مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
258
أَن تتْرك المتوفاة زوجا وَأما وجدا وأخا لأَب وأخوة لأم فمذهب مَالك أَن للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللجد مَا بَقِي وَلَا يَأْخُذ الْأُخوة لأم شَيْئا لِأَن الْجد يحجبهم وَلَا يَأْخُذ الْأَخ للْأَب شَيْئا لِأَن الْجد يَقُول لَهُ لَو كنت ((دوني لم تَرث شَيْئا لِأَن ذَوي السِّهَام يحصلون المَال بوراثة الْأُخوة للْأُم فَلَمَّا حجبت أَنا الْأُخوة للْأُم كنت أَحَق بِهِ)) وَمذهب زيد أَن للْجدّ السُّدس وللأخ مَا بَقِي بعد ذَوي الْهَام دون الْأَخ وَمذهب زيد أَن للْجدّ السُّدس خَاصَّة وَيَأْخُذ الْأَخ مَا بَقِي كَالْحكمِ فِي الَّتِي قبلهَا تَلْخِيص مسَائِل الْجد إِن لَهُ سِتَّة أَحْوَال (الأولى) أَن ينْفَرد فَيَأْخُذ المَال (الثَّانِيَة) أَن يكون مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن فَلهُ السُّدس خَاصَّة (الثَّالِثَة) أَن يكون مَعَ ذَوي السِّهَام فَلهُ السُّدس وَمَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ (الرَّابِعَة) أَن يكون مَعَ أخوة شقائق خَاصَّة أَو مَعَ أخوة لأَب خَاصَّة فَلهُ الْأَرْجَح من حالتين الثُّلُث والمقاسمة (الْخَامِسَة) أَن يكون مَعَ مَجْمُوع الْأُخوة الشقائق والأخوة للْأَب فَلهُ الْأَرْجَح من الْحَالَتَيْنِ مَعَ الْمُعَادَة (السَّادِسَة) أَن يكون مَعَ الْأُخوة وَمَعَ ذَوي السِّهَام فَلهُ الْأَرْجَح من ثَلَاثَة أَحْوَال وَقد تقدم بسط ذَلِك كُله وَأما الْجدّة ففرضها السُّدس سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر حَسْبَمَا تقدم فِي الْحجب وَلَا تَرث إِلَّا أَربع جدات أم الْأُم وأمهاتها وَأم الْأَب وأمهاتها وَلَا تَرث أم الْجد عِنْد مَالك خلافًا لزيد وَعلي وَابْن عَبَّاس وَأبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ وعَلى الْمَذْهَب لَا يجْتَمع فِي الْمِيرَاث إِلَّا جدتان لاأكثر وعَلى غَيره قد يجْتَمع ثَلَاث (تَنْبِيه) ذكر القَاضِي عبد الْوَهَّاب مَسْأَلَة فِيهَا سِتّ وَثَلَاثُونَ جدة وَقَالَ السُّهيْلي إِنَّمَا تتَصَوَّر فِي أمة بَين شُرَكَاء وَطئهَا جَمِيعهم وَألْحق الْوَلَد بهم كلهم على قَول من يرى ذَلِك ثمَّ مَاتَ الْوَلَد بعد آبَائِهِ فورثه أمهاتهم وَهن الْجدَّات وَأما الْأَخ الشَّقِيق وَللْأَب لم يحجبهما غَيرهمَا فميراثهما كالأولاد إِذا انْفَرد أَخذ المَال وَإِن كَانَ أَخَوان فَأكْثر اقتسموه بالسواء وَإِن كَانَ ذكرا وَأُنْثَى فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كَانَ مَعَ ذَوي السِّهَام اقتسموا مَا يفضل بعدهمْ وَإِن لم يفضل شَيْء لم يرثوا وَأما الْأُخْت الشَّقِيقَة فَإِن كَانَت مَعَ شَقِيق ورثت مَعَه بِالتَّعْصِيبِ فَإِن كَانَت دون أَخ شَقِيق فلهَا فلهَا النّصْف وَإِن كَانَت أختَان فَأكْثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بالسواء وَإِن كَانَت مَعَ بنت فَأكْثر فَهِيَ عاصبة لِأَن الْأَخَوَات عصبَة مَعَ الْبَنَات عِنْد زيد وَالْأَرْبَعَة وَقَالَ دَاوُد لَا تَرث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت وَأما الْأُخْت للْأَب فَإِن كَانَت مَعَ أَخ الْأَب ورثت مَعَه بِالتَّعْصِيبِ وَإِن كَانَت دونه وَدون أُخْت شَقِيقَة تنزلت منزلَة الشَّقِيقَة فللواحدة النّصْف وللاثنتين فَأكْثر الثُّلُثَانِ وتعصب الْبَنَات كَمَا تعصبهن الشَّقِيقَة وَإِن كَانَت مَعَ أُخْت شَقِيقَة وَاحِدَة فلهَا السُّدس تَكْمِلَة للثلثين سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَت مَعَ أُخْتَيْنِ شقيقتين فَأكْثر لم يكن لَهَا شَيْء إِلَّا أَن يعصبها أَخ الْأَب وَأما الْأَخ للْأُم وَالْأُخْت للْأُم فَلَا يرثان إِلَّا مَعَ عدم العمودين الْأَعْلَى والأسفل وَتلك الْكَلَالَة وللواحد السُّدس سَوَاء كَانَ ذكرا أم أُنْثَى وللاثنين فَأكْثر الثُّلُث سَوَاء كَانُوا ذُكُورا أَو إِنَاثًا أَو مختلطين وللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَى الْوَاحِدَة وشذ فِي مسائلهم الْفَرِيضَة الْمُسَمَّاة بالحمارية وبالمشتركة وَهِي زوج
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
258
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir