responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 88
يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ اللَّهَ (جَعَلَهُمْ) بِمَعْنَى صَيَّرَ مَنْ كَفَرَ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ (مَحْجُوبِينَ) أَيْ مَمْنُوعِينَ (عَنْ رُؤْيَتِهِ) تَعَالَى هَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُ الْكَرَامَاتِ وَالتَّشْرِيفِ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ.

(وَ) مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ (أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ) أَيْ تَزَايَدَ خَيْرُهُ (وَتَعَالَى) أَيْ تَعَاظَمَ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ (يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) قَالَ تَعَالَى {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22] وَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْآيَةِ وَعَبَّرَ بِالْمُسْتَقْبَلِ قَصَدَ بِذَلِكَ تَفْسِيرَهَا؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُعَبِّرُ بِالْمَاضِي عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ، إذَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهُ وَإِسْنَادُ الْمَجِيءِ إلَيْهِ تَعَالَى مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ إجْمَاعًا إذْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجِهَاتُ وَالْأَمْكِنَةُ وَالتَّحَوُّلُ فَالسَّلَفُ الصَّالِحُ قَالُوا: هَذَا مِنْ السِّرِّ الْمَكْتُومِ الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
[قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةُ] فَفِي التِّرْمِذِيِّ «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ: اُنْظُرْ إلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت إلَى أَهْلِهَا إلَى أَنْ قَالَ: اذْهَبْ إلَى النَّارِ فَانْظُرْ إلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت إلَى أَهْلِهَا» الْحَدِيثَ.
وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، وَاتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَى إجْرَائِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ. [قَوْلُهُ: فَمَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ] أَيْ اعْتَقَدَ خِلَافَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ، قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ كُفَّارٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِوُجُودِهِمَا الْآنَ، وَإِنَّمَا يُوجَدَانِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُمْ عُصَاةٌ لَا كُفَّارٌ، إلَّا أَنَّ الشَّارِحَ أَفَادَ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ: لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَالَهُ عَمْدًا بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ جَهْلًا، وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَمُؤَوِّلُونَ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَهُمَا الْآنَ فَإِنْ قَالَهُ عَنْ تَأْوِيلٍ كَالْمُعْتَزِلَةِ فَلَا يُكَفَّرُ، وَإِنْ قَالَهُ عَنْ جَهْلٍ، أَوْ عَمْدًا بِلَا تَأْوِيلٍ فَهُوَ كُفْرٌ أَفَادَ هَذَا التَّقْرِيرَ عج - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَهُمَا أَصْلًا لَا أَثَبْتَهُمَا الْآنَ وَلَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ [قَوْلُهُ: لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ] أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ، وَمُفَادُ قَوْلِهِ: قَالَ خِلَافٌ إلَخْ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْجَهْلِ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ جَاهِلًا جَهْلًا بَسِيطًا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ كَافِرٍ كَمَا هُوَ مُفَادُ قَوْلِهِ: فَمَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: وَأَلْحَدَ إلَخْ] الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ أَوْ مِنْ عَطْفِ الْمَلْزُومِ. [قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ إلَخْ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الرُّؤْيَةِ فِي الْمَوْقِفِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَأَمَّا فِي الْجَنَّةِ فَبِاتِّفَاقٍ لَا يَرَوْنَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَهَا، وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَرَاهُ كُلُّ كَافِرٍ مُنَافِقٍ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَرَاهُ الْمُنَافِقُ دُونَ غَيْرِهِ، وَالصَّحِيحُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُطْلَقًا [قَوْلُهُ: وَالتَّشْرِيفِ] مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ [قَوْلُهُ: وَالْكَافِرُ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُنَافِقًا أَمْ لَا. [قَوْلُهُ: لَيْسَ أَهْلًا] أَيْ مُسْتَحِقًّا

[قَوْلُهُ: أَيْ تَعَاظَمَ] بِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ تَعَالَى عَلَى تَبَارَكَ؛ لِأَنَّ تَعَالَى عَلَى مَا فُسِّرَ مِنْ بَابِ التَّخْلِيَةِ وَتَبَارَكَ مِنْ بَابِ التَّحْلِيَةِ. [قَوْلُهُ: عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ] أَيْ جِنْسِ صِفَاتِهِمْ وَلَوْ صِفَةً وَاحِدَةً، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: عَنْ الصِّفَاتِ الْحَادِثَةِ كَانَتْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ بِالْفِعْلِ أَوْ صِفَاتٍ أُخَرَ تَتَّصِفُ بِالْحُدُوثِ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ إيجَادَهَا. [قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ] أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْمُسْتَقْبَلِ أَيْ بِالْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ. [قَوْلُهُ: قَصَدَ بِذَلِكَ تَفْسِيرَهَا] وَهُوَ أَنَّ جَاءَ الْمَاضِي يُرَادُ مِنْهُ الْمُسْتَقْبَلُ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَرَبَ إلَخْ] أَيْ وَالْقُرْآنُ وَارِدٌ عَلَى لُغَةِ الْعَرَبِ وَالْمَعْنَى عَلَى الِاسْتِقْبَالِ.
[قَوْلُهُ: بِالْمَاضِي] أَيْ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي. [قَوْلُهُ: عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ] أَيْ عَنْ الْمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ إذَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا إذَا تَرَجَّى الْوُقُوعَ. [قَوْلُهُ: إذْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجِهَاتُ وَالْأَمْكِنَةُ وَالتَّحَوُّلُ] أَيْ الَّتِي هِيَ لَازِمَةٌ لِلْمَجِيءِ، وَلُزُومُ التَّحَوُّلِ لِلْمَجِيءِ مِنْ لُزُومِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ، وَعَطْفُ الْأَمْكِنَةِ عَلَى الْجِهَاتِ مُغَايِرٌ وَقَدْ يَتَّحِدَانِ ذِكْرًا وَيَخْتَلِفَانِ اعْتِبَارًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ لَهُ جِهَةٌ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَان وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فِي مَكَان أَنْ يَكُونَ لَهُ جِهَةٌ لِشَيْءِ كَكُرَةِ الْعَالَمِ فَإِنَّهَا فِي مَكَان وَلَيْسَتْ جِهَةً لِشَيْءٍ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: السِّرِّ] أَيْ الْأَمْرِ الْخَفِيِّ وَقَوْلُهُ الْمَكْتُومِ أَيْ الَّذِي كَتَمَهُ اللَّهُ عَنَّا.
[قَوْلُهُ: لَا

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست