نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 74
2- الشك بالطهارة أو بالحدث:
أ- الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء، ما لم يكن مستنكحاً بالشك فلا يعيد الوضوء. والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة.
ب- الشك بالطهارة بعد حدث عُلم ناقض للوضوء، ولو كان الشك مستنكحاً.
جـ- الشك بأيهما أسبق، هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة. وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.
ما يمنعه الحدث الأصغر:
1- الصلاة وما جانسها من سجدتي تلاوة وشكر، لحديث ابن عمر رضي اللَّه عَنهما قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) (2) .
ثالثاً: نواقض الوضوء غير الأحداث والأسباب:
2- الطواف فرضاً كان أو نفلاً، لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (الطوافً حول البيت مثل الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) (3) .
1- الردّة: فإنها تنقض الوضوء، ولو كان صبياً، وقد يقع ذلك كثيراً كسبّ الدين والنطق بكلمات الكفر، وهي محبطة العمل، ومن العمل الوضوء والغُسل، قال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (1) .
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 74