مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
172
الدَّم فَالْأَظْهر أَن لَهُ بَدَلا
وَمُقَابِله لَا بدل لَهُ فَيبقى فِي ذمَّته
وَأَنه
أَي الْبَدَل
طَعَام بِقِيمَة الشَّاة فان عجز
عَن الطَّعَام
صَامَ عَن كل مد يَوْمًا وَله
اذا انْتقل للصَّوْم
التَّحَلُّل فِي الْحَال فِي الْأَظْهر
وَلَا يتَوَقَّف على الصَّوْم وَمُقَابل الْأَظْهر يتَوَقَّف
وَالله أعلم وَإِذا أحرم العَبْد
وَلَو مكَاتبا
بِلَا إِذن
من سَيّده
فلسيده تَحْلِيله
بِأَن يَأْمُرهُ بالتحلل وَله ان يتَحَلَّل قبل أَمر سَيّده لَهُ
وَللزَّوْج تحليلها من حج تطوع لم يَأْذَن فِيهِ
وَإِن أذن لم يجز
وَكَذَا
لَهُ تحليلها
من الْفَرْض فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ تحليلها مِنْهُ وَله منعهَا من الِابْتِدَاء بالتطوع جزما بِالْفَرْضِ على الْأَظْهر وَالْمرَاد بتحليلها أَن يأمرها بِهِ وتتحلل هِيَ كتحلل الْمحصر
وَلَا قَضَاء على الْمحصر المتطوع
اذا تحلل
فان كَانَ
نُسكه
فرضا مُسْتَقرًّا
كحجة الاسلام بعد السّنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة وَالنّذر
بَقِي فِي ذمَّته أَو غير مُسْتَقر كحجة الاسلام فِي السّنة الأولى من سني الامكان
اعْتبرت الِاسْتِطَاعَة بعد
أَي بعد زَوَال الاحصار ان وجدت وَجب وَإِلَّا فَلَا
وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف
بحص أَو بِغَيْرِهِ
تحلل
وجوبا وَلَا يُجزئهُ لَو صابر الى عَام قَابل فينوي التَّحَلُّل
بِطواف وسعي
ان لم يكن سعى بعد طواف الْقدوم
وَحلق وَفِيهِمَا
أَي السَّعْي وَالْحلق
قَول
أَنَّهُمَا لَا يجبان فِي التَّحَلُّل
وَعَلِيهِ دم
وَهُوَ دم تَرْتِيب وَتَقْدِير ان لم يجد الدَّم صَامَ ثَلَاثَة فِي الْحَج وَسَبْعَة اذا رَجَعَ
وَعَلِيهِ
الْقَضَاء
ان لم يكن فَاتَ بحصر فَيلْزمهُ ان يحجّ فَوْرًا من عَام قَابل سَوَاء كَانَ الْحَج الَّذِي فَاتَهُ الْوُقُوف فِيهِ فرضا أَو تَطَوّعا وَالله أعلم
كتاب البيع
هُوَ لُغَة مُقَابلَة شَيْء بِشَيْء على وَجه الْمُعَاوضَة وَشرعا مُقَابلَة مَال بِمَال على وَجه مَخْصُوص وأركانه ثَلَاثَة وَهِي فِي الْحَقِيقَة سِتَّة عَاقد بَائِع ومشتر ومعقود عَلَيْهِ ثمن ومثمن وَصِيغَة ايجاب وَقبُول وَبَدَأَ المُصَنّف بالصيغة معبرا عَنْهَا بِالشّرطِ فَقَالَ
شَرطه الايجاب
وَهُوَ مَا يدل على التَّمْلِيك بعوض
كبعتك وملكتك
بِكَذَا
وَالْقَبُول
وَهُوَ مَا يدل على التَّمَلُّك
كاشتريت وتملكت وَقبلت
وَنعم فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
172
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir