مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
198
الدَّار
الْأَسْفَل من حجري الرَّحَى على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يدْخل
وَيدخل
الْأَعْلَى
أَيْضا من الحجرين
ومفتاح غلق
بِفَتْح اللَّام بِمَا يغلق بِهِ الْبَاب
مُثبت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يدخلَانِ
وَيدخل
فِي بيع الدَّابَّة نعلها
لَا مقودها وسرجها
وَكَذَا
تدخل
ثِيَاب العَبْد
الَّتِي عَلَيْهِ وَقت عقد البيع
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا تدخل ثِيَاب العَبْد
فِي بَيْعه
وَالله أعلم
وَلَو مَا يستر عَوْرَته
فرع بَاعَ شَجَرَة رطبَة
دخل عروقها وورقها وَفِي ورق التوت وَجه
أَنه لَا يدْخل
وَدخل
أَغْصَانهَا لَا الْيَابِس
فَلَا يدْخل
وَيصِح بيعهَا بِشَرْط الْقلع
وَتدْخل الْعُرُوق
أَو الْقطع
وَلَا تدخل
وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى
فِي الشَّجَرَة الرّطبَة
الابقاء وَالأَصَح أَنه
أَي الْحَال والشأن
لَا يدْخل
فِي بيعهَا
المغرس
بِكَسْر الرَّاء مَوضِع غرسها
لَكِن يسْتَحق
المُشْتَرِي
منفعَته
أَي المغرس فَيجب على مَالِكه أَن يُمكنهُ مِنْهُ
مَا بقيت الشَّجَرَة
وَمُقَابل الْأَصَح يدْخل المغرس فِي البيع حَتَّى لَهُ بَيْعه بعد قلعهَا
وَلَو كَانَت
الشَّجَرَة الْمَبِيعَة
يابسة لزم المُشْتَرِي الْقلع
فان شَرط إبقاءها بَطل البيع
وَثَمَرَة النّخل الْمَبِيع ان شرطت للْبَائِع أَو المُشْتَرِي عمل بِهِ
سَوَاء كَانَت قبل التَّأْبِير أَو بعده
وَإِلَّا
بَان لم تشرط لوَاحِد
فان لم يتأبره نها شَيْء فَهِيَ للْمُشْتَرِي وَإِلَّا
بِأَن تأبر مِنْهَا شَيْء
فَهِيَ للْبَائِع
والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذُّكُور فِيهِ وَالْعَادَة الِاكْتِفَاء بتأبير الْبَعْض وَالْبَاقِي يتشق ق بِنَفسِهِ وينبث ريح الذُّكُور إِلَيْهِ
وَمَا يخرج ثمره بِلَا نور
بِفَتْح النُّون أَي زهر
كتين وعنب ان برز ثمره
أَي ظهر
فَللْبَائِع وَإِلَّا
بِأَن لم يبرز
فَلِلْمُشْتَرِي وَمَا خرج فِي نوره ثمَّ سقط
نوره
كمشمش
بِكَسْر ميميه
وتفاح فَلِلْمُشْتَرِي ان لم تَنْعَقِد الثَّمَرَة وَكَذَا
للْمُشْتَرِي
ان انْعَقَدت وَلم يَتَنَاثَر النُّور فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هِيَ للْبَائِع بعد الِانْعِقَاد
وَبعد التناثر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
198
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir