responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 358
فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنِ الْحَاجِبِ مَفْرُوضَةٌ فِي النَّاسِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَامِدَ كَذَلِكَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ.
ص (وَصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ)
ش: قَالَ الْبِسَاطِيُّ: هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، انْتَهَى.
(قُلْتُ) لَيْسَ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ بَلْ ذَكَرَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ مَنْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَلَمْ يُعِدْ فِيهِ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ فَالْمَشْهُورُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُعِيدُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَكُلُّ مَنْ أُمِرَ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ فَنَسِيَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِدْ بَعْدَهُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُعِيدُ.
ص (كَوَاجِدٍ بِقُرْبِهِ)
ش: يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بِقُرْبِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ قَالَ فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ فِيمَنْ نَزَلُوا بِصَحْرَاءَ، وَلَا مَاءَ لَهُمْ ثُمَّ وَجَدُوا الْمَاءَ قَرِيبًا جَهِلُوهُ يُعِيدُونَ فِي الْوَقْتِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ اسْتِحْبَابًا وَعَزَاهُ الْقَرَافِيُّ لِسَمَاعِ مُوسَى، وَلَيْسَ فِيهِ وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِسَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ.
ص (أَوْ رَحْلِهِ)
ش: يَعْنِي كَوَاجِدِهِ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ ضَلَّ عَنْهُ فِي رَحْلِهِ وَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَلَيْسَ هَذَا بِتَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ نَاسٍ لَهُ بَلْ طَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَالْآتِي فِيمَنْ نَسِيَهُ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ الْبِسَاطِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ فَيَكُونُ تَكْرَارًا، انْتَهَى.
، وَلَيْسَ هَذَا الْحَمْلُ بِظَاهِرٍ.
ص (وَمُتَرَدِّدٍ فِي لُحُوقِهِ)
ش: أَيْ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، وَلَوْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ فَأَحْرَى إذَا قَدَّمَ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمُتَرَدِّدِ فِي وُجُودِهِ فَإِنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ أَوْ قَدَّمَ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: وَإِنْ قَدَّمَ الشَّاكُّ فِي وُجُودِهِ لَمْ يُعِدْ وَفِي إدْرَاكِهِ فَفِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ وَصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ كَمَرِيضٍ عَدِمَ مُنَاوِلًا وَنَاسٍ ذَكَرَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ (تَنْبِيهٌ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ مَا إذَا قَدَّمَ صَاحِبُ التَّوَسُّطِ اكْتِفَاءً بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ فِي الْوَقْتِ إذَا تَيَمَّمُوا فِي وَقْتِهِمْ الْمَشْرُوعِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا قَدَّمُوا يُرِيدُ إلَّا الْمُتَرَدِّدَ فِي وُجُودِهِ فَإِنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَتَأَمَّلْهُ.
(تَنْبِيهٌ) الْمُرَادُ بِالْوَقْتِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ اُنْظُرْ كَلَامَ صَاحِبِ الطِّرَازِ وَابْنَ يُونُسَ.
ص (وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا)
ش: يَعْنِي أَنَّ النَّاسِيَ لِلْمَاءِ إنْ عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ كَوَاجِدٍ بِقُرْبِهِ

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست