مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
195
اذا كَانَ الْمَبِيع شِقْصا مشفوعا عَفا عَنهُ الشَّفِيع فِي العقد الأول
لَكِن لَا يحْتَاج
عقد التَّوْلِيَة
إِلَى ذكر الثّمن
بل يَكْفِي الْعلم بِهِ
وَلَو حط
بِضَم الْحَاء
عَن الْمولي
بِكَسْر اللَّام
بعض الثّمن
بعد التَّوْلِيَة
انحط
هَذَا الْبَعْض
عَن الْمولى
بِفَتْح اللَّام فان كَانَ الْحَط قبل التَّوْلِيَة لم تصح التَّوْلِيَة الا بِالْبَاقِي
والاشراك فِي بعضه
أَي المُشْتَرِي
كالتولية فِي كُله
فِي جَمِيع مَا مر من الشُّرُوط وَالْأَحْكَام
ان بَين الْبَعْض
بِأَن صرح بالمناصفة أَو غَيرهَا
وَلَو أطلق صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَة وَقيل لَا
يَصح
وَيصِح بيع الْمُرَابَحَة بِأَن يَشْتَرِي
شَيْئا
بِمِائَة ثمَّ يَقُول
لغيره الْعَالم بذلك
بِعْتُك بِمَا اشْتريت
أَي بِمثلِهِ
وَربح دِرْهَم لكل عشرَة أَو ربح ده يازده
وَهُوَ فَارسي بِمَعْنى مَا قبله فَيقبل
وَيصِح بيع
المحاطة كبعت بِمَا اشْتريت وَحط ده يازده
فَيقبل
ويحط من كل أحد عشر وَاحِد
كَمَا ان الرِّبْح فِي الْمُرَابَحَة وَاحِد من أحد عشر
وَقيل
يحط
من كل عشرَة
وَاحِد فالمحطوط مِنْهُ على الأول عشرَة وعَلى الثَّانِي أحد عشر
واذا قَالَ بِعْت بِمَا اشْتريت لم يدْخل فِيهِ سوى الثّمن
وَهُوَ مَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
وَلَو قَالَ بِمَا قَامَ على دخل مَعَ ثمنه أُجْرَة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وَقِيمَة الصَّبْغ وَسَائِر الْمُؤَن المرادة للاسترباح
كَأُجْرَة الْحمال وَالْمَكَان
وَلَو قصر بِنَفسِهِ أَو كال أَو حمل أَو تطوع بِهِ شخص لم تدخل أجرته
مَعَ الثّمن
وليعلما
أَي الْمُتَبَايعَانِ
ثمنه
أَي الْمَبِيع
أَو مَا قَامَ بِهِ فَلَو جَهله أَحدهمَا بَطل
أَي لم يَصح البيع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وليصدق البَائِع
وجوبا
فِي قدر الثّمن
الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
وَفِي
الْأَجَل
لِأَن بيع الْمُرَابَحَة مبْنى على الْأَمَانَة
وَيجب ان يصدق فِي
الشِّرَاء بِالْعرضِ
فيذكر أَنه اشْتَرَاهُ بِعرْض قِيمَته كَذَا
وَفِي بَيَان
الْعَيْب
الْقَدِيم
والحادث عِنْده
بآفه أَو جِنَايَة وَلَا يكفى تَبْيِين الْعَيْب فَقَط وَيذكر كل مَا يخْتَلف بِهِ الْغَرَض
فَلَو قَالَ بِمِائَة فَبَان بتسعين فَالْأَظْهر أَنه يحط الزِّيَادَة وربحها
لكذبه
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
195
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir