responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 220
بِهِ الى فك الرَّهْن لِأَنَّهُ يُبَاع فى الْجِنَايَة
وان قتل
الْمَرْهُون
مَرْهُونا لسَيِّده عِنْد
مُرْتَهن
آخر فاقتص
السَّيِّد من الجانى
بَطل الرهنان وان وَجب مَال
بِأَن كَانَت الْجِنَايَة خطأ أَو عفى عَلَيْهِ
تعلق بِهِ
أى المَال
حق مُرْتَهن الْقَتِيل فَيُبَاع وثمنه رهن وَقيل يصير رهنا
وَلَا يُبَاع هَذَا ان كَانَ الْوَاجِب أَكثر من قيمَة الْقَاتِل أَو مثلهَا فان كَانَ أقل مِنْهَا بيع من الْقَاتِل جُزْء بِقدر الْوَاجِب وَيكون ثمنه رهنا أَو صَار الْجُزْء رهنا على الْخلاف
فان كَانَا
أى الْقَاتِل والمقتول
مرهونين عِنْد شخص بدين وَاحِد نقصت الْوَثِيقَة
كَمَا لم مَاتَ أَحدهمَا
أَو
كَانَا
بدينين
عِنْد شخص وَتعلق المَال بِرَقَبَة الْقَاتِل
وَفِي نقل الْوَثِيقَة
بِهِ الى دين الْقَتِيل
غَرَض
أى فَائِدَة للْمُرْتَهن كَأَن كَانَ أحد الدينَيْنِ حَالا والأخر مُؤَجّلا وَرهن بِكُل مِنْهُمَا عبد فجنى العَبْد الذى رهن بِالْحَال على العَبْد الذى رهن بالمؤجل وَعفى على مَال فللمرتهن التَّوَثُّق بِثمن الْقَاتِل لدين الْقَتِيل الْمُؤَجل لِأَنَّهُ قد توثق لَهُ وَيُطَالب بِالْحَال فَمَتَى كَانَ لنقل الْوَثِيقَة فَائِدَة للْمُرْتَهن
نقلت
والا فَلَا
وَلَو تلف مَرْهُون بِآفَة
سَمَاوِيَّة
بَطل
الرَّهْن
وينفك
الرَّهْن
بِفَسْخ الْمُرْتَهن
فَهُوَ جَائِز من جِهَته ولازم من جِهَة الرَّاهِن
وينفك أَيْضا
بِالْبَرَاءَةِ من
جَمِيع
الدّين فان بقى شى مِنْهُ لم يَنْفَكّ شى من الرَّهْن وَلَو رهن نصف عبد بدين وَنصفه بآخر
فى صَفْقَة أُخْرَى
فبرى من أَحدهمَا انْفَكَّ قسطه وَلَو رهناه فبرى أَحدهمَا انْفَكَّ نصِيبه
لتَعَدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد الْعَاقِد
فصل
فِي الإختلاف فِي الرَّهْن
اخْتلفَا
أى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
فِي
أصل
الرَّهْن
كَأَن قَالَ رهنتني كَذَا فَأنْكر
أَو
فِي
قدره
أى الرَّهْن بِمَعْنى الْمَرْهُون كَأَن قَالَ رهنتني الأَرْض بأشجارها فَقَالَ بل الأَرْض فَقَط
صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ
وان كَانَ الْمَرْهُون بيد الْمُرْتَهن وَيصدق
ان كَانَ رهن تبرع
أى لَيْسَ مَشْرُوطًا فِي بيع
وان شَرط فِي بيع
وَاخْتلفَا فِي شى مِمَّا ذكر
تحَالفا
وَفسخ البيع
وَلَو ادّعى أَنَّهُمَا رهناه عبدهما بِمِائَة وَصدقه أَحدهمَا فنصيب الْمُصدق رهن بِخَمْسِينَ وَالْقَوْل فِي نصيب الثَّانِي قَوْله بِيَمِينِهِ وَتقبل شَهَادَة الْمُصدق عَلَيْهِ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست