responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 415
يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ.

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا أَرَادَهُ مِنْ الْأَيْمَانِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّذْرِ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى تَعْرِيفِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ نَذَرَ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ (أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ) بِأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ زِيَارَةُ صَالِحٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ. (فَلْيُطِعْهُ) وُجُوبًا بِفِعْلِ مَا نَذَرَهُ، وَلَوْ نَذَرَهُ فِي حَالِ غَضَبٍ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِنَذْرِ اللَّجَاجِ أَوْ قَصَدَ بِهِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِنَذْرِ التَّبَرُّمِ بِالْمِيمِ، كَمَنْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِهِ لِكَرَاهَةِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ لِكَثْرَةِ أَكْلِهِ مَثَلًا، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، وَإِنْ قِيلَ بِكَرَاهَةِ بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ مَا ذُكِرَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، وَلَوْ غَضْبَانَ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ إنْ أَسْلَمَ، وَإِنَّمَا يُنْدَبُ لَهُ فَقَطْ، وَكَذَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا يَلْزَمُهُمَا الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْوَفَاءُ إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ عَلَى مَا يَظْهَرُ، وَدَخَلَ فِي الْمُكَلَّفِ السَّكْرَانُ بِحَرَامٍ وَأَمَّا بِغَيْرِهِ فَكَالْمَجْنُونِ، كَمَا تَدْخُلُ الزَّوْجَةُ وَالْمَرِيضُ حَيْثُ كَانَ نَذَرُهُمَا بِغَيْرِ مَالٍ أَوْ بِهِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ، كَمَا يَدْخُلُ الرَّقِيقُ سَوَاءٌ نَذَرَ مَالًا أَوْ غَيْرَهُ، لَكِنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ عَتَقَ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ الْآنَ إلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ لِإِضْرَارِهِ بِهِ فِي عَمَلِهِ حَيْثُ نَذَرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ، وَكَانَ مَضْمُونًا، وَيَدْخُلُ السَّفِيهُ أَيْضًا، وَلَوْ نَذَرَ مَالًا حَيْثُ اسْتَمَرَّ بِيَدِهِ حَتَّى رَشَدَ، وَلَمْ يُبْطِلْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ فِي حَالِ سَفَهِهِ، وَإِلَّا يَسْقُطْ عَنْهُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ لِفِعْلِهِ إبْطَالٌ، وَالْمُرَادُ بِالطَّاعَةِ فِي كَلَامِهِ كُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ غَيْرِ وَاجِبٍ بِالْأَصَالَةِ، فَيَدْخُلُ الْمَنْدُوبُ وَالْمَسْنُونُ، وَلَوْ نَذَرَ بَعْضَ الْعِبَادَةِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ بَعْضُ صَلَاةٍ أَوْ رَكْعَةٌ أَوْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ، يَلْزَمُهُ الْإِكْمَالُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ، فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَشْمَلُ مِنْ قَوْلِ خَلِيلٍ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ، وَلَا يُقَالُ: كَمَا يُتَوَهَّمُ خُرُوجُ السُّنَّةِ فِي كَلَامِ خَلِيلٍ يُتَوَهَّمُ دُخُولُ الْوَاجِبِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الطَّاعَةِ لَا يَنْصَرِفُ إلَّا إلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ الْفَرْضِيَّةِ فَافْهَمْ.
(تَنْبِيهٌ) قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطَاعَةِ وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ الْقَضَاءُ لِمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ مِنْ أَنَّ النَّذْرَ كَيْفَ مَا صَدَقَتْ أَحْوَالُهُ لَا يَقْضِي بِهِ، وَلَوْ كَانَ بِعِتْقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِنِيَّتِهِ، وَلَا نِيَّةَ مَعَ الْقَضَاءِ وَالْإِكْرَاهِ، وَإِنَّمَا يَقْضِي بِبَتٍّ مُعَيَّنٍ كَأَنْ يَقُولَ الرَّشِيدُ: ابْتِدَاءً عَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ، وَمِثْلُ النَّذْرِ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ وَعَدَمِ الْقَضَاءِ الْهِبَةُ وَالْوَقْفُ إذَا كَانَتْ فِي يَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا لِغَيْرِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ أَوْ وَقْفٌ أَوْ هِبَةٌ فِي يَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ فِي غَيْرِهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا لِمُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَيُقْضَى بِهِ كَقَوْلِهِ: دَارِي صَدَقَةٌ أَوْ وَقْفٌ عَلَى زَيْدٍ. وَأَمَّا لَوْ قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ عَلَى مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَقَوْلَانِ.

(وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ) - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِشَيْءٍ كَسَرِقَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ قَتْلٍ (فَلَا يَعْصِهِ) بِالْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حُرْمَةِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَفْظُ حَدِيثٍ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ نَاذِرَ الْمَعْصِيَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الْإِثْمِ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِتَمَسُّكِهِ بِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ضَعَّفَهَا غَيْرُهُ، فَإِنْ قِيلَ: يَشْكُلُ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَنْ قَالَ عَلَيَّ نَحْرُ فُلَانٍ، وَلَوْ قَرِيبًا أَوْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ وَذَكَرَ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ أَيْ قِصَّتَهُ مَعَ وَلَدِهِ أَوْ لَفَظَ بِالْهَدْيِ أَوْ نَوَاهُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ مَعَ أَنَّ نَذْرَ مَا ذَكَرَ مَعْصِيَةٌ؟ . فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ خَرَجَتْ عَنْ الْأَصْلِ، فَهِيَ كَالْمُسْتَثْنَاةِ مِنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى الْمَنْعِ، وَبِأَنَّ النَّاذِرَ أَوْ الْحَالِفَ لَمَّا لَفَظَ بِالْهَدْيِ أَوْ نَوَاهُ أَوْ ذَكَرَ قِصَّةَ إبْرَاهِيمَ مَعَ وَلَدِهِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْصِيَةَ، وَإِنَّمَا قَصَدَ الْقُرْبَةَ بِنَحْرِ الْهَدْيِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ بِنَحْرِ فُلَانٍ قَتْلَهُ حَقِيقَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، كَمَا لَا يَلْزَمُ نَاذِرِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ أَوْ تَالِيَيْ عِيدِ النَّحْرِ إلَّا لِمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَقْصٌ فِي حَجٍّ.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ نَذْرِ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُكْمُ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ، لِمَا أَنَّ فِيهِ خِلَافًا بِأَنَّ نَذْرَ كُلِّ وَاحِدٍ تَابِعٌ لِحُكْمِهِ وَبِالْحُرْمَةِ فِيهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمَكْرُوهِ الْجَارِي فِي نَذْرِهِ الْخِلَافُ نَذْرُ صَوْمِ رَابِعِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَنَذْرُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، وَنَذْرُ مَا يَشُقُّ فِعْلُهُ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهَا؛ لِأَنَّ كَرَاهَتَهَا لَا لِذَاتِهَا، بِخِلَافِ نَذْرِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِمَا، وَإِنْ كُرِهَا، لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ النَّاذِرُ بِفِعْلِهِمَا إلَى إيقَاعِهِمَا فِي وَقْتِ الطُّلُوعِ أَوْ الْغُرُوبِ، وَمِنْ الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ نَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ كَكُلِّ خَمِيسٍ، وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ نَحْوَ: إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ إنْ زَنَيْت أَوْ قَتَلْت فُلَانًا فَعَلَيَّ صَوْمُ سَنَةٍ فَفِي كَرَاهَتِهِ تَرَدُّدٌ وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ إذَا فَعَلَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُحَرَّمًا.

وَلَمَّا كَانَ النَّذْرُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ مِنْهُ إلَّا مَا كَانَ قُرْبَةً، وَالتَّصَدُّقُ بِمَالِ الْغَيْرِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ قَالَ: (وَمَنْ نَذَرَ) أَيْ الْتَزَمَ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ (صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ) نَذَرَ (عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ) ، وَلَمْ يَقْصِدْ إنْ مَلَكَهُ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) ، وَلَوْ مَلَكَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ لِخَبَرِ: «لَيْسَ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست