responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 197
وَمُقَابِله يمْنَع الزَّرْع من قبضهَا
وَالْبذْر
الَّذِي لَا ثبات لنباته وَيُؤْخَذ دفْعَة لَا يدْخل فِي بيع الأَرْض
كالزرع
وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله وتضرر بِهِ وَيبقى إِلَى أَوَان الْحَصاد
وَالأَصَح أَنه لَا أُجْرَة للْمُشْتَرِي مُدَّة بَقَاء الزَّرْع
الَّذِي جَهله وَأَجَازَ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْأُجْرَة وَكَذَا لَا أُجْرَة لَو كَانَ عَالما من غير خلاف
وَلَو بَاعَ أَرضًا مَعَ بذر أَو زرع لَا يفرد بِالْبيعِ
أَي لَا يَصح بَيْعه وَحده وَسَيَأْتِي
بَطل
البيع
فِي الْجَمِيع
أَي فِي الأَرْض وَالْبذْر أَو الزَّرْع الْمَذْكُورين
وَقيل فِي الأَرْض قَولَانِ
الْبطلَان أَو الصِّحَّة بِجَمِيعِ الثّمن وَالزَّرْع الَّذِي لَا يَصح بَيْعه وَحده هُوَ الَّذِي يكون فِي الأَرْض أَو مَسْتُورا بسنبلة وَالْبذْر الَّذِي لَا يفرد بِالْبيعِ هُوَ الَّذِي لم يره أَو تغير بعد رُؤْيَته أَو امْتنع أَخذه
وَيدخل فِي بيع الأَرْض الْحِجَارَة المخلوقة
أَو المثبتة
فِيهَا دون المدفونة
فِيهَا كالكنوز
وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي ان علم
الْحَال وَلَو ضرّ قلعهَا كَسَائِر الْعُيُوب
وَيلْزم البَائِع النَّقْل
للأحجار المدفونة
وَكَذَا
لَا خِيَار للْمُشْتَرِي الأَرْض الَّتِي فهيا الْحِجَارَة المدفونة
ان جهل
الْحَال
وَلم يضر قلعهَا
سَوَاء ضرّ تَركهَا أم لَا
وان ضرّ
قلعهَا بِأَن نقصت بِهِ الأَرْض أَو أحْوج التفريغ لمُدَّة لمثلهَا أُجْرَة
فَلهُ الْخِيَار فان أجَاز
البيع
لزم البَائِع النَّقْل وتسوية الأَرْض
بِأَن يُعِيد التُّرَاب المزال مَكَانَهُ وَلَا يلْزمه تَحْصِيل تُرَاب غَيره
وَفِي وجوب أُجْرَة الْمثل مُدَّة النَّقْل أوجه أَصَحهَا تجب ان نقل بعد الْقَبْض لَا قبله
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تجب مُطلقًا وَقيل تجب مُطلقًا
وَيدخل فِي بيع الْبُسْتَان
عِنْد الاطلاق
الأَرْض وَالشَّجر والحيطان وَكَذَا الْبناء
الَّذِي فِيهِ
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يدْخل
وَيدخل
فِي بيع الْقرْيَة
عِنْد الاطلاق
الْأَبْنِيَة وساحات يُحِيط بهَا السُّور لَا الْمزَارِع
وَالْأَشْجَار الَّتِي حولهَا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تدخل وَقيل ان قَالَ بحقوقها دخلت وَإِلَّا فَلَا
وَيدخل
فِي بيع الدَّار الأَرْض وكل بِنَاء
من علو وسفل
حَتَّى حمامها لَا الْمَنْقُول كالدلو والبكرة والسرير
غير المسمر والدفين
وَتدْخل الْأَبْوَاب المنصوبة وحلقها
وَالنّصب لَيْسَ قيدا بل كل مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ نفع كباب مخلوع
والا جانات
المثبتة وَهِي بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد الْجِيم مَا يغسل فِيهَا
والرف وَالسّلم
بِفَتْح اللَّام
المسمران وَكَذَا
يدْخل فِي بيع

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست