مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
257
وَأم وَزَوْجَة أَو أَب وَأم وَزوج ففرضها ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَهُوَ الرّبع فِي الأولى وَالسُّدُس فِي الثَّانِيَة وَللْأَب الثُّلُثَانِ مِمَّا بَقِي بعدهمَا وَأما الْجد فَيقوم مقَام الْأَب فِي عَدمه إِلَّا مَعَ الْأُخوة وَذَلِكَ أَنه إِذا انْفَرد المَال وَإِن كَانَ مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَخذ السُّدس خَاصَّة وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بنت ابْن أَو مَعَ سَائِر ذَوي السِّهَام أَخذ السُّدس بِالْفَرْضِ وَمَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ ويحجب الْأُخوة للْأُم وَإِن كَانَ مَعَ أخوة شقائق أَو لأَب لم يحجبهم عِنْد عمر وَعُثْمَان وَعلي وَزيد وَابْن مَسْعُود وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم وَقَالَ أَبُو بكر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَأَبُو حنيفَة والزني رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ الْجد يحجب الْأُخوة وَإِذا فرعنا على الْمَذْهَب الأول فَلهُ الْأَرْجَح مَعَ حالتين أما الثُّلُث من المَال كُله أَو مقاسمة الْأُخوة كذكر مِنْهُم فَإِن كَانَ مَعَ أَخذ وَاحِد أَو ثَلَاث أَخَوَات فَأَقل فالمقاسمة لَهُ أفضل وَإِن كن خمس أَخَوَات أَو ثَلَاث أخوة فَأكْثر فَالثُّلُث لَهُ أفضل وَإِن كن أَربع أَخَوَات أَو أَخَوَيْنِ اسْتَوَت الْمُقَاسَمَة وَالثلث وَإِذا اجْتمع مَعَه أخوة شقائق ولأب عد عَلَيْهِ جَمِيعهم وَأخذ هُوَ كذكر ثمَّ يَأْخُذ الأشقاء مَا أصَاب الْأُخوة للْأَب لأَنهم يحجبونهم مِثَال ذَلِك أَن يتْرك الْمَيِّت جدا وأخا شقيقا وأخا لأَب فَإِن الْأَخ الشَّقِيق يُعَاد الْجد بالأخ للْأَب فَيكون للْجدّ الثُّلُث وَهُوَ الَّذِي تعطيه الْمُقَاسَمَة وَلَوْلَا الْمُعَادَة لَكَانَ للْجدّ النّصْف فِي الْمُقَاسَمَة ثمَّ يَأْخُذ الشَّقِيق الثُّلُث الَّذِي للْأَخ للْأَب فَيكون لَهُ الثُّلُثَانِ وَلَو كَانَ مَعَ الْأَخ الشَّقِيق أُخْت فالقسمة من خَمْسَة للشقيق اثْنَان وللجد اثْنَان وَللْأُخْت وَاحِد ثمَّ يَأْخُذ الشَّقِيق الْوَاحِد من الْأُخْت وَإِن كَانَ مَعَ أَخ الْأَب وَأُخْت شَقِيقَة فالقسمة أيضامن خَمْسَة ثمَّ تَأْخُذ الشَّقِيقَة تَمام فَرضهَا وَهُوَ النّصْف من يَد الْأَخ تَكْمِيل وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد أخوة وذوو سِهَام كَانَ لَهُ الْأَرْجَح من ثَلَاثَة أَشْيَاء السُّدس من رَأس المَال أَو ثلث مَا بَقِي بعد ذَوي السِّهَام أَو مقاسمة الْأُخوة كذكر مِنْهُم إِلَّا فِي فَرِيضَة يُقَال لَهَا الخرقاء وَهِي أم وجد وَأُخْت فَقَالَ مَالك وَزيد للْأُم الثُّلُث وَمَا بَقِي يقتسمه الْجد وَالْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَالَ أَبُو بكر وَابْن عَبَّاس لَا شَيْء للأمت وَقَالَ عَليّ للْأُم الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف وللجد مَا بَقِي وَهُوَ السُّدس بَيَان لَا يفْرض للْأُخْت مَعَ جد بل تَرث مَعَه فِي الْبَقِيَّة إِلَّا فِي الْفَرِيضَة الأكدرية وَتسَمى الغراء وَهِي زوج وَأم وجد وأمت شَقِيقَة أَو لأَب فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس ويعال للْأُخْت بِالنِّصْفِ ثمَّ يرد الْجد سدسه ويخلط نصِيبه مَعَ نصيب الْأُخْت ثمَّ يقتسمانه للْجدّ ثلثان وَللْأُخْت ثلث وَتَصِح الْفَرِيضَة من سَبْعَة وَعشْرين للْجدّ ثَمَانِيَة وَللْأُخْت أَرْبَعَة وَللزَّوْج تِسْعَة وَللْأُمّ سِتَّة هَذَا مَذْهَب زيد وَمَالك وَقَالَ عمر وَابْن مَسْعُود للزَّوْج النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وللجد سدس وَللْأُمّ سدس على جِهَة الْعَوْل وَإِن كَانَ مَكَانهَا أختَان فَأكْثر سقط الْعَوْل لِأَن الْأُم لَا تَأْخُذ مَعَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا السُّدس ويقاسم الْجد الْأُخْتَيْنِ وَإِن كَانَ مَكَان الْأُخْت أَخ شَقِيق أَو لأَب لم يكن لَهُ شَيْء لِأَنَّهُ عاصب لم يفضل لَهُ شَيْء بعد ذَوي السِّهَام فَإِن كَانَ فِيهَا أَخ لأَب وأخوة لأم فَهِيَ الْفَرِيضَة الْمَالِكِيَّة وَذَلِكَ
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
257
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir