مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
177
والمماثلة والتقابض قبل التَّفَرُّق أَو
كَانَا
جِنْسَيْنِ كحنطة وشعير جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض
ولابد من الْقَبْض الْحَقِيقِيّ فَلَا تَكْفِي الْحِوَالَة وان حصل الْقَبْض فِي الْمجْلس وَيَكْفِي قبض الْوَكِيل عَن الْعَاقِدين أَو أَحدهمَا فَعلم أَن من عِلّة الرِّبَا الطَّعَام
وَالطَّعَام مَا قصد للطعم
بِالضَّمِّ أَي الاكل بِأَن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين
اقتياتا أَو تفكها أَو تداويا
فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين وَالزَّبِيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وَأما مَالا يقْصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فَلَا رَبًّا فِيهِ وان أكل وَكَذَلِكَ مَالا يقْصد لطعم الْآدَمِيّين كالحشيش والتبن وَمَا قصد للبهائم والآدميين يعْتَبر فِيهِ غَلَبَة التَّنَاوُل فان اسْتَويَا فربوي
وأدقة
جمع دَقِيق أَي لَو طحن قَمح وشعير وذرة مثلا فَتحصل مِنْهَا أدقة فَرُبمَا يُقَال انها جنس وَاحِد مَعَ أَنَّهَا أدقة
الْأُصُول الْمُخْتَلفَة الْجِنْس
وَكَذَلِكَ
خلولها
جمع خل
وأدهانها
فَهِيَ
أَجنَاس
إِذْ هِيَ فروع أصُول مُخْتَلفَة فتتبع أُصُولهَا فَيجوز بيع دَقِيق الْبر بدقيق الذّرة متفاضلين وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْحُلُول والأدهان
واللحوم والألبان
كل مِنْهُمَا أَجنَاس
كَذَلِك فِي الْأَظْهر
فَيجوز بيع لحم الْبَقر بِلَحْم الضَّأْن وَلبن الضَّأْن بِلَبن الْبَقر مُتَفَاضلا وَمُقَابل الْأَظْهر هما جنس وَاحِد وَلُحُوم الْبَقر والجواميس جنس كالضأن والمعز
والمماثلة تعْتَبر فِي الْمكيل كَيْلا
وان زَاد فِي الْوَزْن
وَفِي
الْمَوْزُون وزنا
وان تفَاوت فِي الْكَيْل فَلَا يجوز بيع بعض الْمكيل بِبَعْض وزنا وَكَذَا الْمَوْزُون
وَالْمُعْتَبر
فِي كَون الشَّيْء مَكِيلًا أَو مَوْزُونا
غَالب عَادَة أهل الْحجاز فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَلَو أحدث النَّاس خلاف ذَلِك فَلَا عِبْرَة بِهِ
وَمَا جهل أَي لم يعلم هَل كَانَ يُكَال فِي ذَلِك الْعَهْد أَو يُوزن أَو علم أَنه كَانَ يُكَال مرّة ويوزن أُخْرَى وَلم يغلب أَحدهمَا أَو لم يكن فِي عَهده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يُرَاعِي فِيهِ عَادَة بلد البيع
ان كَانَ أقل جرما من التَّمْر أَو مثله كالفستق وَإِلَّا بِأَن كَانَ اكبر كالجوز فَالْعِبْرَة فِيهِ الْوَزْن
وَقيل الْكَيْل وَقيل الْوَزْن وَقيل يتَخَيَّر وَقيل إِن كَانَ لَهُ أصل مَعْلُوم المعيار كالأدهان والأدقة
اعْتبر أَصله فِي الْكَيْل أَو الْوَزْن وَلَا فرق فِي الْمِكْيَال بَين أَن يكون مُعْتَادا أم لَا
والنقد بِالنَّقْدِ
وَالْمرَاد بِهِ الذَّهَب وَالْفِضَّة
كطعام بِطَعَام
ان بيع بِجِنْسِهِ كذهب بِذَهَب اشْترط الْمُمَاثلَة والحلول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخير وان بيع بِغَيْر جنسه كذهب بِفِضَّة جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخاير وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
177
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir