مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
نویسنده :
الصعيدي العدوي، علي
جلد :
1
صفحه :
475
مِنْ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» . ع: اُنْظُرْ هَلْ تَدْخُلُ الْقَطَانِيُّ فِي الْحَبِّ وَالزَّبِيبِ وَالزَّيْتُونِ فِي التَّمْرِ أَمْ لَا؟ فَيَظْهَرُ مِمَّا قَالَ فِي الْبُيُوعِ أَنَّ الْقَطَانِيَّ بِخِلَافِ الْحُبُوبِ، فَنَقُولُ: إنَّمَا تَعَرَّضَ هُنَا لِلنِّصَابِ وَذَلِكَ يَعُمُّ الْجَمِيعَ، وَذَكَرُوا لِلْأَوْسُقِ الْخَمْسَةِ ضَابِطَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْكَيْلِ، وَالْآخَرُ بِالْوَزْنِ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَيَّنَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَذَلِكَ) أَيْ الْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ (سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرُبْعُ قَفِيزٍ) بِقَفِيزِ إفْرِيقِيَّةَ فِي زَمَنِهِ (وَالْوَسْقُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَأَحَدُ أَوْسُقٍ وَهُوَ لُغَةً ضَمُّ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ قَالَ تَعَالَى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} [الانشقاق: 17] أَيْ ضَمَّ وَجَمَعَ، وَاصْطِلَاحًا (سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَهُوَ) أَيْ صَاعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَقَدْ حُرِّرَ النِّصَابُ بِمُدٍّ مُعَبَّرٍ عَلَى مُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوُجِدَ سِتَّةَ أَرَادِبَ وَنِصْفًا وَنِصْفَ وَيْبَةٍ بِأَرَادِبِ الْقَاهِرَةِ، وَأَمَّا ضَابِطُهُ وَزْنًا فَفِي الْجَلَّابِ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَالْوَسْقُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رَطْلًا، فَمَبْلَغُ النِّصَابِ وَزْنًا أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَالرَّطْلُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلُّ دِرْهَمٍ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَا حَبَّةٍ مِنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ، أَيْ تَكُونُ الْحَبَّةُ مُتَوَسِّطَةً غَيْرَ مَقْشُورَةٍ وَقَدْ قُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا امْتَدَّ.
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ:
تَكَلَّمَ الشَّيْخُ عَلَى النِّصَابِ وَسَكَتَ عَنْ الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، فَإِنْ سُقِيَ بِغَيْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُخْرِجُ الْإِخْرَاجَ بِالْبَيِّنَةِ.
[قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ] خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَوْ مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ. [قَوْلُهُ: اُنْظُرْ هَلْ تَدْخُلُ إلَخْ] بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَدْخَلَهَا فِي الْحَبِّ وَجَعَلَ الْحَبَّ شَامِلًا لِمَا عَدَا التَّمْرَ الَّذِي هُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ نَوْعًا وَهِيَ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالْعَلَسُ، وَالْقَطَانِيُّ السَّبْعَةُ الَّتِي هِيَ الْعَدَسُ وَاللُّوبْيَا وَالْفُولُ وَالْحِمَّصُ وَالتُّرْمُسُ وَالْبِسِلَّةُ وَالْجُلْبَانُ، وَذَوَاتُ الزُّيُوتِ وَهِيَ حَبُّ الْفُجْلِ الْأَحْمَرِ، وَالسِّمْسِمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْجُلْجُلَانِ وَالْقُرْطُمُ وَالزَّيْتُونُ وَالزَّبِيبُ فَهِيَ بِالتَّمْرِ عِشْرُونَ نَوْعًا فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي غَيْرِهَا مِنْ بَذْرِ الْكَتَّانِ أَوْ سَلْجَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ مِمَّا قَالَ فِي الْبُيُوعِ إلَخْ] عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ أَتَمُّ وَنَصُّهُ فَيَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْبُيُوعِ وَالطَّعَامِ مِنْ الْحُبُوبِ وَالْقُطْنِيَّةِ أَنَّ الْقَطَّانِيَّ خِلَافُ الْحُبُوبِ، وَالزَّبِيبَ وَالزَّيْتُونَ خِلَافُ التَّمْرِ، فَالْجَوَابُ أَنْ يَقُولَ إلَى آخِرِ مَا قَالَ هُنَا وَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ فَنَقُولُ مِنْ كَلَامِ شَارِحِنَا لَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ.
[قَوْلُهُ: إنَّمَا تَعَرَّضَ هُنَا لِلنِّصَابِ] أَيْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا الْتَفَتَ هُنَا لِذِكْرِ النِّصَابِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مِنْ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ فَلَيْسَ الْمَقْصُودَ. [قَوْلُهُ: سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ] جَمْعُ قَفِيزٍ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ صَاعًا.
[قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَاحِدُ أَوْسُقٍ] كَفَلْسٍ وَأَفْلُسٍ وَالثَّانِي وَاحِدُ أَوْسَاقٍ كَحِمْلٍ وَأَحْمَالٍ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ ضَمَّ وَجَمَعَ] أَيْ مِنْ الظُّلْمَةِ وَالنَّجْمِ أَوْ لِمَا عَمِلَ فِيهِ. [قَوْلُهُ: بِمُدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] وَالْمُدُّ مِلْءُ الْيَدَيْنِ جَمِيعًا الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ لَا مَبْسُوطَتَيْنِ وَلَا مَقْبُوضَتَيْنِ. [قَوْلُهُ: وَقَدْ حُرِّرَ النِّصَابُ] أَيْ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، وَوَقَعَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنُوفِيِّ. [قَوْلُهُ: سِتَّةَ أَرَادِبَ] وَالْإِرْدَبُّ سِتُّ وَيْبَاتٍ وَالْوَيْبَةُ سِتَّةَ عَشَرَ قَدَحًا وَقَدْ حَرَّرَهُ عج فِي زَمَنِهِ فَوَجَدَهُ بِالْأَقْدَاحِ أَرْبَعَمِائَةِ قَدَحٍ، وَبِالْأَرَادِبِ أَرْبَعَةَ أَرَادِبَ وَوَيْبَةً لِكِبَرِ الْكَيْلِ فِي زَمَنِهِ عَمَّا كَانَ فِي الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ.
وَعِبَارَةُ عج قَدْ حَرَّرَتْ الْمُدَّ فَوَجَدْته ثُلُثَ قَدَحٍ بِالْمِصْرِيِّ فَيَكُونُ الصَّاعُ قَدَحًا وَثُلُثَا، فَالْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَرْبَعُمِائَةِ قَدَحٍ بِالْمِصْرِيِّ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَرَادِبَ وَوَيْبَةٌ، وَالْإِرْدَبُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ قَالَهُ فِي الْمُحْكَمِ.
وَقَالَ عِيَاضٌ بِالْفَتْحِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِكْيَالٌ لِأَهْلِ مِصْرَ، وَظَاهِرُ الْقَامُوسِ أَنَّ فِيهِ لُغَةً بِالضَّمِّ أَفَادَهُ الْحَطَّابُ.
[قَوْلُهُ:
نام کتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
نویسنده :
الصعيدي العدوي، علي
جلد :
1
صفحه :
475
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir