مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
178
الثمينة وَهِي منتقية عَن الْعرُوض والفلوس فَلَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك
وَلَو بَاعَ جزَافا
بِكَسْر الْجِيم طَعَاما أَو نَقْدا بِجِنْسِهِ
تخمينا لم يَصح وان خرجا سَوَاء
إِذْ الْجَهْل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
للربوي
وَقت الْجَفَاف
فِي الثِّمَار والحبوب لِأَنَّهُ وَقت الْكَمَال الْمُعْتَبر وَلَكِن بعض الْأَشْيَاء لَهُ جملَة كمالات فَأَشَارَ بقوله
وَقد يعْتَبر الْكَمَال أَولا
إِلَى إِدْخَال عصير نَحْو الْعِنَب فانه كَمَال أولى للعنب والخل كَمَال وسط وَالزَّبِيب كَمَال أخير فَلَو اقْتصر على الْجَفَاف لأوهم أَنه لَا يَصح بَيْعه إِلَّا زبيبا مَعَ أَنه يَصح بَيْعه بِمثلِهِ عصيرا مثله
فَلَا يُبَاع رطب برطب
بِضَم الرَّاء
وَلَا بِتَمْر وَلَا عِنَب بعنب وَلَا بزبيب
للْجَهْل بالمماثلة وَقت الْجَفَاف
وَمَا لَا جفاف لَهُ كالقثاء
بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا
وَالْعِنَب الَّذِي لَا يتزبب لَا يُبَاع
بعضه بِبَعْض
أصلا وَفِي قَول تَكْفِي مماثلته رطبا
بِفَتْح الرَّاء فَيُبَاع وزنا
وَلَا تَكْفِي مماثلة الدَّقِيق والسويق
دَقِيق الشّعير
وَالْخبْز
فَلَا يُبَاع شَيْء مِنْهُ بِمثلِهِ
بل تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِي الْحُبُوب
الَّتِي لَا دهن فِيهَا
حبا وَفِي حبوب الدّهن كالسمسم حبا أَو دهنا
أَو كسبا فَيجوز بيع السمسم بِمثلِهِ والشيرج بِمثلِهِ وَالْكَسْب بِمثلِهِ وَلَا يجوز بيع الشيرج بالسمسم وَلَا الطحينة بِمِثْلِهَا
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي الْعِنَب زبيبا أَو خل عِنَب وَكَذَا الْعصير
أَي عصير الْعِنَب تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
فَيجوز بيع الْعصير بِمثلِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للعصير حَالَة كَمَال فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي اللَّبن لَبَنًا
غير مغلي فَيُبَاع الحليب بِمثلِهِ كَيْلا وَكَذَا الرائب بالرائب وبالحليب
أَو سمنا
خَالِصا غي مغلي بالنَّار فَيجوز بيع بعضه بِبَعْض وزنا
أَو مخيضا صافيا
أَي خَالِصا عَن المَاء الْكثير وَهُوَ مَا نزع زبده فَيُبَاع بِمثلِهِ وَلَا يضر المَاء الْيَسِير فِيهِ وَفِي سَائِر الألبان
وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثلَة فِي سَائِر أَحْوَاله
أَي بَاقِيهَا
كالجبن والأقط
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَلَا تَكْفِي مماثلة مَا أثرت فِيهِ النَّار بالطبخ أَو القلي أَو الشي
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض لاخْتِلَاف تَأْثِير النَّار
وَلَا يضر تَأْثِير تَمْيِيز كالعسل وَالسمن
فَيجوز فِي الْعَسَل بيع بعضه بِبَعْض بعد فصل شمعه بالنَّار لَا قبله
وَإِذا جمعت الصَّفْقَة
أَي الْبيعَة
ربويا
أَي جِنْسا وَاحِدًا
من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس مِنْهُمَا
أَي جنس الْمَبِيع وَالثمن بِأَن اشْتَمَل
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
178
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir