responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 167
وَيدخل عمل الْعمرَة فِي الْحَج
وَلَو أحرم بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ بِحَجّ قبل الطّواف كَانَ قَارنا
وَكَذَا لَو أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي غير أشهر الْحَج ثمَّ أَدخل عَلَيْهَا الْحَج فِي أشهره كَانَ قَارنا وَأما لَو طَاف بعد الْعمرَة ثمَّ أَدخل الْحَج فَلَا يَصح
وَلَا يجوز عَكسه
وَهُوَ ادخال الْعمرَة على الْحَج
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يجوز
الثَّالِث التَّمَتُّع بِأَن يحرم بِالْعُمْرَةِ
فِي أشهر الْحَج
من مِيقَات بَلَده ويفرغ مِنْهَا ثمَّ ينشيء حجا من مَكَّة
أَو من الْمِيقَات
وأفضلها الافراد وَبعده التَّمَتُّع وَفِي قَول التَّمَتُّع أفضل من الافراد وعَلى الْمُتَمَتّع دم
وَهِي شَاة تُجزئ فِي الْأُضْحِية
بِشَرْط أَن لَا يكون من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وحاضروه من
مساكنهم
دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة قلت الْأَصَح من الْحرم وَالله أعلم
وَالْمرَاد بالمسكن من فِيهِ زَوجته وَأَوْلَاده الصغار
وبشرط
أَن تقع عمرته فِي أشهر الْحَج من سنته
أَي الْحَج فَلَو وَقعت قبل أشهره أَو وَقعت فِي أشهره وَلم يحجّ من عَامه لم يلْزمه دم
وبشرط
أَن لَا يعود لاحرام الْحَج إِلَى الْمِيقَات
فان عَاد وَأحرم بِالْحَجِّ مِنْهُ لم يلْزمه هدى
وَوقت وجوب الدَّم احرامه بِالْحَجِّ
وَلَكِن يجوز ذبحه اذا فرغ من الْعمرَة وَلَو لم يحرم بِالْحَجِّ
وَالْأَفْضَل ذبحه يَوْم النَّحْر فان عجز عَنهُ
بِأَن لم يجده أَو كَانَ مُحْتَاجا لثمنه
فِي مَوْضِعه
وَهُوَ الْحرم وَلَو قدر عَلَيْهِ فِي بَلَده
صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج
أَي بعد الاحرام بِهِ
تسْتَحب قبل يَوْم عَرَفَة
فَيحرم بِالْحَجِّ قبل سادس ذِي الْحجَّة ليصومه وتالييه وَيفْطر يَوْم عَرَفَة كل ذَلِك على وَجه الِاسْتِحْبَاب وَلَا يجب عَلَيْهِ تَقْدِيم الاحرام بِزَمن يتَمَكَّن من صَوْم الثَّلَاثَة فِيهِ انما اذا أحرم وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فان أَخّرهُ أَثم وَكَانَ قَضَاء
وَصَامَ
سَبْعَة اذا رَجَعَ الى أَهله
أَي وَطنه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله إِذا فرغ من الْحَج
وَينْدب تتَابع الثَّلَاثَة وَكَذَا السَّبْعَة
ينْدب تتابعها
وَلَو فَاتَتْهُ الثَّلَاثَة فِي الْحَج فَالْأَظْهر أَنه يلْزمه أَن يفرق فِي قَضَائهَا بَينهَا وَبَين السَّبْعَة
بِقدر أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَمُدَّة إِمْكَان السّير إِلَى أَهله على الْعَادة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه التَّفْرِيق
وعَلى الْقَارِن دم كَدم التَّمَتُّع

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست