مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
219
أَو ينشأ ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء
فَيقبل قَوْله لدفع الْحَد وَيجب الْمهْر
وان وطى بِإِذن الرَّاهِن قبل دَعْوَاهُ جهل التَّحْرِيم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل واذا قبل قَوْله
فَلَا حد وَيجب
عَلَيْهِ
المهران أكرهها
بِخِلَاف مَا إِذا طاوعته
وَالْولد حر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته للرَّاهِن
لتفويته رقّه عَلَيْهِ واذا ملكهَا الْمُرْتَهن بعد ذَلِك لَا تصير أم ولد
وَلَو أتلف الْمَرْهُون وَقبض بدله
أولم يقبض
صَار رهنا
فِي يَد من كَانَ الأَصْل فِي يَده ولايحتاج الى إنْشَاء رهن
والخصم فِي الْبَدَل الرَّاهِن فان لم يُخَاصم لم يُخَاصم الْمُرْتَهن فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ غير مَالك وَمُقَابل الْأَصَح يُخَاصم لِأَن حَقه تعلق بِمَا فِي الذِّمَّة
فَلَو وَجب قصاص اقْتصّ الرَّاهِن وَفَاتَ الرَّهْن
لفَوَات مَحَله بِلَا بدل
فان وَجب المَال بعفوه
أى الرَّاهِن عَن الْقصاص على مَال
أَو بِجِنَايَة خطأ
أَو شبه عمد
لم يَصح عَفوه
أى الرَّاهِن
عَنهُ
لتَعلق حق الْمُرْتَهن بِهِ
وَلَا ابراء الْمُرْتَهن الْجَانِي وَلَا يسرى الرَّهْن الى زِيَادَته
أى الْمَرْهُون
الْمُنْفَصِلَة كثمرة وَولد
بِخِلَاف الْمُتَّصِلَة كسمن وَتَعْلِيم صَنْعَة فيسرى اليها
فَلَو رهن حَامِلا وَحل الْأَجَل وَهِي حَامِل بِيعَتْ
مَعَ الْحمل لِأَنَّهُ رهن مَعهَا
وان وَلدته بيع مَعهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يُبَاع
فان كَانَت حَامِلا عِنْد البيع دون الرَّهْن فَالْوَلَد لَيْسَ برهن فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَن الْحمل يعلم فَلَا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعهَا من حَيْثُ الرهنية المفضى الى التَّوْزِيع للثّمن عَلَيْهَا وعَلى الْحمل وَهُوَ لَا تعلم قِيمَته ولايمكن اسْتِثْنَاؤُهُ من البيع فَلَا تبَاع حَتَّى تضع وَمُقَابل الْأَظْهر تبَاع حَامِلا بِنَاء على أَن الْحمل لايعلم فَيكون كالسمن
فصل
فِي الْجِنَايَة من الْمَرْهُون
جنى الْمَرْهُون
على أجنبى جِنَايَة تتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ
قدم الْمَجْنِي عَلَيْهِ
على الْمُرْتَهن
فان اقْتصّ أَو بيع لَهُ
أى لحق الْمَجْنِي عَلَيْهِ
بَطل الرَّهْن وان جنى على سَيّده فاقتص
الْمُسْتَحق
بَطل
الرَّهْن
وان عفى على مَال لم يثبت على الصَّحِيح
لِأَن السَّيِّد لايثبت لَهُ على عَبده مَال
فَيبقى رهنا
كَمَا كَانَ وَمُقَابل الصَّحِيح يثبت المَال ويتوصل
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
219
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir