مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
206
قبض ثمنه فِي الْمجْلس وتكفي الْحِوَالَة بِهِ وَعَلِيهِ وَغير ذَلِك
وَقيل
ينْعَقد
سلما
نظرا للمعنى فتأتي فِيهِ شُرُوطه
الثَّالِث
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة مَا تضمنه قَوْله
الْمَذْهَب أَنه اذا أسلم بِموضع لَا يصلح للتسليم أَو يصلح ولحمله
أَي الْمُسلم
مؤنه اشْترط بَيَان مَحل التَّسْلِيم
للْمُسلمِ فِيهِ
والا
بِأَن صلح للتسليم وَلم يكن لحمله مؤنه
فَلَا
يشْتَرط وَيتَعَيَّن مَكَان العقد للتسليم وَلَو عين غَيره تعين وَكَذَا يتَعَيَّن مَوضِع العقد فِي السّلم الْحَال وَالْمرَاد بِموضع العقد تِلْكَ الْمحلة لَا نفس مَوضِع العقد
وَيصِح
السّلم
حَالا ومؤجلا
بِأَن يُصَرح بهما
فان أطلق انْعَقَد حَالا وَقيل لَا ينْعَقد وَيشْتَرط
فِي الْمُؤَجل
الْعلم بالأجل
فَلَا يجوز بِمَا يخْتَلف كالحصاد
فان عين
العاقدان
شهور الْعَرَب أَو الْفرس أَو الرّوم جَازَ
لِأَنَّهَا مَعْلُومَة مضبوطة
وان أطلق
الشَّهْر فَلم يُقَيِّدهُ بعربي وَلَا غَيره
حمل على الْهِلَالِي
بِأَن يَقع العقد فِي أَوله
فان
أجل بأشهر
وانكسر شهر حسب الْبَاقِي
بعد الأول المنكسر
بِالْأَهِلَّةِ وَتمّ الأول ثَلَاثِينَ
مِمَّا بعْدهَا نعم لَو وَقع العقد فى الْيَوْم الْأَخير من الشَّهْر اكافى بِالْأَشْهرِ بعده بِالْأَهِلَّةِ وألغى الْيَوْم
وَالأَصَح صِحَة تَأْجِيله بالعيد وجمادي
وربيع
وَيحمل على الأول
من ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح العقد
فصل
فى بَقِيَّة الشُّرُوط
يشْتَرط كَون الْمُسلم فِيهِ مَقْدُورًا على تَسْلِيمه عِنْد وجوب التَّسْلِيم
وَذَلِكَ فى السّلم الْحَال بِالْعقدِ وفى الْمُؤَجل بحلول الْأَجَل فان اسْلَمْ فى مُنْقَطع عِنْد ذَلِك لم يَصح وَهَذَا شَرط فِي البيع وانما ذكره ليفرع عَلَيْهِ قَوْله
فان كَانَ يُوجد بِبَلَد آخر صَحَّ
السّلم فِيهِ
ان اُعْتِيدَ نَقله
مِنْهُ
للْبيع وَإِلَّا
بِأَن لم يعْتد نَقله للْبيع بِأَن نقل نَادرا اَوْ للهدية
فَلَا
يَصح السّلم فِيهِ وَلَا تعْتَبر هُنَا مَسَافَة الْقصر
وَلَو اسْلَمْ فِيمَا يعم
وجوده
فَانْقَطع فى مَحَله
بِكَسْر الْحَاء أى وَقت حُلُوله
لم يَنْفَسِخ فى الاظهر
وَمُقَابِله يَنْفَسِخ كتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَالْمرَاد بانقطاعه ان لَا يُوجد أصلا أَو يُوجد بمسافة قصر أَو بِأَكْثَرَ من ثمن مثله بِخِلَاف مَا اذا غلا سعره فانه يحصله
فَيتَخَيَّر الْمُسلم بَين فَسخه وَالصَّبْر حَتَّى يُوجد وَلَو علم قبل الْمحل انْقِطَاعه عِنْده فَلَا خِيَار قبله فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَيشْتَرط
كَونه
أى الْمُسلم فِيهِ
مَعْلُوم الْقدر كَيْلا
فِيمَا يُكَال
اَوْ وزنا
فِيمَا يُوزن
اوعدا
فِيمَا يعد
اَوْ ذرعا
فِيمَا يذرع
وَيصِح الْمكيل
أى سلمه
وزنا وَعَكسه
أى مَا يُوزن يَصح السّلم فِيهِ كَيْلا ان عد الْكَيْل فِيهِ ضابطا
وَلَو أسلم فى مائَة صَاع حِنْطَة على ان وَزنهَا كَذَا لم يَصح
لعزة الْوُجُود
وَيشْتَرط الْوَزْن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل
بِفَتْح الْجِيم
وَالرُّمَّان
وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا لَا يضبطه الْكَيْل وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْعد لِكَثْرَة التَّفَاوُت
وَيصِح
السّلم
فِي الْجَوْز واللوز بِالْوَزْنِ فِي نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بِخِلَاف مَا يكثر اختلافه بذلك فَلَا يَصح السّلم فِيهِ وَلَكِن الْمُعْتَمد صِحَة السّلم وَلَو كثر اختلافه بذلك وزنا
وَكَذَا كَيْلا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايصح السّلم فِيهِ كَيْلا وَمحل الْخلاف فِي غير الْجَوْز الْهِنْدِيّ أما هُوَ فَيتَعَيَّن فِيهِ الْوَزْن جزما
وَيجمع فِي اللَّبن
بِكَسْر الْبَاء
بَين الْعد وَالْوَزْن
ندبا فَالْوَاجِب فِيهِ الْعد وَيشْتَرط أَن يذكر الطول وَالْعرض والثخانة لكل لبنة وَأَنه من طين مَعْرُوف
وَلَو عين مكيالا فسد
السّلم
ان لم يكن
هَذَا الْكَيْل الْمعِين
مُعْتَادا
كَهَذا الْكوز
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعْتَادا بِأَن عرف قدر مَا يسع
فَلَا
يفْسد السّلم
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو تَعْيِينه وَمُقَابل الْأَصَح يفْسد
وَلَو أسلم فِي ثَمَر قَرْيَة صَغِيرَة
أَي فِي قدر مَعْلُوم مِنْهُ
لم يَصح أوعظيمة صَحَّ
وَيتَعَيَّن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْسد
وَيشْتَرط
معرفَة الْأَوْصَاف الَّتِي يخْتَلف بهَا الْغَرَض اخْتِلَافا ظَاهرا
وينضبط بهَا الْمُسلم فِيهِ وَلَيْسَ الأَصْل عدمهَا فَأَما مَا يتَسَامَح باهما لَهَا وَلَا تستوجب اخْتِلَاف غَرَض كالسمن للرقيق فَلَا يجب الْعرض لَهَا وَكَذَلِكَ مَا لَا يَنْضَبِط بهَا وَمَا الأَصْل عدمهَا ككون الرَّقِيق كَاتبا
ويتشرط
ذكرهَا فِي العقد
مُتَّصِلَة بِهِ لَا قبله وَلَا بعده ويذكرها
على وَجه لَا يُؤَدِّي الى عزة
أَي قلَّة
الْوُجُود فَلَا يَصح فِيمَا لَا يَنْضَبِط كالمختلط الْمَقْصُود الْأَركان
الَّتِي لَا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هِيَ مركبة من مسك وَعَنْبَر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عَن الْوَفَاء بِذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إِذا كَانَ شَيْئا وَاحِدًا فَيصح فِيهِ السّلم
وَالأَصَح صِحَّته
أَي السّلم
فِي الختلط المنضبط
الْأَجْزَاء
كعتابي
نوع من الثِّيَاب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف وَمعنى
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
206
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir