مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
187
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت لَهُ استرجاع الثّمن وَهَذَا كُله فِي الْمَرَض الْمخوف أما غَيره فَلَا يرجع بِشَيْء
وَلَو قتل
الْمَبِيع
بردة سَابِقَة
على الْقَبْض جهلها المُشْتَرِي
ضمنه البَائِع
بِجَمِيعِ الثّمن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمنهُ بل الرِّدَّة عيب يثبت الْأَرْش فمؤنة تَجْهِيزه على الْأَصَح فِي مَسْأَلَة الْمَرَض تلْزم المُشْتَرِي وَفِي مَسْأَلَة الرِّدَّة تلْزم البَائِع وعَلى غير الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَلَو بَاعَ
حَيَوَانا أَو غَيره
بِشَرْط بَرَاءَته من الْعُيُوب
فِي الْمَبِيع
فَالْأَظْهر أَنه يبرأ عَن كل عيب بَاطِن بِالْحَيَوَانِ لم يُعلمهُ
البَائِع
دون غَيره
أَي الْعَيْب الْمَذْكُور فَلَا يبرأ عَن عيب بِغَيْر الْحَيَوَان كالثياب مُطلقًا وَلَا عَن عيب ظَاهر بِالْحَيَوَانِ علمه أم لَا وَلَا عَن عيب بَاطِن باحيوان علمه وَمُقَابل الْأَظْهر يبرأ عَن كل عيب وَقيل لَا يبرأ مُطلقًا
وَله
أَي المُشْتَرِي
مَعَ هَذَا الشَّرْط الرَّد بِعَيْب حدث
بعد العقد
وَقبل الْقَبْض وَلَو شَرط الْبَرَاءَة عَمَّا يحدث
قبل الْقَبْض
لم يَصح
الشَّرْط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو هلك الْمَبِيع عِنْد المُشْتَرِي أَو أعْتقهُ ثمَّ علم الْعَيْب رَجَعَ بِالْأَرْشِ وَهُوَ
أَي الْأَرْش
جُزْء من ثمنه
أَي الْمَبِيع
نسبته
أَي الْجُزْء
اليه
أَي الثّمن
نِسْبَة مَا نقص الْعَيْب من الْقيمَة لَو كَانَ سليما
إِلَيْهَا لَا بُد من ذكر هَذَا لتستوفي النِّسْبَة الثَّانِيَة الْمَنْسُوب والمنسوب اليه فاذا كَانَت الْقيمَة بِلَا عيب مائَة وبالعيب تسعين فنسبة النَّقْص إِلَيْهَا الْعشْر فالأرش عشر الثّمن
وَالأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه
أَي الْمَبِيع
من يَوْم البيع الى الْقَبْض
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت البيع
وَلَو تلف الثّمن دون الْمَبِيع
ثمَّ اطلع المُشْتَرِي على عيب بِهِ وَأَرَادَ رده
رده وَأخذ مثل الثّمن
ان كَانَ مثلِيا
أَو قِيمَته
ان كَانَ مُتَقَوّما وَيعْتَبر أقل قيمه من وَقت البيع الى وَقت الْقَبْض
وَلَو علم
المُشْتَرِي
الْعَيْب
بِالْمَبِيعِ
بعد زَوَال ملكه
عَنهُ
الى غَيره فَلَا أرش
لَهُ
فِي الْأَصَح فان عَاد الْملك
اليه
فَلهُ الرَّد وَقيل ان عَاد
الْمَبِيع اليه
بِغَيْر الرَّد بِعَيْب
بِأَن اشْتَرَاهُ أَو وهب لَهُ
فَلَا رد
لَهُ
وَالرَّدّ
بِالْعَيْبِ
على الْفَوْر
فَيبْطل بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْر عذر
فليبادر
مريده
على الْعَادة
فِي حَقه
فَلَو علمه وَهُوَ يصلى أَو يَأْكُل
أَو وَهُوَ فِي الْحمام
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
187
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir