مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
17
وَجَوَاز
وضع الْيَد بِلَا مد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُجزئ فيهمَا
الْخَامِس غسل رجلَيْهِ مَعَ كعبيه وهما العظمان الناتئان من الْجَانِبَيْنِ عِنْد مفصل السَّاق والقدم وَهَذَا فِي غير لَا لبس الْخُف وَيجب إِزَالَة مَا فِي شقوق الرجلَيْن من عين وَمَا تَحت الْأَظْفَار من وسخ
السَّادِس ترتيبه أَي الْوضُوء
هَكَذَا أَي كَمَا ذكره من الْبدَاءَة بِالْوَجْهِ مَقْرُونا بِالنِّيَّةِ ثمَّ الْيَدَيْنِ ثمَّ مسح الرَّأْس ثمَّ غسل الرجلَيْن
وَلَو اغْتسل مُحدث حَدثا أَصْغَر بِأَن انغمس بنية رفع الْحَدث
فَالْأَصَحّ أَنه إِن أمكن تَقْدِير تَرْتِيب بِأَن غطس وَمكث
بِقدر التَّرْتِيب
صَحَّ لَهُ الْوضُوء
وَإِلَّا بِأَن غطس وَخرج حَالا
فَلَا يَصح الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح أَنه لَا يَصح الْوضُوء وَإِن مكث
قلت الْأَصَح الصِّحَّة بِلَا مكث وَالله أعلم لتقدير التَّرْتِيب فِي لحظات لَطِيفَة
وسننه أَي الْوضُوء
السِّوَاك وَهُوَ اسْتِعْمَال عود أَو نَحوه من كل خشن فِي الْأَسْنَان وَمَا حولهَا وَمحله فِي الْوضُوء بعد غسل الْكَفَّيْنِ
عرضا أَي فِي عرض الْأَسْنَان ظَاهرا وَبَاطنا فَيكْرَه طولا
بِكُل خشن طَاهِر وَلَو خرقَة وَلَكِن الْعود أولى
لَا أُصْبُعه فَلَا تَكْفِي وَلَو خشنة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَكْفِي
وَيسن للصَّلَاة كَمَا يسن للْوُضُوء وَيفْعل قبيل الدُّخُول فِيهَا وَلَو كل رَكْعَتَيْنِ وَتغَير الْفَم من أكل وَغَيره ويتأكد لقِرَاءَة الْقُرْآن وَالْعلم
وَلَا يكره إِلَّا للصَّائِم بعد الزَّوَال وَلَو صَوْم نفل
وَمن سنَن الْوضُوء
التَّسْمِيَة أَوله والتعوذ قبلهَا وَالْمرَاد بأوله أول غسل الْكَفَّيْنِ فيقرن النِّيَّة بِالتَّسْمِيَةِ أول غسل الْكَفَّيْنِ
فَإِن ترك التَّسْمِيَة أَوله
فَفِي أَثْنَائِهِ
يَأْتِي يَأْبَى بهَا
وَمن سنَنه أَيْضا
غسل كفيه إِلَى كوعيه
فَإِن لم يتَيَقَّن طهرهما بِأَن تردد فِيهِ
كره غمسهما فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء قَلِيل
قبل غسلهمَا ثَلَاثًا وَلَا تَزُول الْكَرَاهَة إِلَّا بغسلهما ثَلَاثًا وَهِي المندوبة أول الْوضُوء
وَمن سنَنه أَيْضا
الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق
ويحصلان بإيصال المَاء إِلَى دَاخل الْفَم
وَالْأَظْهَر أَن فصلهما أفضل
من وصلهما والفصل هُوَ أَن لَا يجمع بَينهمَا فِي غرفَة وَاحِدَة والوصل أَن يجمعهما فِيهَا
ثمَّ الْأَصَح
على هَذَا الْأَظْهر الْمفضل للفصل أَنه
يتمضمض بغرفة ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق بِأُخْرَى ثَلَاثًا
فَذَلِك على هَذَا القَوْل أفضل من الْفَصْل بست غرفات وَمُقَابل الْأَصَح على هَذَا القَوْل يَقُول أَن الْفَصْل بست غرفات بِأَن يتمضمض بِثَلَاث ثمَّ يستنشق بِثَلَاث أفضل
ويبالغ فيهمَا
أَي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق بِأَن يبلغ المَاء فِي الْمَضْمَضَة إِلَى أقْصَى الحنك ووجهي الْأَسْنَان واللثات
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
17
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir