responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 476
مَشَقَّةٍ كَمَاءِ السَّمَاءِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ سُقِيَ بِمَشَقَّةٍ كَالدَّوَالِيبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ كَذَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
الثَّانِي: تُعْتَبَرُ الْأَوْسُقُ بَعْدَ وَضْعِ مَا فِيهَا مِنْ الْحَشَفِ وَالرُّطُوبَاتِ.
الثَّالِثُ: تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَرْضُ يُؤْخَذُ لَهَا أَجْرٌ أَمْ لَا.

ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَنْوَاعَ تُضَمُّ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ مَجْمُوعِهَا نِصَابٌ زُكِّيَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَأَنَّ الْأَجْنَاسَ لَا تُضَمُّ فَإِذَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ نِصَابٌ لَا يُزَكَّى فَمِنْ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: (وَيُجْمَعُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ) بِضَمِّ السِّينِ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ كَأَنَّهُ حِنْطَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْمَذْهَبِ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ: (فِي الزَّكَاةِ) لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا جِنْسٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْجَمْعِ مَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ زِرَاعَتُهَا؛ وَحَصَادُهَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ، أَمَّا إذَا كَانَا فِي عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ فَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ مَا نَبَتَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فَيُضَافُ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَلَا يُضَافُ مَا نَبَتَ فِي زَمَانٍ إلَى مَا نَبَتَ فِي زَمَانٍ آخَرَ، وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ الزِّرَاعَةُ فَإِنْ زُرِعَ الثَّانِي قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَاءِ السَّمَاءِ] وَمِثْلُهُ الْمَاءُ الْجَارِي أَوْ مَا يُسْقَى بِقَلِيلِ مَاءٍ كَالذُّرَةِ الصَّيْفِيِّ بِأَرْضِ مِصْرَ فَإِنَّهُ يُصَبُّ عَلَيْهِ قَلِيلُ مَاءٍ عِنْدَ وَضْعِ حَبِّهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ لَا يُسْقَى بَعْدَ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: كَالدَّوَالِيبِ] أَيْ وَالدِّلَاءُ وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا حَيْثُ تَسَاوَيَا أَوْ تَقَارَبَا وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثَيْنِ فَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ ذِي السَّيْحِ وَنِصْفُهُ مِنْ ذِي الْآلَةِ وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَقِيلَ: الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ وَيُلْغَى الْأَقَلُّ.
وَقِيلَ: كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِمَا عَلَى حُكْمَيْهِمَا أَنْ تُقَسِّمَ الْحَرْثَ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ مَثَلًا فَثُلُثَاهُ يَخْرُجُ عُشْرُهُمَا وَثُلُثُهُ يَخْرُجُ نِصْفُ عُشْرِهِ إنْ كَانَ السَّقْيُ بِالسَّيْحِ الثُّلُثَيْنِ، وَبِالْآلَةِ الثُّلُثَ وَبِالْعَكْسِ الْعَكْسَ، وَالْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ مُدَّةً عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمَوَّاقِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ، وَلَوْ كَانَ السَّقْيُ فِيهَا كَالسَّقْيِ فِي الْأَقَلِّ أَوْ دُونَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُدَّةُ السَّقْيِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْهَا شَهْرَانِ بِالسَّيْحِ وَأَرْبَعَةٌ بِالْآلَةِ، لَكِنَّ سَقْيَهُ بِالسَّيْحِ مَرَّتَيْنِ وَسَقْيَهُ بِالْآلَةِ مَرَّةً فَإِنَّهُ يُغَلَّبُ الْأَكْثَرُ مُدَّةً عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَيَخْرُجُ نِصْفُ عُشْرِ الْكُلِّ وَعَلَى الثَّانِي يُقْسَمُ الْحَبُّ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً فَثُلُثَاهُ يَخْرُجُ نِصْفُ عُشْرِهِمَا وَثُلُثُهُ عُشْرُهُ وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ سَقْيًا لَا مُدَّةً. [قَوْلُهُ: كَذَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ] مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» انْتَهَى.
[قَوْلُهُ: بَعْدَ وَضْعِ مَا فِيهَا مِنْ الْحَشَفِ وَالرُّطُوبَاتِ إلَخْ] أَيْ فَالْخَارِصُ يُسْقِطُ بِاجْتِهَادِهِ مَا يَعْلَمُ عَادَةً أَنَّهُ إذَا جَفَّ التَّمْرُ أَوْ الزَّبِيبُ يَنْقُصُ مِنْهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ نَخْلَةٍ، يَقُولُ: مَثَلًا قَدْرُ مَا عَلَى هَذِهِ كَذَا وَإِذَا جَفَّ يَنْقُصُ كَذَا فَيُعْمَلُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا، وَأَمَّا مَا يَرْمِيهِ الْهَوَاءُ أَوْ يَأْكُلُهُ الطَّيْرُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ لِأَجْلِهِ شَيْئًا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ، وَإِذَا لَمْ يُسْقِطْ هَذَا فَالْعَلَفُ وَالْأَكْلُ وَالْهَدَايَا مِنْ بَابِ أَوْلَى فِي عَدَمِ الْإِسْقَاطِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ اعْتِبَارُ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً مِنْ التِّبْنِ الَّذِي لَا يُخْتَزَنُ بِهِ، وَأَنْ تَكُونَ الْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ مَزْرُوعَةً.
وَأَمَّا مَا وُجِدَ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ نَابِتًا فِي الْجِبَالِ وَالْأَرَاضِي الْمُبَاحَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا تَكُونُ أَهْلُ قَرْيَةِ ذَلِكَ الْجَبَلِ أَحَقَّ بِهِ، وَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلَّهِ. [قَوْلُهُ: أَجْرٌ] أَيْ خَرَاجٌ لِأَنَّ الْخَرَاجَ كِرَاءٌ.

[قَوْلُهُ: ضَرْبٌ مِنْ الشَّعِيرِ] أَيْ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِشَعِيرِ النَّبِيِّ [قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْمَذْهَبِ] تَعْبِيرُهُ بِهَذَا يُفِيدُ أَنَّ شَيْئًا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ، وَقَدْ أَشَارَ لَهُ بَهْرَامُ فَقَالَ: وَقَوْلُ السُّيُورِيِّ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّ الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ جِنْسَانِ فِي الْبُيُوعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ ضَمِّهِ هُنَا.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا] فَيَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. [قَوْلُهُ: فِي عَامٍ وَاحِدٍ] أَيْ فَصْلٍ وَاحِدٍ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَهْرَامُ. [قَوْلُهُ: الْمُعْتَبَرُ مَا نَبَتَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ] أَيْ فَصْلٍ وَاحِدٍ [قَوْلُهُ: فَإِنْ زُرِعَ الثَّانِي إلَخْ] أَيْ وَإِنْ بِبَلَدَانِ، فَإِذَا زُرِعَ فِي ثَلَاثَةِ أَمَاكِنَ وَزُرِعَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست