مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
179
أَحدهمَا على جِنْسَيْنِ ربويين اشْتَمَل عَلَيْهِمَا الآخر
كمد عَجْوَة وَدِرْهَم بِمد
من عَجْوَة
وَدِرْهَم
وَكَذَا لَو اشْتَمَل على أَحدهمَا فَقَط
كمد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو
اخْتلف
النَّوْع
مُرَاده بالنوع مَا لَيْسَ بِجِنْس فَيشْمَل اخْتِلَاف النَّوْع وَالصّفة فاختلاف النَّوْع كَمَا لَو بَاعَ مدا صَحِيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما وَاخْتِلَاف الصّفة
كصحاح ومكسرة
تنقص قيمتهَا عَن الصِّحَاح إِذا باعهما
بهما
أَي بصحاح ومكسرة
أَو بِأَحَدِهِمَا
أَي بصحاح فَقَط أَو بمكسرة فَقَط
فباطلة
هَذِه الصَّفْقَة الَّتِي جمعت مَا ذكر أما إِذا تعدّدت الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن بِأَن بَاعَ مد الْعَجْوَة بالدرهم وَبَاعَ الدِّرْهَم بِمد الْعَجْوَة فَلَا تكون بَاطِلَة
وَيحرم بيع اللَّحْم
وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالقلب والشحم
بِالْحَيَوَانِ من جنسه
كَبيع لحم ضَأْن بضأن
وَكَذَا
يحرم
بغي جنسه من مَأْكُول
كَبيع لحم الضَّأْن بالبقر
وَغَيره
أَي غير مَأْكُول اللَّحْم كَبيع لحم ضَأْن بِحِمَار أَو آدَمِيّ
فِي الأطهر
وَمُقَابِله الْجَوَاز فِي غير الْجِنْس وَيجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ إِذا اخْتلف الْجِنْس وَكَذَا بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ إِذا لم يشْتَمل كل على لبن يقْصد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهِي قِسْمَانِ فَاسد وَغير فَاسد وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عسب الْفَحْل وَهُوَ
بِفَتْح الْعين وَسُكُون السِّين
ضرابه
وَهُوَ طروق الْفَحْل للْأُنْثَى وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أجرته
وَيُقَال
ان العسب
مَاؤُهُ
وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أَخذ ثمنه
وَيُقَال
العسب
أُجْرَة ضرابه
وَلَا تَقْدِير فِي الحَدِيث على هَذَا التَّفْسِير
فَيحرم ثمن مَائه
وَالْبيع بَاطِل
وَكَذَا
يحرم
أجرته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز الِاسْتِئْجَار
وَنهى
عَن
بيع
حَبل الحبلة وَهُوَ
بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْمُوَحَّدَة
نتاج النِّتَاج بِأَن يَبِيع نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك مَا تلده بنت هَذِه الْبَقَرَة مثلا
أَو
يَبِيع شَيْئا
بِثمن إِلَى نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك الدَّار مُؤَجّلا ثمنهَا إِلَى أَن تَلد بنت هَذِه النَّاقة وَهَذَا هُوَ الثَّانِي من المنهيات الْبَاطِلَة
وَنهى
عَن
بيع
الملاقيح وَهِي مافي الْبُطُون
من الأجنة وَهَذَا هُوَ الثَّالِث من المنهيات الْبَاطِلَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
179
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir