مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
168
جِنْسا وبدلا عِنْد الْعَجز
قلت بِشَرْط أَن لَا يكون
الْقَارِن
من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام
فان كَانَ مِنْهُم لم يلْزمه دم
وَالله أعلم
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مُحرمَات الاحرام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أَي الْمُحرمَات بِسَبَبِهِ وعدها المُصَنّف سَبْعَة فَقَالَ
أَحدهَا ستر بعض رَأس الرجل
وَلَو الْبيَاض الَّذِي وَرَاء الْأذن
بِمَا يعد ساترا
عرفا وَلَو بِالْحِنَّاءِ الثخينة فَيحرم على الرجل ذَلِك
إِلَّا لحَاجَة
من حر أَو مداواة فَيجوز لَكِن تلْزم الْفِدْيَة
وَيحرم عَلَيْهِ أَيْضا
لبس الْمخيط
كقميص
أَو المنسوج
كدرع
أَو الْمَعْقُود
كلبد
فِي سَائِر بدنه
على حسب الْمُعْتَاد فِي اللّبْس فَلَو ارتدى بالقميص لم تلْزمهُ فديَة وَلَو زر الازار حرم وَيجوز أَن يعقده ويشد عَلَيْهِ خيطا وَلَا يجوز ذَلِك فِي الرِّدَاء
الا اذا لم يجد غَيره
أَي الْمخيط وَنَحْوه فَيجوز وَلَا فديَة وَيجوز للمداواة ولنحو حر لَكِن مَعَ الْفِدْيَة
وَوجه الْمَرْأَة كرأسه
فِي حُرْمَة السّتْر إِلَّا لحَاجَة فَيجوز مَعَ الْفِدْيَة
وَلها
أَي الْمَرْأَة
لبس الْمخيط إِلَّا القفاز
وَهُوَ مَا يلبس فِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا ستر الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحدهمَا بِهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهَا لبسهما وَيجوز لَهَا سترهما بِغَيْر القفازين
الثَّانِي
من الْمُحرمَات
اسْتِعْمَال الطّيب
وَهُوَ مَا يقْصد مِنْهُ رَائِحَته كالمسك والزعفران
فِي ثَوْبه
أَي ملبوسه وَلَو خفه أَو نَعله
أَو بدنه
واستعماله ان يلصق الطين بِبدنِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد فَلَو حمل مسكا فِي خرقَة مشدودة لم يضر وان شم الرَّائِحَة
ودهن شعر الرَّأْس أَو اللِّحْيَة
بدهن وَلَو غير مُطيب وَلَا فرق فِي الشّعْر بَين الْقَلِيل وَالْكثير وَمَا اتَّصل باللحية كالشارب لَهُ حكمهَا بِخِلَاف نَحْو الْحَاجِب والهدب
وَلَا يكره غسل بدنه وَرَأسه بخطمي
وَنَحْوه من غير نتف شعر لَكِن الأولى تَركه كالاكتحال
الثَّالِث
من الْمُحرمَات
ازالة الشّعْر
من الرَّأْس أَو غَيره
أَو الظفر
من الْيَد أَو الرجل
وتكمل الْفِدْيَة فِي ثَلَاث شَعرَات أَو ثَلَاثَة أظفار
وَلَاء وَلَا فرق بَين النَّاسِي والعامد وَالْجَاهِل والعالم نعم الصَّبِي غير الْمُمَيز وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لَو أزالوها لَا فديَة عَلَيْهِم
وَالْأَظْهَر أَن فِي الشعرة مد طَعَام وَفِي الشعرتين مَدين
وَكَذَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
168
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir