responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 89
لَا يُفَسَّرُ، وَكَانَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَأَمْثَالِهَا: اقْرَءُوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ، وَجُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوَّلَهَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَعْنَى مَجِيئِهِ تَعَالَى ظُهُورُهُ؛ لِأَنَّ الظُّهُورَ فِي الْعَادَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَجِيءٍ وَانْتِقَالٍ، فَعَبَّرَ عَنْ الْمُسَبَّبِ بِاسْمِ السَّبَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: جَاءَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، فَهُوَ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ، وَأَوَّلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ إلَى اسْتِقْرَارِ الْخَلْقِ فِي الدَّارَيْنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْمَلَكِ لِلْجِنْسِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى رَبِّكَ وَفِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ يُنْصَبُ عَلَى الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ انْصِبَابَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ مَجِيءَ اللَّهِ تَعَالَى مُغَايِرٌ لِمَجِيءِ الْمَلَكِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَصَفًّا صَفًّا نُصِبَ عَلَى الْحَالِ لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ، وَالْمَعْنَى تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ فَيَصْطَفُّونَ صَفًّا بَعْدَ صَفٍّ مُحْدِقِينَ بِالْإِنْسِ وَالْجِنِّ (لِعَرْضِ الْأُمَمِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِيءُ وَالْعَرْضُ تَمْيِيزُ الْمَعْرُوضِينَ وَالنَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ. ع: ظَاهِرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُفَسَّرُ] أَيْ لَا يَنْبَغِي تَفْسِيرُهُ أَيْ وَلَا يُمْكِنُ تَفْسِيرُهُ عَلَى التَّحْقِيقِ، [قَوْلُهُ: وَكَانَ مَالِكٌ] أَيْ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ، [قَوْلُهُ: بِلَا كَيْفٍ إلَخْ] أَيْ اقْرَءُوهَا وَأَحِيلُوا ظَاهِرَهَا فَلَا تُشَبِّهُوهُ بِخَلْقِهِ، [قَوْلُهُ: وَجُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوَّلُوهَا] أَيْ الْخَلَفُ هَذَا قَضِيَّةُ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الَّذِينَ يُؤَوِّلُونَ: اُخْتُلِفَ، فَيَكُونُ الْبَعْضُ الَّذِي لَمْ يُؤَوِّلْ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ السَّلَفِ، وَيَكُونُ حَاصِلُهُ أَنَّ غَالِبَ السَّلَفِ لَيْسَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَبَعْضُهُمْ مِنْهُمْ وَلَا يُؤَوَّلُ كَالْغَالِبِ الَّذِي لَيْسَ مِنْهُمْ وَلَا يُؤَوَّلُ أَيْضًا وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ كُلَّهُمْ مِنْ الْخَلَفِ إلَّا أَنَّ غَالِبَهُمْ يُؤَوِّلُ وَغَيْرُ الْغَالِبِ يُوَافِقُ السَّلَفَ وَيَكُونُ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ كَوْنِ الْخَلَفِ يُؤَوِّلُونَ أَيْ غَالِبُهُمْ وَغَيْرُ الْغَالِبِ يُوَافِقُ السَّلَفَ بِتَمَامِهِمْ عَلَى عَدَمِ التَّأْوِيلِ.
[قَوْلُهُ: ظُهُورُهُ] أَيْ ظُهُورُ ذَاتِهِ أَيْ بِحَيْثُ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُ فَقَطْ، فِي الْمَوْقِفِ أَيْ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ الْكُفَّارِ لَا يَرَوْنَهُ أَوْ يَرَوْنَهُ أَوْ الْمُرَادُ ظُهُورُ آثَارِ قُدْرَتِهِ وَآثَارِهِ: قَهْرُهُ فَيُوَافِقُ قَوْلَ غَيْرِهِ، يُؤَوَّلُ بِظُهُورِ آثَارِ قُدْرَتِهِ فَتَدَبَّرْ [قَوْلُهُ: وَانْتِقَالٍ] عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، [قَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ جَاءَ أَمْرُهُ إلَخْ] فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَيْضًا مَجِيءُ الْأَمْرِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ، مَا يُؤْمَرُ وَبِالنَّهْيِ مَا يُنْهَى أَيْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، وَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ وَالْمَلَكُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ، أَوْ يُقَالُ إنَّ هَذَا اللَّفْظَ أَعْنِي مَجِيءَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، تُعُورِفَ فِي مَجِيءِ حَامِلِهِ أَيْ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً.
[قَوْلُهُ: إلَى اسْتِقْرَارِ إلَخْ] وَقِيلَ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، [قَوْلُهُ: لِلْجِنْسِ] أَيْ ضِمْنِ جَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي، [قَوْلُهُ: بِنَاءً إلَخْ] أَيْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَلَكَ يُقَدَّرُ لَهُ لَفْظٌ، وَجَاءَ أُخْرَى فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جَمْعٌ إنَّمَا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ مَجَازٌ، وَالثَّانِي حَقِيقَةٌ، [قَوْلُهُ: انْصِبَابَةً وَاحِدَةً] تَأْكِيدٌ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفِعْلَ فَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَيُحْتَمَلُ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ الْفِعْلَ، فَلَا يُفِيدُ مَا ذَكَرَ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: فِي الْحَقِيقَةِ] أَيْ؛ لِأَنَّ مَجِيءَ الْمَلَكِ هُوَ الِانْتِقَالُ الْحِسِّيُّ، الْمَخْصُوصُ وَمَجِيءَ الرَّبِّ غَيْرُهُ أَمْرٌ يَلِيقُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، أَيْ أَنَّ حَقِيقَةَ مَجِيءِ هَذَا مُغَايِرَةٌ لِحَقِيقَةِ مَجِيءِ الْآخَرِ أَيْ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ لَفْظٌ جَاءَ وَلَوْ قَالَ أَيْ الَّذِي هُوَ الْحَقِيقَةُ لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كَمَا أَفَدْنَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ فَاللَّفْظُ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ فِي الطَّرَفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ.
[قَوْلُهُ: لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ] أَيْ فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ إلَّا صَفٌّ وَاحِدٌ، مَعَ أَنَّهُ سَبْعَةُ صُفُوفٍ، [قَوْلُهُ: تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ] أَيْ فَقَدْ وَرَدَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَيَأْمُرُهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَتَمْتَدُّ كَالْأَدِيمِ فَيَكُونُ فِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطُوفُونَ بِالْخَلْقِ، ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَطُوفُونَ بِالْجَمْعِ إلَى آخِرِ السَّبْعِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنْ اسْتَطَعْتُمْ، وَالْخَلْقُ عِنْدَ التَّبْدِيلِ عَلَى الصِّرَاطِ، [قَوْلُهُ: مُحْدِقِينَ بِالْإِنْسِ وَالْجِنِّ] أَيْ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست