responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 180
وَنهى عَن بيع
المضامين
جمع مَضْمُون
وَهِي مَا فِي أصلاب الفحول
من المَاء وَهَذَا هُوَ الرَّابِع
وَنهى عَن بيع
الْمُلَامسَة بِأَن يلمس ثوبا مطويا ثمَّ يَشْتَرِيهِ على أَن لَا خِيَار لَهُ إِذا رَآهُ
اكْتِفَاء بلمسه عَن رُؤْيَته
أَو يَقُول إِذا لمسته فقد بعتكه
اكْتِفَاء بلمسه عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ الْخَامِس
وَنهى عَن بيع
الْمُنَابذَة
من النبذ وَهُوَ الطرح
بِأَن يجعلا النبذ بيعا
فَيَقُول أَنْبِذ إِلَيْك ثوبي بِعشْرَة فَيَأْخذهُ الآخر اكْتِفَاء بالنبذ عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ السَّادِس
وَنهى
عَن بيع الْحَصَاة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول بِعْتُك بِأَلف نَقْدا أَو أَلفَيْنِ إِلَى سنة
فَخذ بِأَيِّهِمَا شِئْت
أَو بِعْتُك ذَا العَبْد لِأَلف على أَن تبيعني دَارك بِكَذَا
وَهُوَ بَاطِل للنَّهْي
عَن بيع وَشرط
فَهُوَ
كَبيع بِشَرْط بيع أَو قرض
كَأَن يَبِيعهُ دَاره بِشَرْط أَن يقْرضهُ مائَة
وَلَو اشْترى زرعا بِشَرْط أَن يحصده
بِضَم الصَّاد
البَائِع أَو ثوبا ويخيطه
لَا فرق بَين أَن يُصَرح بِالشّرطِ أَو يَأْتِي بِهِ على صُورَة الاخبار
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
أَي الشِّرَاء لاشْتِمَاله على شَرط عمل فِيمَا لم يملكهُ المُشْتَرِي الْآن وَلَو قَالَ اشْتَرَيْته بِعشْرَة واستأجرتك لتحصد بِخَمْسَة صَحَّ البيع دون الأجارة وَهَذَا هُوَ الثَّامِن من المنهيات الْبَاطِلَة وَبِه تمّ الْقسم الأول
وَيسْتَثْنى
من النَّهْي عَن بيع وَشرط
صور كَالْبيع بِشَرْط الْخِيَار أَو الْبَرَاءَة من الْعَيْب أَو بِشَرْط قطع الثَّمر
وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا
أَو
بِشَرْط
الْأَجَل وَالرَّهْن وَالْكَفِيل المعينات
بِأَن يكون الْأَجَل لمُدَّة مَعْلُومَة وَالرَّهْن مشاهدا أَو مَوْصُوفا بِصِفَات السّلم وَالْكَفِيل مشاهدا أَو مَعْرُوفا بِالِاسْمِ وَالنّسب وَتَكون تِلْكَ الثَّلَاثَة
الثّمن
أَو مَبِيع
فِي الذِّمَّة
وَأما الثّمن أَو الْمَبِيع الْمعِين فاشتراط شَيْء من ذَلِك فِيهِ يبطل العقد وَيشْتَرط أَن الْمَرْهُون غير الْمَبِيع فان شرطا رَهنه لم يَصح فان رَهنه بعد قَبضه بِلَا شَرط صَحَّ
وبشرط
الاشهاد
على الثّمن أَو الْمَبِيع
وَلَا يشْتَرط تعْيين الشُّهُود فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط كَالرَّهْنِ
فان لم يرْهن أَو لم يتكفل

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست