responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 385
أُكِلَتْ، وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ فَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ

وَذَكَاةُ مَا فِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ.

وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالْمَوْقُوذَةُ بِعَصًا وَشِبْهِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ كُرِهَتْ مِنْ الْخَصِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَغْلَفِ وَالْخُنْثَى، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ لَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ تَمَيُّزِهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ، وَلَوْ أَصَابَ وَجْهَ الذَّكَاةِ، وَكَذَا مَنْ شُكَّ فِي تَمْيِيزِهِ حِينَ تَذْكِيَتِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُحَقِّقُ تَمْيِيزَهُ حِينَ الذَّكَاةِ، فَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مُتَقَطِّعِ الْجُنُونِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَبْحُهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ.
وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ ذَبَحَ فِي حَالِ صَحْوِهِ لَمْ يُقْبَلْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ وَيَدِينُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ، وَلَوْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ؟ وَقَوْلُنَا: وَلَوْ مَجُوسِيًّا تَنَصَّرَ أَيْ تَصِحُّ ذَكَاتُهُ وَيُؤْكَلُ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ لِيَذْبَحَ لَهُ فَفِي صِحَّةِ ذَبْحِهِ قَوْلَانِ. الثَّانِي: لَمْ يُبَيِّنْ آلَةَ الذَّبْحِ، وَهِيَ كُلُّ مَا لَهُ حَدٌّ بِحَيْثُ يَقْطَعُ مَا يُشْتَرَطُ قَطْعُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَدِيدًا، وَإِنْ اُسْتُحِبَّ الْحَدِيدُ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ احْتَاجَ إلَى أَنْ يَذْبَحَ بِمَرْوَةَ أَوْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ، وَلَوْ ذَبَحَ بِذَلِكَ، وَمَعَهُ سِكِّينٌ فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ إذَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ، أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَدْ أَسَاءَ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا بَأْسَ بِالذَّبْحِ بِشَفْرَةٍ لَا نِصَابَ لَهَا وَالرُّمْحِ وَالْقَدُومِ وَالْمِنْجَلِ الْأَمْلَسِ الَّذِي يُؤَبَّرُ بِهِ، فَأَمَّا الْمُضَرَّسُ الَّذِي يُحْصَدُ بِهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَدَّدُ، وَلَوْ قَطَعَ كَقَطْعِ الشَّفْرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ مَا أَرَاهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
قَالَهُ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ فِي كَبِيرِهِ.
وَتَنَاوَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ السِّنَّ وَالظُّفُرَ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ ذَكَرَهَا خَلِيلٌ، وَمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» . فَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ، فَلَا يُنَافِيَ الْجَوَازَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الذَّبْحَ بِهِمَا.
الثَّالِثِ: لَمْ نَرَ مَنْ شَرَطَ اتِّحَادَ الْمُذَكِّي بَلْ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ إتْمَامِ جَوَازِ التَّعَدُّدِ بِأَنْ يَضَعَ كُلَّ يَدِهِ عَلَى مُدْيَةٍ وَاحِدَةٍ نَاوِيًا مُسَمِّيًا، أَوْ يَضَعَ كُلَّ وَاحِدِ مُدْيَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَيَحْصُلُ الْقَطْعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً مَعَ نِيَّةِ كُلٍّ وَتَسْمِيَتِهِ.
الرَّابِعِ: إذَا وُجِدَتْ الذَّكَاةُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا أُكِلَتْ الذَّبِيحَةُ، وَلَوْ ذُكِّيَتْ وَرَأْسُهَا فِي الْمَاءِ، وَلَوْ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَاءِ حَيْثُ تَحَقَّقَ أَنَّ مَوْتَهَا مِنْ الذَّكَاةِ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُذْبَحُ وَيُنْحَرُ، وَمَا يَجِبُ فِيهِ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِهِ: (وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ) نَدْبًا بِدَلِيلٍ (فَإِنْ نُحِرَتْ) أَيْ طُعِنَتْ فِي لِيَّتِهَا (أُكِلَتْ) ، وَلَوْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ (وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ) وُجُوبًا بِدَلِيلٍ (فَإِنْ ذُبِحَتْ) اخْتِيَارًا (لَمْ تُؤْكَلْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا) فَإِنَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ ضَعْفُ الْمُقَابِلِ، وَقَيَّدْنَا بِاخْتِيَارًا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُ مَا يُنْحَرُ وَنَحْرُ مَا يُذْبَحُ. (وَالْغَنَمُ) وَسَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ سِوَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالطَّيْرِ، وَلَوْ نَعَامًا (تُذْبَحُ) وُجُوبًا بِدَلِيلٍ (فَإِنْ نُحِرَتْ) اخْتِيَارًا، وَلَوْ سَهْوًا (لَمْ تُؤْكَلْ) عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَمُقَابِلُهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا) ضَعِيفٌ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْإِبِلَ تُنْحَرُ وَالْغَنَمَ، وَمَا شَابَهَهَا تُذْبَحُ، وَالْبَقَرَ يَجُوزُ فِيهَا الْأَمْرَانِ.
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْوَاجِبِ: وَنَحْرُ إبِلٍ وَذَبْحُ غَيْرِهِ إنْ قَدَرَ وَجَازَ لِلضَّرُورَةِ إلَّا الْبَقَرَ فَيَنْدُبُ الذَّبْحُ، وَمِنْ الضَّرُورَةِ وُقُوعُ الْجَمَلِ فِي مُهْوَاةٍ بِحَيْثُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى مَحَلِّ النَّحْرِ، وَوُقُوعُ الْغَنَمِ فِي مُهْوَاةٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَبْحِهَا، وَجَزَمَ فِي الشَّامِلِ بِأَنَّ عَدَمَ الْآلَةِ مِنْ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِنْ عَكَسَ فِي الْأَمْرَيْنِ لِعُذْرٍ كَعَدَمِ مَا يَنْحَرُ بِهِ صَحَّ، وَلَا يُعْذَرُ بِنِسْيَانٍ، وَلَا بِجَهْلٍ بِالْحُكْمِ، وَفِي جَهْلِ الصِّفَةِ بِمَعْنَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الذَّبْحِ فِيمَا يُذْبَحُ وَالنَّحْرِ فِيمَا يُنْحَرُ قَوْلَانِ.

وَلَمَّا كَانَتْ الذَّكَاةُ الْحُكْمِيَّةُ كَالْحَقِيقَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَنِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا بِسَبَبِ ذَكَاتِهَا قَالَ: (وَذَكَاةُ مَا) أَيْ الْجَنِينِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الْبَطْنِ (ذَكَاةُ أُمِّهِ) بِشَرْطَيْنِ أَشَارَ لَهُمَا بِقَوْلِهِ: (إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ) وَفِي شَرْطٍ آخَرَ، وَهُوَ مُحَقَّقٌ مَوْتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ لَا إنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ عِنْدَ ذَبْحِ أُمِّهِ فَلَا يُؤْكَلُ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ الْفَاكِهَانِيِّ، وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الْأُجْهُورِيِّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ: أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ مِثْلُ مُحَقَّقِهَا، وَالْمُرَادُ بِالشَّعْرِ الْمُشْتَرَطِ أَيْضًا نَبَاتُهُ شَعْرُ الْجَسَدِ لَا شَعْرُ عَيْنَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِتَمَامِ خَلْقِهِ تَنَاهِي خِلْقَتِهِ وَوُصُولُهَا إلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، لَا كَمَالِ أَطْرَافِهِ فَيُؤْكَلُ نَاقِصَ رِجْلٍ، وَبَقِيَ شَرْطٌ أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ الْأُمِّ فَيُؤْكَلُ جَنِينُ الْبَقَرَةِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَوْ كَانَ شَاةً، وَعَكْسُهُ بِخِلَافِ لَوْ نَزَلَ جَنِينُ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا فَلَا يُؤْكَلُ لِحُرْمَةِ نَوْعِهِ، كَمَا لَا يُؤْكَلُ جَنِينُ الْحِمَارَةِ أَوْ الْفَرَسِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ نَوْعِ مَا يُؤْكَلُ لِخَبَرِ: «كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا» وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَلَوْ نَزَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَتَمَكَّنَّا مِنْ ذَكَاتِهِ، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ عَلَى مَا قَرَّرْنَا أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ حَيًّا بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ بِذَكَاةِ أُمِّهِ، وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ مُحَصِّلُهُ إنْ كَانَ مُحَقَّقَ الْحَيَاةِ أَوْ مَشْكُوكَهَا وَجَبَتْ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَهَّمًا نُدِبَتْ ذَكَاتُهُ فَلَوْ بَادَرْنَا إلَى ذَكَاتِهِ فَمَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُؤْكَلْ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَيُؤْكَلُ مَا كَانَتْ حَيَاتُهُ مُتَوَهَّمَةً، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ «قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حِينَ سُئِلَ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست