مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
16
ابْتِدَاء العذار والنزعة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله أَن مَوضِع التحذيف من الرَّأْس وَسَيَأْتِي أَن المُصَنّف يصحح هَذَا
لَا النزعتان بِفَتْح الزَّاي وَيجوز سكونها
وهما بياضان يكتنفان الناصية وَهِي مقدم الرَّأْس من أَعلَى الجبين
قلت صحّح الْجُمْهُور أَن مَوضِع التحذيف من الرَّأْس وَالله أعلم وَمن الْوَجْه الْبيَاض الَّذِي بَين العذار وَالْأُذن وَمَا ظهر من حمرَة الشفتين
وَيجب غسل كل هدب وَهُوَ الشّعْر النَّابِت على أجفان الْعين
وحاجب وَهُوَ الشّعْر فَوق الْعين
وعذار بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة الشّعْر المحاذي للأذن بَين الصدغ والعارض وَقيل هُوَ مَا على الْعظم الناتئ بِإِزَاءِ الْأذن وَهُوَ أول مَا ينْبت للأمرد
وشارب وَهِي الشّعْر النَّابِت على الشّفة الْعليا
وخد أَي الشّعْر النَّابِت عَلَيْهِ
وعنفقة وَهُوَ الشّعْر النَّابِت على الشّفة السُّفْلى
شعرًا وبشرا المُرَاد ظَاهر الشّعْر وباطنه وَإِن كثف
وَقيل لَا يجب غسل
بَاطِن عنفقة كثيفة وَلَا بَشرَتهَا
واللحية وَهِي الشّعْر النَّابِت على الذقن خَاصَّة وَهِي مجمع اللحيين
إِن خفت كهدب فَيجب غسل ظَاهرهَا وباطنها
وَإِلَّا بِأَن كثفت
فليغسل ظَاهرهَا ولايجب غسل بَاطِنهَا والخفيفة مَا ترى الْبشرَة من خلالها فِي مجْلِس التخاطب والكثيفة مَا تمنع الرُّؤْيَة
وَفِي قَول لَا يجب غسل خَارج عَن الْوَجْه من لحية وَغَيرهَا وَالْمرَاد بالخارج مَا جَاوز حد الْوَجْه من جِهَة استرساله وَحَاصِل الْمُعْتَمد فِي الشُّعُور أَن يُقَال لحية الرجل وعارضاه وَمَا خرج عَن حد الْوَجْه مُطلقًا يجب غسله ظَاهرا وَبَاطنا إِن كَانَ خَفِيفا وظاهرا فَقَط إِن كَانَ كثيفا وَمَا عدا ذَلِك يجب غسله مُطلقًا ظَاهرا وَبَاطنا خَفِيفا وكثيفا من رجل أَو غَيره
الثَّالِث غسل يَدَيْهِ مَعَ مرفقيه وَلَا بُد من غسل جُزْء من الْعَضُد
فَإِن قطع بعضه أَي بعض مَا يجب غسله
وَجب غسل مَا بَقِي مِنْهُ
أَو قطع
من مرفقيه بِأَن سل الْعظم
فرأس عظم الْعَضُد يجب غسله
على الْمَشْهُور وَمُقَابِله لَا يجب غسله
أَو قطع
فَوْقه أَي الْمرْفق
ندب غسل
بَاقِي عضده لِئَلَّا يَخْلُو الْعُضْو عَن الطَّهَارَة
الرَّابِع مُسَمّى مسح لبشرة رَأسه أَو شعر وَلَو وَاحِدَة أَو بَعْضهَا إِنَّمَا لَا بُد أَن يكون الشّعْر
فِي حَده أَي الرَّأْس بِأَن لَا يخرج بِالْمدِّ عَن الرَّأْس من جِهَة نُزُوله فَلَو كَانَ متجعدا بِحَيْثُ لَو مد لخرج عَن الرَّأْس لم يجز الْمسْح عَلَيْهِ
وَالأَصَح جَوَاز غسله أَي الرَّأْس
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
16
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir