مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
169
فِي الظفر والظفرين وَمُقَابل الْأَظْهر فِي الشعرة دِرْهَم وَفِي الشعرتين دِرْهَمَانِ
وللمعذور
بايذاء قمل وَنَحْو جِرَاحَة
أَن يحلق ويفدى الرَّابِع
من الْمُحرمَات
الْجِمَاع
وَكَذَا المعاشرة بِشَهْوَة فِيمَا دون الْفرج وَعَلِيهِ فِيهَا دم
وتفسد بِهِ
أَي الْجِمَاع
الْعمرَة وَكَذَا الْحَج
ان كَانَ الْجِمَاع فِيهِ
قبل التَّحَلُّل الأول
وَإِمَّا الْجِمَاع بعد التَّحَلُّل الأول فَلَا يفْسد بِهِ
وَيجب بِهِ
أَي الْجِمَاع
بدنه
بِصفة الْأُضْحِية وَالْمَرْأَة لَا فديَة عَلَيْهَا فِي الْجِمَاع وان فسد بِهِ حَجهَا
وَيجب
الْمُضِيّ فِي فاسده
أَي الْمَذْكُور من حج وَعمرَة
وَيجب
الْقَضَاء وان كَانَ نُسكه تَطَوّعا
وَيلْزمهُ الاحرام مِمَّا أحرم بِهِ فِي الْأَدَاء من مِيقَات أَو دويرة أَهله
وَالأَصَح أَنه
أَي قَضَاء الْفَاسِد
على الْفَوْر
لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ تضيق وقته فَلَمَّا أفْسدهُ جعلت اعاد ته قَضَاء
الْخَامِس
من الْمُحرمَات
اصطياد كل مَأْكُول بري
وَحشِي
قلت وَكَذَا الْمُتَوَلد مِنْهُ
أَي الْمَأْكُول الْبري الوحشي
وَمن غَيره
كمتولد بَين حمَار وَحشِي وَأَهلي وَأما الْمُتَوَلد بَين انسي مَأْكُول وَوَحْشِي غير مَأْكُول كمتولد بَين ذِئْب وشَاة وَكَذَا الْمُتَوَلد بَين غير مأكولين أَو بَين أهليين فَلَا يحرم التَّعَرُّض لشَيْء مِنْهَا
وَالله أعلم وَيحرم ذَلِك
أَي اصطياد الْمَذْكُور
فِي الْحرم على الْحَلَال
وَلَو كَافِرًا فَيحرم اصطياد مَا ذكر على الْمحرم فِي الْحرم وَغَيره وعَلى الْحَلَال فِي الْحرم
فان أتلف
من حرم عَلَيْهِ مَا ذكر
صيدا ضمنه
فَيضمن سَائِر أَجْزَائِهِ بِالْقيمَةِ وَيضمن مَا تلف فِي يَده بِخِلَاف مَا لَو أَدخل الْحَلَال مَعَه الى الْحرم صيدا مَمْلُوكا لَهُ لَا يضمنهُ بل لَهُ امساكه فِيهِ وَالتَّصَرُّف فِيهِ وَلَو ذبح الْمحرم الصَّيْد أَو الْحَلَال صيد الْحرم صَار ميتَة وَحرم عَلَيْهِ أكله وعَلى غَيره وَلَو حَلَالا
فَفِي النعامة بَدَنَة
وَلَا تُجزئ بقرة وَلَا غَيرهَا
وَفِي بقر الْوَحْش وَحِمَاره
أَي الْوَحْش
بقرة
وَفِي
الغزال
وَهُوَ لد الظبية الى أَن يطلع قرناه
عنز
وَهِي الْأُنْثَى الَّتِي تمّ لَهَا سنة
وَفِي
الأرنب عنَاق
وَهِي أُنْثَى الْمعز مَا لم تبلغ سنة
وَفِي
اليربوع
أَو الْوَبر
جفرة
وَهِي أُنْثَى الْمعز اذا بلغت أَرْبَعَة أشهر وَلَا بُد أَن تكون أقل من العناق الْوَاجِبَة فِي الأرنب
وَمَا لَا نقل فِيهِ
من الصَّيْد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا عَن صحابيين أَو صَحَابِيّ وسكوت البَاقِينَ أَو عَدْلَيْنِ من التَّابِعين فَمن بعدهمْ
يحكم بِمثلِهِ عَدْلَانِ
فقيهان بِمَا يحكم بِهِ هُنَا فطنان فَلَا تَكْفِي الْمَرْأَة والقن
وَيجب
فِيمَا لَا مثل لَهُ
من النعم
الْقيمَة
ان لم يكن فِيهِ نقل كالجراد أما مَا فِيهِ نقل وَهُوَ الْحمام فَفِي الْوَاحِدَة مِنْهُ شَاة وَيرجع فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
169
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir