responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 386
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ إنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ.

وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا.

وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إذَا دُبِغَ.

وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الْبَقَرَةِ وَالنَّاقَةِ يَنْحَرُهَا أَحَدُنَا فَيَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا أَيَأْكُلُهُ أُمّ يُلْقِيهِ؟ : كُلُوا إنْ شِئْتُمْ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» رُوِيَ بِرَفْعِ ذَكَاةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ قَاعِدَةِ حَصْرِ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ أَيْ ذَكَاتُهُ مَحْصُورَةٌ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِذَكَاةٍ ثَانِيَةٍ.
وَبِرِوَايَةِ الرَّفْعِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَيُرْوَى بِالنَّصْبِ فِي ذَكَاةٍ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْعَامِلُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُذَكَّى ذَكَاةً مِثْلَ ذَكَاةِ أُمِّهِ، وَأَخَذَ بِهَا أَبُو حَنِيفَةَ فَاشْتَرَطَ فِي حِلِّ أَكْلِهِ ذَكَاةً مُسْتَقِلَّةً.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَالْحَذْفُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَرِوَايَةُ النَّصْبِ مُنْكَرَةٌ.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْخَارِجِ مِنْ بَطْنِ الْمُذَكَّى، وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ جَوْفِ الْحَيِّ أَوْ مِنْ جَوْفِ الْمَيِّتِ حَتْفَ أَنْفِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ الْخَارِجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَلُ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَأَمَّا الْخَارِجُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَحْيَا فَإِنَّهُ يُذَكَّى وَيُؤْكَلُ، وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ خَلِيلٌ: وَذَكَّى الزَّلِق إنْ حَيِيَ مِثْلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا حُكْمُ الْخَارِجِ مَعَ الْجَنِينِ الْمَأْكُولِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ مِنْ نَحْوِ الْمَشِيمَةِ وَيُقَالُ لَهَا السُّلَّا، وَهِيَ وِعَاءُ الْوَلَدِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَكْلُ مُطْلَقًا عَدَمُهُ مُطْلَقًا، ثَالِثُهَا يَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ.

وَلَمَّا كَانَتْ الذَّكَاةُ عِنْدَنَا لَا تَعْمَلُ فِي مَنْفُوذِ الْمَقْتَلِ وَتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ قَالَ: (وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالْمَوْقُوذَةُ) أَيْ الْمَضْرُوبَةُ (بِعَصًا وَشِبْهِهَا) مَحْجَرٌ (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) أَيْ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ إلَى أَسْفَلَ. (وَالنَّطِيحَةُ) أَيْ الَّتِي نَطَحَتْهَا أُخْرَى (وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ) وَنَحْوِهِ (إنْ بَلَغَ ذَلِكَ) الْفِعْلُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ خَنْقٍ أَوْ غَيْرِهِ. (مِنْهَا) أَيْ الْمُنْخَنِقَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا بَعْدَهَا (فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ) الْخَمْسَةِ (مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ) بِأَنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهَا بِأَنْ قَطَعَ نُخَاعَهَا أَوْ نَثَرَ دِمَاغَهَا أَوْ نَثَرَ حَشْوَهَا (لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ) هَذَا خَبَرُ الْمُنْخَنِقَةِ، وَمَا بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تُؤْكَلْ لِشِبْهِهَا بِالْمَيْتَةِ، وَالذَّكَاةُ لَا تَعْمَلُ فِي الْمَيْتَةِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ تَعِيشَ مَعَ الْخَنْقِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَصِحُّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعِ فِي الْآيَةِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا عَلَى مَعْنَى: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] مِنْهَا وَذَلِكَ إنْ لَمْ يَنْفُذْ مَقْتَلُهَا، وَمُنْقَطِعًا عَلَى مَعْنَى: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] مِنْ غَيْرِهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا أَنْفَذَ مَقْتَلَهَا، وَهَذَا هُوَ التَّقْرِيرُ الْوَجِيهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِالِانْقِطَاعِ إلَّا بِدَعْوَى الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، وَإِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ، وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ أَوْ بِدَعْوَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَكَاةِ الْمَذْكُورَاتِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إنْفَاذِ مَقْتَلٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُصَنِّفِ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
(تَنْبِيهٌ) الْحَيَوَانُ الَّذِي يُرَادُ ذَكَاتُهُ عَلَى قِسْمَيْنِ: إمَّا غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ، وَهَذَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ مَيْئُوسًا مِنْ حَيَاتِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ دَلِيلُ الْحَيَاةِ بِأَنْ يَتَحَرَّكَ حَرَكَةً قَوِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ، أَوْ يَشْخُبَ دَمُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَرَكَةِ الْقَوِيَّةِ، وَأَمَّا سَيَلَانُهُ مِنْ غَيْرِ شَخْبٍ فَلَا يَكْفِي فِي الْمَرِيضَةِ وَيَكْفِي فِي الصَّحِيحَةِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَأَكْلُ الْمُذَكَّى، وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ، وَقَالَ: وَكَفَى سَيْلُ دَمٍ إنْ صَحَّتْ، وَأَمَّا مَنْفُوذُ الْمَقَاتِلِ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ عِنْدَنَا لَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةً قَوِيَّةً أَوْ شَخَبَ دَمُهُ، وَإِنْفَاذُ الْمَقْتَلِ يَكُونُ بِقَطْعِ النُّخَاعِ، وَهُوَ الْمُخُّ الْأَبْيَضُ الَّذِي فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْبِ وَقَطْعِ الْأَوْدَاجِ وَخَرْقِ الْمُصْرَانِ مِنْ أَعْلَاهُ وَنَثْرِ الْحَشْوَةِ مِنْ الْجَوْفِ عِنْدَ شَقِّهِ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا، وَالْحَشْوَةُ مَا حَوَاهُ الْبَطْنُ مِنْ كَبِدٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ، وَالْمُرَادُ بِنَثْرِهَا تَفْرِقَتُهَا بَعْدَ اتِّصَالِهَا لَا خُرُوجُهَا مِنْ الْبَطْنِ مَعَ اتِّصَالِهَا؛ لِأَنَّهَا إذَا رُدَّتْ إلَى الْبَطْنِ يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ وَيَنْثُرُ الدِّمَاغَ، وَهُوَ الدُّهْنُ الَّذِي تَحُوزُهُ الْجُمْجُمَةُ، وَأَمَّا ثَقْبُ الْكَرِشِ، وَكَذَا شَقُّ الْقَلْبِ، وَمِثْلُهُ الْكَبِدُ، وَكَسْرُ الرَّأْسِ أَوْ خَرْقُ خَرِيطَةِ الدِّمَاغِ أَوْ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ كَسْرُ عَظْمِ الصَّدْرِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتَالِفِ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ بِمَقْتَلٍ، وَلِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ رِزْقٍ بِأَكْلِ ثَوْرٍ ذَكِيٍّ وَوُجِدَ كِرْشُهُ مَثْقُوبًا، وَمِمَّا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ الْحَيَوَانُ الَّذِي يَنْتَفِخُ مِنْ أَكْلِ خِلْفَةِ الْبِرْسِيمِ مَثَلًا، وَيَسْقُطُ وَيَحْصُلُ الْيَأْسُ مِنْ حَيَاتِهِ، وَالْحَيَوَانُ الَّذِي يَبْلَعُ شَيْئًا وَيَقِفُ فِي حَلْقِهِ، وَيَحْصُلُ الْيَأْسُ مِنْ حَيَاتِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ.

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ إبَاحَةَ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ مَشْرُوطَةٌ بِذَكَاتِهِ لِحُرْمَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ بِالْإِجْمَاعِ بَيَّنَ أَنَّ مَحِلَّ حُرْمَةِ أَكْلِهَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا بَأْسَ) أَيْ يُؤْذَنَ (لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ) غَيْرَ الْآدَمِيِّ، وَمِثْلُهَا ضَالَّةُ الْإِبِلِ، وَلَهُ أَنْ يَشْرَبَ كُلَّ مَائِعٍ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَخَمْرٍ.
(وَ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ حَتَّى (يَشْبَعَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِقَوْلِ خَلِيلٍ: يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ أَيْ يَحْفَظُ الْحَيَاةَ، وَالْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ خَوْفُ الْهَلَاكِ، وَلَوْ ظَنًّا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْوُصُولُ إلَى حَدِّ الْإِشْرَافِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَنْتَفِعُ بِالْأَكْلِ بَعْدَهُ. .
(وَ) يَجُوزُ لَهُ (أَنْ يَتَزَوَّدَ) مِنْهَا حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ وُجُودِ شَيْءٍ مِمَّا يَقْدَمُ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ فِي مُدَّةِ سَفَرِهِ. (فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا) وَقَيَّدْنَا بِغَيْرِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّ النَّصَّ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْمُضْطَرِّ، وَلَوْ كَافِرًا مِمَّا لَا حُرْمَةَ لَهُ كَالْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ، وَالْمَحْضُ إمَّا؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي أَكْلُهُ أَوْ لِمَحْضِ التَّعَبُّدِ، وَقَوْلُنَا: وَمِثْلُهَا ضَالَّةُ الْإِبِلِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: وَلَا يَقْرَبُ الْمُضْطَرُّ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست