responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 416
شَيْءٌ.

وَمَنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةِ شَيْءٍ سَمَّاهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إنْ حَنِثَ كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّدًا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ.

، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا مِنْ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

، وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ شِبْهِهِ أَوْ مَا لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» أَيْ حِينَ نَذَرَهُ، وَأَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّصَدُّقَ بِهِ أَوْ عِتْقَهُ عَلَى تَقْدِيرِ إنْ مَلَكَهُ لَلَزِمَهُ إنْ مَلَكَهُ التَّصَدُّقُ بِهِ أَوْ عِتْقُهُ.
(تَنْبِيهٌ) لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِمَالِ الْغَيْرِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِ الْغَيْرِ.
وَفِي الشَّاذِلِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَبَحَثَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ وَارْتَضَى حُرْمَتَهُ، وَلَعَلَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِمِلْكِهِ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ إنْ مَلَكَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.

وَلَمَّا كَانَ النَّذْرُ يَنْقَسِمُ إلَى يَمِينٍ وَغَيْرِ يَمِينٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ فِعْلِ أَمْرٍ أَوْ لَا قَالَ: (وَمَنْ قَالَ) مِنْ الْمُكَلَّفِينَ (إنْ فَعَلْت نَذْرَ كَذَا، وَكَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ) بِلِسَانِهِ أَوْ يَنْوِيهِ بِقَلْبِهِ وَبَيَّنَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِقَوْلِهِ: (مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ) أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ زِيَارَةِ رَجُلٍ صَالِحٍ، وَلَوْ مَيِّتًا (أَوْ) مِنْ تَطَوُّعِ (حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةِ شَيْءٍ سَمَّاهُ) مِنْ مَالِهِ كَدِينَارٍ أَوْ شَاةٍ مَثَلًا (فَذَلِكَ) الَّذِي نَذَرَهُ وَسَمَّاهُ، وَإِنْ مُعَيَّنًا اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَالِهِ (يَلْزَمُهُ إنْ حَنِثَ) بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُحَرَّمًا (كَمَا يَلْزَمُهُ) مَا سَمَّاهُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّدًا) أَيْ (مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ) بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى صِيغَةِ النَّذْرِ كَقَوْلِهِ: لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ، أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ هَذَا الدِّينَارُ أَوْ التَّصَدُّقُ بِهَذَا الدِّينَارِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّذْرَ إنْ عُلِّقَ عَلَى أَمْرٍ لِقَصْدِ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ كَانَ يَمِينًا لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ: لَا لِامْتِنَاعٍ مِنْ أَمْرٍ هَذَا يَمِينٌ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ مِنْهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: النَّاذِرُ لِشَيْءٍ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ تَارَةً يُعَيِّنُ قَدْرًا فَيَلْزَمُ، وَتَارَةً يُعَيِّنُ مَا مِنْهُ النَّذْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ فَيَلْزَمُ أَقَلُّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ النَّوْعِ الْمُسَمَّى مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ، كَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ تَسْمِيَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ عِنْدَ تَسْمِيَةِ الصَّوْمِ،، وَهَكَذَا الصَّدَقَةُ أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُهَا، وَلَوْ رُبُعَ دِرْهَمٍ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ مَالِي، وَأَمَّا لَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ مَالِي فَيَلْزَمُهُ ثُلُثُهُ كَمَا يَأْتِي. وَأَمَّا لَوْ قَالَ: عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِدَارِي أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُسَمِّيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ سِوَى الدَّارَ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَمَا سَمَّى، وَإِنْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ شَيْئًا أَوْ تَلَفَّظَ بِغَيْرِهِ فَالْمُعْتَبَرُ مَا نَوَاهُ بِقَلْبِهِ لَا مَا تَلَفَّظَ بِهِ بِلِسَانِهِ كَالْمُخَالَفَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِصَلَاةٍ أَوْ حَجٍّ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ تَخَالَفَا فَالْعَقْدُ وَفِي الْحَجِّ، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ، وَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ سَمَّى دَارًا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا قَالَ التَّتَّائِيُّ: وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ قِيمَتَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَلَيْسَ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ.
الثَّانِي: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّذْرَ سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ بِأَنْ قَصَدَ مِنْهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَمْرٍ أَوْ لَا، وَإِنْ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ لَا يُقْضَى بِهِ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّهُ لَا وَفَاءَ إلَّا مَعَ النِّيَّةِ، وَمَعَ الْقَضَاءِ لَا نِيَّةَ، وَمِثْلُ النَّذْرِ فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ لَوْ قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ أَوْ حَبْسٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي يَمِينٍ وَحَنِثَ قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَقْضِي بِبَتٍّ مُعَيَّنٍ نَحْوَ: عَبْدِي مَرْزُوقٌ حُرٌّ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ بَتَّ عِتْقَ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ، وَلَوْ نَذَرَ عِتْقَهُ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِدَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ فَيُؤْمَرُ بِهَا، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، اُنْظُرْ التَّتَّائِيَّ وَغَيْرَهُ.
الثَّالِثُ: إذَا نَذَرَ حَجًّا أَوْ حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَشْيُ إلَّا مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ، وَأَمَّا لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّوَجُّهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ لَا مَاشِيًا، وَلَا رَاكِبًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِنَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ نَذْرِ غَيْرِ الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حُكْمِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ شَرَعَ فِي حُكْمِ النَّذْرِ الْمُبْهَمِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ) النَّاذِرُ (لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا) أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا (مِنْ الْأَعْمَالِ) الْمَعْدُودَةِ لِلْبِرِّ، وَلَا مِنْ الذَّوَاتِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا بِأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ نَذْرٌ ثُمَّ فَعَلَهُ (فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ الْمُبْهَمَ عِنْدَ مَالِكٍ حُكْمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ كَفَّارَةً، وَلَغْوًا وَاسْتِثْنَاءً، فَمَحِلُّ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِهِ مَا لَمْ يَسْتَثْنِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَغْوًا.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: النَّذْرُ الْمُبْهَمُ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَاللَّغْوِ وَالْغَمُوسِ وَالْكَفَّارَةِ، وَإِنَّمَا يَتَخَالَفَانِ فِي أَنَّهُ إذَا كَرَّرَ لَفْظَ النَّذْرِ تَكَرَّرَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الِاتِّحَادَ بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ، فَقَدْ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْحَلِفِ بِعِشْرِينَ نَذْرًا عِشْرِينَ كَفَّارَةً، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ أَنَّهُ لَوْ سَمَّى لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا بِأَنْ عَيَّنَ مَا نَذَرَهُ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا عَيَّنَهُ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْهُومُ مَا سَبَقَ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: إنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ لَا يُكَفِّرُهُ صِيَامٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَيُكَفِّرْ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَيُخْرِجَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.

وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ) يَحْرُمُ قَتْلُهَا، وَلَوْ بِالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ. (أَوْ) مِنْ (شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ شِبْهِهِ) مِنْ كُلِّ مُغَيِّبٍ لِلْعَقْلِ (أَوْ) نَذَرَ فِعْلَ (مَا لَيْسَ بِطَاعَةٍ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست