مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
196
وَالْعقد صَحِيح وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يحط شَيْء
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا خِيَار للْمُشْتَرِي
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار وَقيل للْبَائِع أَيْضا
وَلَو
قَالَ البَائِع اشْتَرَيْته بِمِائَة وَبَاعه مُرَابحَة ثمَّ
زعم أَنه
أَي الثّمن
مائَة وَعشرَة وَصدقَة المُشْتَرِي لم يَصح البيع فِي الْأَصَح
قلت الْأَصَح صِحَّته وَالله أعلم
وَللْبَائِع الْخِيَار وَلَا تثبت الْعشْرَة الْمَذْكُورَة
وان كذبه
أَي البَائِع المُشْتَرِي
وَلم يبين
البَائِع
للغلط وَجها مُحْتملا لم يقبل قَوْله وَلَا بَينته وَله تَحْلِيف المُشْتَرِي أَنه لَا يعرف ذَلِك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحلف
وان بَين
لغلطه وَجها مُحْتملا
فَلهُ التَّحْلِيف
كَمَا سبق
وَالأَصَح
على التَّحْلِيف
سَماع بَينته
الَّتِي يقيمها بِدَعْوَاهُ وَمُقَابِله لَا تسمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فِي بَيَان بيع
الْأُصُول وَالثِّمَار
وَغَيرهمَا وَالْأُصُول الشّجر وَالْأَرْض وَالثِّمَار جمع ثَمَر وَهُوَ جمع ثَمَرَة
قَالَ بِعْتُك هَذِه الأَرْض أَو الساحة
وَهِي الفضاء بَين الْأَبْنِيَة
أَتَوْ الْبقْعَة وفيهَا بِنَاء وَشَجر فَالْمَذْهَب أَنه يدْخل فِي البيع
الْبناء وَالشَّجر الرطب
دون الرَّهْن
أَي إِذا قَالَ رهنتك هَذِه الأَرْض فَلَا يدْخل فِيهَا مَا ذكر وَقيل لَا يدْخل فيهمَا
وأصول البقل الَّتِي تبقى
فِي الأَرْض
سنتَيْن
أَو أَكثر أَو أقل وتجز مرَارًا
كالقت
وَهُوَ علف الْبَهَائِم الْمَعْرُوف بالبرسيم
والهندبا
بِالْمدِّ وَالْقصر مَعَ كسر الدَّال أَو تُؤْخَذ ثَمَرَته مرّة بعد أُخْرَى كالنرجس
كالشجر
فَتدخل فِي البيع دون الرَّهْن
وَلَا يدْخل
فِي بيع الأَرْض
مَا يُؤْخَذ دفْعَة كحنطة وشعير وَسَائِر
أَي بَاقِي
الزروع
كالفجل والجزر
وَيصِح بيع الأَرْض المزروعة
هَذَا الزَّرْع الَّذِي لَا يدْخل فِي بيعهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل
وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله
أَي الزَّرْع بِأَن سبقت رُؤْيَته للْأَرْض قبل البيع وَحدث الزَّرْع بَينهمَا فان كَانَ عَالما بالزرع فَلَا خِيَار لَهُ
وَلَا يمْنَع الزَّرْع دُخُول الأَرْض فِي يَد المُشْتَرِي وضمانه إِذا حصلت التَّخْلِيَة
وَأما مَا فِيهَا من الزَّرْع فَلَا يدْخل فِي ضَمَانه
فِي الْأَصَح
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
196
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir