responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 359
أَوْ رَحْلِهِ فَيُشِيرُ بِهِ إلَى مَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ، فَإِنْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُعِيدَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالظَّاهِرُ دُخُولُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ بَعْضُ تَفْرِيطٍ، انْتَهَى.
(فَرْعٌ) لَوْ سَأَلَ رُفْقَتَهُ الْمَاءَ فَنَسَوْهُ فَلَمَّا تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَجَدُوهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ: إنْ ظَنَّ أَنَّهُمْ إنْ عَلِمُوا بِهِ مَنَعُوهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُمْ لَوْ وَجَدُوهُ لَمْ يَمْنَعُوهُ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَلْيُعِدْ فِي الْوَقْتِ، انْتَهَى.

ص (وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ إلَّا لِطُولٍ) .
ش تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ.
(فَرْعٌ) لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبُولَ، وَلَا مَاءَ مَعَهُ إذَا كَانَتْ بِهِ حُقْنَةٌ خَفِيفَةٌ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَأَهْرَاقُهُ فَهُوَ عَاصٍ، وَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، انْتَهَى.
بِالْمَعْنَى مِنْ الطِّرَازِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَالصَّحِيحُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ مِنْ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي الْكَبِيرِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ: يُؤْخَذُ مِنْ هُنَا أَنَّ مَنْ كَانَ فِي بَلَدِ الثَّلْجِ فَنَزَلَ الثَّلْجُ أَنَّهُ لَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ إذَا كَانَ يُحْوِجُهُ الْأَمْرُ لِلتَّيَمُّمِ، الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ. هَذَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذُوبُ فِيهِ عَلَى قُرْبٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَطُولُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ، انْتَهَى.

ص (وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ)
ش: قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي آخِرِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ: وَسُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ النَّفَرِ الْمُسَافِرِينَ يَكُونُ مَعَهُمْ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي رَجُلًا مِنْهُمْ لِلْغُسْلِ فَيَمُوتُ رَجُلٌ مِنْهُمْ هَلْ يَكُونُ الْمَيِّتُ أَوْلَى بِذَلِكَ؟ وَكَيْفَ إذَا كَانَ الْمَاءُ لِوَاحِدٍ دُونَ صَاحِبِهِ؟

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست