مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
186
وَمُقَابِله لَا يَكْتَفِي فِي الْفَسْخ بذلك
وَالأَصَح أَن هَذِه التَّصَرُّفَات
أَي الْوَطْء وَمَا بعده
من المُشْتَرِي
فِي زمن الْخِيَار لَهُ
اجازة
للشراء وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْتَفِي فِي الاجازة بذلك
وَالأَصَح
أَن الْعرض
للْمَبِيع
على البيع وَالتَّوْكِيل فِيهِ لَيْسَ فسخا من البَائِع وَلَا اجازة من المُشْتَرِي
وَمُقَابل الْأَصَح أَن ذَلِك فسخ واجازة
فصل فِي خِيَار النقيصة
للْمُشْتَرِي الْخِيَار بِظُهُور عيب قديم
أَي مَوْجُود عِنْد العقد أَو حدث قبل الْقَبْض وَلَو قدر المُشْتَرِي على إِزَالَته وفوات الْغَرَض الْمَقْصُود كالعيب فَلَو اشْترى عبدا كَاتبا ثمَّ نسى الْكِتَابَة عِنْد البَائِع ثَبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي وَأما الْعَيْب فَهُوَ
كخصاء رَقِيق
أَو غَيره من ذُكُور الْحَيَوَان
وزناه وسرقته واباقه
أَي هربه فَكل مِنْهَا يرد بِهِ وان لم يتَكَرَّر وَلَو تَابَ
وَكَذَلِكَ
بَوْله فِي الْفراش
ان خَالف الْعَادة كَأَن كَانَ لسبع سِنِين وَمحله إِذا كَانَ يَبُول عِنْد البَائِع ثمَّ اسْتمرّ كَذَلِك عِنْد المُشْتَرِي أما إِذا لم يسْتَمر عِنْد المُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ الرَّد
وبخره
وَهُوَ نَتن النَّفس الناشيء من تغير الْمعدة
وصنانه
أَي تغير رِيحه وعيوب الرَّقِيق لَا تكَاد تَنْحَصِر
وجماح الدَّابَّة
أَي امتناعها على راكبها
وعضها
وَقلة أكلهَا بِخِلَاف الْآدَمِيّ
وكل
بِالْجَرِّ عطفا على خصاء
مَا ينقص الْعين
الْمَبِيعَة من الْعُيُوب
أَو الْقيمَة نقصا يفوت بِهِ غَرَض صَحِيح إِذا غلب فِي جنس الْمَبِيع عَدمه
فَقَوله نقصا يفوت الخ يرجع الى الْعين وَاحْترز بِهِ عمالو بَان بِهِ قطع فلقَة يسيرَة من سَاقه أَو وركه وَقَوله إِذا غلب رَاجع الى الْعين وَالْقيمَة فاحترز بِهِ فِي الْعين عَن مثل قلع الْأَسْنَان فِي الْكَبِير وَفِي الْقيمَة عَن مثل الثيوبة فِي الْأمة الْكَبِيرَة فَكل ذَلِك لَيْسَ عَيْبا يرد بِهِ فَكَانَ الأولى أَن يقدم الْقيمَة فَيَقُول وكل مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين الخ ليرْجع كل قيد الى مَا هُوَ لَهُ وَهَذَا ضَابِط عَام يَشْمَل سَائِر الْعُيُوب الَّتِي يرد بهَا الْمَبِيع
سَوَاء قَارن
الْعَيْب
العقد أم حدث
بعده لَكِن
قبل الْقَبْض
للْمَبِيع
وَلَو حدث
الْعَيْب
بعده
أَي الْقَبْض
فَلَا خِيَار
فِي الرَّد بِهِ
إِلَّا أَن يسْتَند إِلَى سَبَب مُتَقَدم
يجهله المُشْتَرِي
كقطعه
أَي الْمَبِيع
بِجِنَايَة سَابِقَة
على الْقَبْض
فَيثبت الرَّد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يثبت وَيرجع بِالْأَرْشِ وَهُوَ مَا بَين قِيمَته مُسْتَحقّ الْقطع وَغير مُسْتَحقّه من الثّمن
بِخِلَاف مَوته
أَي الْمَبِيع
بِمَرَض سَابق
على الْقَبْض جَهله المُشْتَرِي فَلَا يثبت لَهُ استرجاع الثّمن بل لَهُ أرش الْمَرَض وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومريضا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
186
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir