَامَته
وَهَذَا إِن لم يُمكنهُ السُّجُود على نَحْو مسطح ومحفة فَإِن أمكنه صلى متربعا بركوع وَسُجُود فَإِن انحرف لغير جِهَة سَفَره مُتَعَمدا بِلَا ضَرُورَة بَطل نفله إِلَّا إِذا انحرف إِلَى جِهَة الْقبْلَة فَلَا يبطل
وَجَاز لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي على الدَّابَّة أَن يعْمل مَا لَا بُد مِنْهُ من ركض دَابَّة ومسك عنانها وسوقها بِسَوْط وَنَحْوه متجنبا الْكَلَام وَلَا يشْتَرط فِي الأَرْض الَّتِي تمشي عَلَيْهَا الدَّابَّة الطاهرة فَإِن ركب سفينة فَلَا فِيهَا لجِهَة سَفَره وَلَا بِالْإِيمَاءِ بل يجب عَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقبْلَة ويؤديها بركوع وَسُجُود وَعَلِيهِ أَن يَدُور مَعهَا متجها دَائِما إِلَى الْقبْلَة إِن أمكنه الدوران فَإِن لم يُمكن لضيق وَنَحْوه صلى حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ
وَلَا فرق فِي مَسْأَلَة السَّفِينَة بَين النَّفْل وَالْفَرْض
س _ هَل يُصَلِّي الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة كالنفل
ج _ لَا يَصح (1) أَدَاء الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة وَلَو كَانَ الْمُصَلِّي مُسْتَقْبلا للْقبْلَة إِلَّا فِي فِي فروع أَرْبَعَة فَيجوز الأول عِنْد الإلتحام فِي قتال عَدو كَافِر أَو غَيره من كل قتال جَائِز فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة إِن أمكن
الثَّانِي عِنْد الْخَوْف من سبع أَو لص إِذا نزل عَن دَابَّته فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة وَإِن زَالَ الْخَوْف وَأمن الْخَائِف أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيدهَا الملتحم
وَالْوَقْت فِي الظهرين للإصفرار وَفِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الصَّباح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
الثَّالِث الرَّاكِب فِي خضخاض لَا يُطيق النُّزُول فِيهِ أَو خَافَ تلطخ ثِيَابه وَهُوَ يخْشَى خُرُوج الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ فَيصَلي فَوق ظهر الدَّابَّة إِيمَاء فَإِن لم يخف خُرُوج الإختياري أخر الصَّلَاة إِلَى آخر الإختياري
الرَّابِع الْمَرِيض الَّذِي لَا يُطيق النُّزُول عَن ظهر الدَّابَّة مَعَ أَنه لَو نزل إِلَى الأَرْض لَأَدَّى الصَّلَاة بِالْإِيمَاءِ لعَجزه فَيجوز لَهُ أَن يُؤَدِّيهَا على
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
68
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir