مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
205
كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف
هُوَ بيع
شَيْء
مَوْصُوف فِي الذِّمَّة
بِلَفْظ السّلم فَيخْتَص بِهَذَا اللَّفْظ على الْأَصَح
يشْتَرط لَهُ مَعَ شُرُوط البيع
المتوقف صِحَّته عَلَيْهَا غير الرُّؤْيَة
أُمُور
سِتَّة
أَحدهَا تَسْلِيم رَأس المَال
وَهُوَ الثّمن
فِي الْمجْلس
أَي مجْلِس العقد قبل لُزُومه فَلَو تفَرقا قبل قَبضه أنو جعلاه مُؤَجّلا وان سلماه فِي الْمجْلس بَطل
فَلَو أطلق
فِي العقد كأسلمت إِلَيْك دِينَارا فِي ذِمَّتِي فِي كَذَا
ثمَّ عين وَسلم فِي الْمجْلس جَازَ وَلَو أحَال
الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ
بِهِ
أَي رَأس المَال
وَقَبضه الْمُحْتَال
وَهُوَ الْمُسلم إِلَيْهِ
فِي الْمجْلس فَلَا
يجوز
وَلَو قَبضه
الْمُسلم إِلَيْهِ فِي الْمجْلس
وأودعه الْمُسلم جَازَ
وَكَذَا يجوز لَو رده اليه عَن دينه
وَيجوز كَونه
أَي رَأس المَال
مَنْفَعَة
مَعْلُومَة
وتقبض بِقَبض الْعين
فَلَو قَالَ أسلمت أليك مَنْفَعَة نَفسِي فِي التَّعْلِيم شهرا فِي كَذَا فَمَتَى أَقبض نَفسه امْتنع عَلَيْهِ إخْرَاجهَا
واذا فسخ السّلم
بِسَبَب يَقْتَضِيهِ كانقطاع الْمُسلم فِيهِ عِنْد حُلُوله
وَرَأس المَال بَاقٍ استرده بِعَيْنِه
وَلَيْسَ للْمُسلمِ اليه إِبْدَاله
وَقيل للْمُسلمِ اليه رد بدله ان عين فِي الْمجْلس دون العقد
أما إِذا كَانَ تَالِفا فانه يسْتَردّ بدله من مثل أَو قيمه
ورؤية رَأس المَال
المثلى
تَكْفِي عَن معرفَة قدره فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تَكْفِي بل لَا بُد من معرفَة قدره بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أما رَأس المَال الْمُتَقَوم فتكفي رُؤْيَته عَن معرفَة قِيمَته من غير خلاف فَلَو أسلم اليه ثوبا معينا فِي كَذَا فرؤيته تَكْفِي عَن معرفَة أَنه يُسَاوِي من الْقيمَة كَذَا
الثَّانِي
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة
كَون الْمُسلم فِيهِ دينا
لِأَن حَقِيقَته لَا تتَحَقَّق بِغَيْر الدِّينِيَّة فمرادهم بِالشّرطِ مَا لَا بُد مِنْهُ وان كَانَ جُزْءا من الْحَقِيقَة
فَلَو قَالَ أسلمت إِلَيْك هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا العَبْد فَلَيْسَ بسلم
لانْتِفَاء الدِّينِيَّة
وَلَا ينْعَقد بيعا
لاختلال اللَّفْظ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله ينْعَقد نظرا للمعنى
وَلَو قَالَ اشْتريت مِنْك ثوبا صفته كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِم فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد بيعا
اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ فتأتي فِيهِ أَحْكَامه فَلَا يشْتَرط
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
205
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir