responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 165
وَالله أعلم وَإِذا فعل الثَّالِث حصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَحل بِهِ بَاقِي الْمُحرمَات
وَهُوَ الْجِمَاع والمباشرة فِيمَا دون الْفرج وَعقد النِّكَاح وَيجب عَلَيْهِ مَا بقى من أَعمال الْحَج وَهُوَ الرَّمْي وَالْمَبِيت مَعَ أَنه غير محرم
فصل فِي الْمبيت بمنى
إِذا عَاد إِلَى منى
بعد طواف الرُّكْن
بَات بهَا لَيْلَتي التَّشْرِيق
وَالْوَاجِب مُعظم اللَّيْل
وَرمى كل يَوْم إِلَى الجمرات الثَّلَاث
وَهِي الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وجمرة الْعقبَة
كل جَمْرَة سبع حَصَيَات فاذا رمى الْيَوْم الثَّانِي وَأَرَادَ النَّفر قبل غرُوب الشَّمْس
فِي الْيَوْم الثَّانِي
جَازَ وَسقط مبيت اللَّيْلَة الثَّالِثَة وَرمى يَوْمهَا
ولادم عَلَيْهِ وَالشّرط أَن ينفر بعد الزَّوَال وَالرَّمْي
فَإِن لم ينفر
أَي يذهب
حَتَّى غربت
الشَّمْس
وَجب مبيتها وَرمى الْغَد
وَيجب بترك مبيت ليَالِي منى دم وبترك لَيْلَة مد طَعَام وَيجوز ترك الْمبيت لرعاء الابل إِذا خَرجُوا قبل الْغُرُوب ولأصحاب الْأَعْذَار كخائف على نفس أَو مَال أَو متعهد لمريض أَو لسقاية وَإِن خَرجُوا بعد الْغُرُوب وَلَا دم عَلَيْهِم
وَيدخل رمى التَّشْرِيق بِزَوَال الشَّمْس وَيخرج
وقته الِاخْتِيَارِيّ
بغروبها
من كل يَوْم وَأما وَقت الْجَوَاز فيمتد إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق
وَقيل يبْقى
وقته الِاخْتِيَارِيّ
الى الْفجْر
وَهَذَا فِي غير الْيَوْم الثَّالِث أما هُوَ فَيخرج وَقت رميه بغروب شمسه لخُرُوج وَقت الْمَنَاسِك
وَيشْتَرط رمي السَّبع وَاحِدَة وَاحِدَة
أَي رميها فِي سبع دفعات فَلَو رمى اثْنَيْنِ مَعًا حسبتا وَاحِدَة
وَيشْتَرط
تَرْتِيب الجمرات
بِأَن يبْدَأ بِالْأولَى وَهِي الَّتِي تلى مَسْجِد الحيف ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ جَمْرَة الْعقبَة
وَيشْتَرط
كَون المرمى حجرا
وَكَون الرَّمْي بِالْيَدِ فَلَا يكفى رمي شَيْء من الْجَوَاهِر كذهب وَلَا الرَّمْي بِغَيْر الْيَد
وَيشْتَرط
أَن يُسمى رميا فَلَا يَكْفِي الْوَضع
فِي المرمى وَيشْتَرط قصد المرمى وَهُوَ مُجْتَمع الْحَصَى وَهُوَ ثَلَاثَة أَذْرع من كل جَانب فَلَو رمى إِلَى الْعلم فَنزل فِي المرمى كَمَا يَفْعَله غَالب الْعَامَّة فَفِيهِ تردد وَاعْتمد الْمُتَأَخّرُونَ فِيهِ عدم الاجزاء
وَالسّنة أَن يرْمى بِقدر حَصى الْحَذف
وَهُوَ قدر الفولة فَلَو رمى بأصغر أَو أكبر كره
وَلَا يشْتَرط بَقَاء الْحجر فِي المرمى
فَلَا يضر تدحرجه بعد الْوُقُوع
وَلَا كَون الرَّامِي خَارِجا عَن الْجَمْرَة
فَلَو وقف فِي جَانب وَرمى إِلَى الْجَانِب الآخر صَحَّ
وَمن عجز عَن الرَّمْي
لعِلَّة كَمَرَض لَا يُرْجَى زَوَاله قبل فَوت وَقت الرَّمْي
استناب
من يرْمى عَنهُ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست