مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
255
للْأَب فيحجبهما الشَّقِيق وَمن حجبه وَلَا تحجبهما الشَّقِيقَة وَأما ابْن الْأَخ الشَّقِيق فيحجبه الْجد وَالْأَخ للْأَب وَمن حجبه وَأما ابْن الْأَخ للْأَب فيحجبه ابْن الْأَخ الشَّقِيق وَمن حجبه وَأما الْعم الشَّقِيق فيحجبه ابْن الْأَخ للْأَب وَمن حجبه وَأما الْعم للْأَب فيحجبه الْعم الشَّقِيق وَمن حجبه وَأما ابْن الْعم الشَّقِيق فيحجبه الْعم للْأَب وَمن حجبه وَأما ابْن الْعم للْأَب فيحجبه ابْن الْعم الشَّقِيق وَمن حجبه وَأما الْأَخ للْأُم وَالْأُخْت للْأُم فيحجبهما الابْن وَالْبِنْت وَابْن الابْن وَبنت الابْن وَإِن سفل الْأَب وَالْجد وَإِن علا وَأما الْجدّة للْأُم فتحجبها الْأُم خَاصَّة وَأما الْجدّة للْأَب فيحجبها أَب وَالأُم عِنْد زيد وَالثَّلَاثَة وَقَالَ ابْن مسعودوابن حَنْبَل لَا يحجبها الْأَب فَإِن اجْتمع جدتان فِي قعدد وَاحِد ورثتا مَعًا السُّدس بَينهمَا وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا أقرب من الاخرى حجبت الْقَرِيبَة الْبَعِيدَة إِن كَانَت من جِهَتهَا وحجبت الْقَرِيبَة الَّتِي من جِهَة الْأُم الْبَعِيدَة الَّتِي من جِهَة الْأَب وَلَا تحجب الْقَرِيبَة من جِهَة الْأَب الْبَعِيدَة من جِهَة الْأُم بل تشاركها خلافًا لأبي حنيفَة وَأما الْمولى الْمُعْتق فيحجبه الْعصبَة وَأما السَّيِّد الْمَالِك فَيمْنَع جَمِيع الْوَرَثَة وَلَا يَحْجُبهُ أحد وَأما حجب النَّقْص فَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام نقل من فرض إِلَى فرض دونه وَنقل من تعصيب إِلَى فرض إِلَى تعصيب فَأَما النَّقْل من فرض إِلَى فرض فَيخْتَص بِخَمْسَة أَصْنَاف (الأول) الْأُم ينقلها من الثُّلُث إِلَى السُّدس الابْن وَابْن الابْن وَالْبِنْت وَبنت الإبن وَاثْنَانِ فَأكْثر من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات سَوَاء كَانُوا شقائق أَو للْأَب أَو للْأُم (الثَّانِي) الزَّوْج يَنْقُلهُ الابْن وَابْن الإبن وَالْبِنْت وَبنت الإبن من النّصْف إِلَى الرّبع (الثَّالِث) الزَّوْجَة والزوجات ينقلهن الإبن وَابْن الإبن وَالْبِنْت وَبنت الإبن من الرّبع إِلَى الثّمن (الرَّابِع) بنت الإبن تنقلها الْبِنْت الْوَاحِدَة عَن النّصْف إِلَى السُّدس وتنقل اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من بَنَات الإبن من الثُّلثَيْنِ إِلَى السُّدس (الْخَامِس) الْأُخْت للْأَب تنقلها الشَّقِيقَة منالنصف إِلَى السُّدس وتنقل اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الثُّلثَيْنِ إِلَى السُّدس وَأما النَّقْل من تعصيب إِلَى فرض فَيخْتَص بِالْأَبِ وَالْجد ينقلهما الإبن وَابْن الإبن من التعصب إِلَى السُّدس وَكَذَلِكَ يرثان إِذا استغرقت السِّهَام المَال وَأما النَّقْل من فرض إِلَى تعصيب فَهُوَ للْبِنْت وَبنت الإبن وَالْأُخْت الشَّقِيقَة وَللْأَب ينْقل كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَأكْثر أَخُوهَا عَن فَرضهَا ويعصبها وَكَذَلِكَ الْأَخَوَات الشقائق وَللْأَب يعصبهن الْبَنَات فتنقلهن الْبِنْت الْوَاحِدَة فَأكْثر من الْفَرْض إِلَى التَّعْصِيب (تَنْبِيه) كل مَمْنُوع من الْمِيرَاث بمانع كالكفر وَالرّق فَلَا يحجب غَيره أصلا خلافًا لِابْنِ مَسْعُود وَحده وكل مَحْجُوب فَلَا يحجب غَيره إِلَّا الْأُخوة فَإِن الْأَب يحجبهم وهم يحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَقَالَ ابْن عَبَّاس من بَين سَائِر الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء لَا يحجبهم الْأَب حِينَئِذٍ بل يَأْخُذُونَ السُّدس الَّذِي حجبوا الْأُم عَنهُ فصل سِهَام الْفَرَائِض سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس فَأَما النّصْف فلخمسة للزَّوْج فِي عدم الْوَلَد وللبنت ولابنة الابْن فِي عدم الإبن وَللْأُخْت الشَّقِيقَة وَالْأُخْت للْأَب فِي عدم الشَّقِيقَة وَأما الرّبع فلاثنين للزَّوْج مَعَ الْوَلَد وللزوجة مَعَ عَدمه سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِذا كَانَت
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
255
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir