مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
57
للسيوري وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَيجوز التَّعَوُّذ عِنْد ذكر النَّار والتصلية عِنْد ذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والتأمين عِنْد الدُّعَاء سرا وفيالجهر بذلك قَولَانِ وَلَا يَأْمر بالإنصات نطقا بل إِشَارَة (الْفَصْل الرَّابِع) تخْتَص الْجُمُعَة بوظائف (الأولى) السَّعْي إِلَيْهَا وَيجب إِذا جلس الْخَطِيب وَيسْتَحب التهجير لَهَا خلافًا للشَّافِعِيّ (الثَّانِيَة) يحرم البيع وَالنِّكَاح وَسَائِر الْعُقُود من جُلُوس الْخَطِيب إِلَى انْقِضَاء الصَّلَاة فَإِن وَقعت فَاخْتلف فِي فَسخهَا (الثَّالِثَة) الْغسْل لَهَا سنة مُؤَكدَة وأوجبه الظَّاهِرِيَّة وَلَا يَجْزِي قبل الْفجْر وَلَا غير مُتَّصِل بالرواح خلافًا للشَّافِعِيّ (الرَّابِعَة) يسْتَحبّ للْجُمُعَة الطّيب والسواك والتجمل بالثياب وخصال الْفطْرَة
الْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمع
يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء لأسباب وَهِي بِعَرَفَة والمزدلفة اتِّفَاقًا وَذَلِكَ سنة وللسفر والمطر خلافًا لأبي حنيفَة فيهمَا وللمرض خلافًا لَهما وللخوف بِخِلَاف فِي الْمَذْهَب وَأَجَازَ الظَّاهِرِيَّة وَأَشْهَب الْجمع بِغَيْر سَبَب فَأَما السّفر فَيشْتَرط جد السّير فِي الْمَشْهُور خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَا يشْتَرط الطول وَأما الْمَطَر فبجمع لَهُ بَين الْمغرب وَالْعشَاء عِنْد الْإِمَامَيْنِ لَا بَين الظّهْر وَالْعصر خلافًا للشَّافِعِيّ فَإِن اجْتمع الْمَطَر والطين أَو اثْنَان مِنْهُمَا أَو انْفَرد الْمَطَر جَازَ الْجمع بِخِلَاف انْفِرَاد الظلمَة وَفِي انْفِرَاد الطين قَولَانِ وَلَو انْقَطع الْمَطَر بعد الشُّرُوع فِي الْجمع جَازَ التَّمَادِي وَفِي وَقت الْجمع للمطر ثَلَاثَة أَقْوَال أول وَقت الْمغرب أَو تَأْخِيرهَا يَسِيرا أَو تَأْخِيرهَا إِلَى آخر وَقتهَا وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا أَذَان وَإِقَامَة على الْمَشْهُور وَقيل يَكْتَفِي بِأَذَان الأولى وَيَنْوِي الأولى وَاخْتلف هَل يجْزِيه أَن نَوَاه فِي الثَّانِيَة وعَلى ذَلِك فرعان لَو صليت الأولى ثمَّ حدث سَبَب الْجمع وَمن صلى الأولى وَحده وَأدْركَ الثَّانِيَة فَفِي جَوَاز الْجمع فيهمَا قَولَانِ وَلَا ينْتَقل بَين الصَّلَاتَيْنِ لَيْلَة الْجمع وَلَا بعدهمَا فِي الْمَسْجِد وَلَا وتر حَتَّى يغيب الشَّفق وَأما الْمَرِيض فَيجمع إِن خَافَ أَن يغيب على عقله أَو إِن كَانَ الْجمع أرْفق بِهِ وَوَقته فِي أول وَقت الأولى وَقيل فِي آخر وَقت الأولى وَأول وَقت الثَّانِيَة
الْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِ
(النَّوْع الأول) خوف يمْنَع من إِكْمَال هَيْئَة الثلاة وَذَلِكَ حِين المسايفة أَو مناشبة الْحَرْب فتؤخر الصَّلَاة حَتَّى يخَاف فَوَات وَقتهَا ثمَّ يُصَلِّي كَيفَ أمكن مشيا
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
57
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir