مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
254
يتعداه والعاصب أَن انْفَرد أَخذ المَال كُله وَإِن كَانَ مَعَ ذَوي السِّهَام أَخذ مَا يفضل بعدهمْ وَإِن لم يفضل بعدهمْ شَيْء لم يَأْخُذ شَيْئا وَالْوَارِث فِي ذَلِك أَرْبَعَة أَقسَام (الأول) لَا يَرث إِلَّا بِالْفَرْضِ وهم سِتَّة الْأُم وَالْجدّة وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَالْأَخ للْأُم وَالْأُخْت للْأُم (الثَّانِي) لَا يَرث إِلَّا بِالتَّعْصِيبِ وهم الابْن وَابْن الابْن وَالْأَخ الشَّقِيق وَللْأَب وَالْعم وَابْن الْأَخ وَابْن الْعم وَالْمولى والمولاة (الثَّالِث) من يَرث بهما وَقد يجمع بَينهمَا وهما ثانان الْأَب وَالْجدّة فَإِن كَانَ أحد منهخما يَرث سَهْمه فَإِن فضل بعد ذَوي السِّهَام شَيْء أَخذه بِالتَّعْصِيبِ (الرَّابِع) من يَرث بهما وَلَا يجمع بَينهمَا وَذَلِكَ أَرْبَعَة أَصْنَاف من النِّسَاء الْبِنْت وَابْن الإبن وَالْأُخْت الشَّقِيقَة وَللْأَب فَإِن كَانَ مَعَ كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ذكر من صنفها ورثت مَعَه بِالتَّعْصِيبِ للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن لم يكن مَعهَا ذكر ورثت بِالْفَرْضِ وَالْأَخَوَات الشقائق وَللْأَب عصبَة مَعَ الْبَنَات فرعان الأول من كَانَ لَهُ سببان للميراث فَإِن كَانَا جائزين ورث بهما كالزوج يكون ابْن عَم فيرث سَهْما بِالزَّوْجِيَّةِ ويعصب الْقَرَابَة وَكَذَلِكَ الْأَخ للْأُم يكون ابْن عَم عِنْد الثَّلَاثَة وفَاقا لزيد وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا فَإِن كَانَا ابْني عَم أَحدهمَا أَخ لأم ورث الْأَخ للْأُم السُّدس واقتسما الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ عِنْد عَليّ وَزيد وَالثَّلَاثَة وَقَالَ ابْن مَسْعُود وَدَاوُد وَأَبُو ثَوْر المَال كُله لصَاحب السببين وَإِن كَانَ السببان غير جائزين كأنكحة الْمَجُوس ورث بأقواهما وَسقط الأضعف كالأم تكون أُخْتا وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل يَرث بهما وَمن تزوج أمه أَو ابْنَته أَو أُخْته على جهل فَولدت مِنْهُ ورثته بِالنّسَبِ لَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَورثه وَلَدهَا (الْفَرْع الثَّانِي) من لم تكن لَهُ عصبَة وَلَا مولى فعاصبه بَيت مَال الْمُسلمين يحوز جَمِيع المَال فِي الِانْفِرَاد وَيَأْخُذ مَا بَقِي بعد ذَوي السِّهَام عِنْد زيد والإمامين وَقَالَ عَليّ وَابْن مَسْعُود وَأَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل يرد الْبَاقِي على ذَوي السِّهَام فَإِن لم يَكُونُوا فلذوي الْأَرْحَام وَحكى الطرطوشي عَن الْمَذْهَب أَنه يعصب لبيت المَال إِذا كَانَ الإِمَام عدلا وَإِن لم يكن عدلا رد على ذَوي السِّهَام وَذَوي الْأَرْحَام وَحكي عَن ابْن الْقَاسِم من مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ تصدق بِمَالِه إِلَّا أَن يكون الإِمَام كعمر بن عبد العزيز
الْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهام
(والحجب نَوْعَانِ) حجب اسقاط وحجب نقص فَأَما حجب الاسقاط فَلَا ينَال سِتَّة من الوراث وهم الابْن وَالْبِنْت وَالأُم وَالْأَب وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَأما غير هَؤُلَاءِ فقد يحجبون عَن الْمِيرَاث فَأَما ابْن الإبن وَبنت الإبن فيحجبهما الإبن خَاصَّة والقري من ذُكُور الحفدة يحجب الْبعيد من ذكورهم وإناثهم وَالْجد يَحْجُبهُ الْأَب خَاصَّة ويحجب الْحَد الْقَرِيب الْبعيد وَأما الْأَخ الشَّقِيق وَالْأُخْت الشَّقِيقَة فيحبجهما الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل الْأَب وَأما الْأَخ للْأَب وَالْأُخْت
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
254
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir