مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
166
وجوبا وَيشْتَرط فِي النَّائِب أَن يكون رمى عَن نَفسه أَولا
وَإِذا ترك رمى يَوْم
وَلَو عمدا
تَدَارُكه فِي بَاقِي الْأَيَّام
وَيكون أَدَاء وَله أَن يتدارك قبل الزَّوَال وَفِي اللَّيْل
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتدارك فِي بَاقِيهَا كَمَا لَا يتدارك بعْدهَا
وَلَا دم
مَعَ التَّدَارُك
وَإِلَّا
بِأَن لم يتداركه
فَعَلَيهِ دم وَالْمذهب تَكْمِيل الدَّم فِي ثَلَاث حَصَيَات
وَقيل إِنَّمَا يكمل فِي وَظِيفَة جَمْرَة
وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من مَكَّة
لسفر طَوِيل أَو قصير
طَاف للوداع
طَوافا كَامِلا بركعتيه
وَلَا يمْكث بعده
وَبعد ركعتيه فَإِن مكث فَعَلَيهِ إِعَادَته
وَهُوَ وَاجِب يجْبر تَركه بِدَم وَفِي قَول سنة لَا يجْبر فان أوجبناه فَخرج بِلَا وداع وَعَاد قبل مَسَافَة الْقصر سقط الدَّم أوبعدها فَلَا
يسْقط
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يسْقط كالأولى
وللحائض النَّفر بِلَا وداع
نعم ان طهرت قبل مُفَارقَة بُنيان مَكَّة لَزِمَهَا الْعود للطَّواف
وَيسن شرب مَاء زَمْزَم
وَيسن اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد شربه وَأَن يتضلع مِنْهُ وَيذكر مَا يُرِيد دينا وَدُنْيا
وَيسن
زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فرَاغ الْحَج
لَيْسَ المُرَاد اخْتِصَاص طلب الزِّيَارَة بِهَذِهِ الْحَالة فانها مَنْدُوبَة مُطلقًا بل لتأكدها فِي هَذِه الْحَالة والمعتمر كالحاج
فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
أَرْكَان الْحَج خَمْسَة
بل سِتَّة بِزِيَادَة التَّرْتِيب فِي مُعظم الْأَركان أَولهَا
الاحرام
أَي نِيَّة الدُّخُول فِيهِ
وَثَانِيها
الْوُقُوف
بِعَرَفَة
وَثَالِثهَا
الطّواف
وَرَابِعهَا
السَّعْي
وخامسها
الْحلق
أَو التَّقْصِير
اذا جَعَلْنَاهُ نسكا
وَتقدم أَنه الْمَشْهُور
وَلَا تجبر
هَذِه الْأَركان
بِدَم
بل يتَوَقَّف الْحَج عَلَيْهَا
وَمَا سوى الْوُقُوف أَرْكَان فِي الْعمرَة أَيْضا
وَالتَّرْتِيب مُعْتَبر فِي جَمِيع أَرْكَانهَا
وَيُؤَدِّي النسكان على أوجه
ثَلَاثَة
أَحدهَا الافراد بِأَن يحجّ
أَي يحرم بِالْحَجِّ ويفرغ مِنْهُ
ثمَّ يحرم بِالْعُمْرَةِ كاحرام الْمَكِّيّ وَيَأْتِي بعملها الثَّانِي الْقرَان بِأَن يحرم بهما
مَعًا فِي أشهر الْحَج
من الْمِيقَات وَيعْمل عمل الْحَج فيحصلان
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
166
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir