مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
221
أَي المكذب فان شهد مَعَه آخر أَو حلف الْمُدَّعِي مَعَه ثَبت رهن الْجَمِيع
وَلَو اخْتلفَا فِي قَبضه فان كَانَ فِي يَد الرَّاهِن أَو فِي يَد الْمُرْتَهن وَقَالَ الرَّاهِن غصبته صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ وَكَذَا
يصدق الرَّاهِن
ان قَالَ أقبضته عَن جِهَة أُخْرَى
غير الرَّهْن كالاجارة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصدق الْمُرْتَهن
وَلَو أقرّ
الرَّاهِن
بِقَبْضِهِ
أَي الْمُرْتَهن الْمَرْهُون
ثمَّ قَالَ لم يكن اقاراري عَن حَقِيقَة فَلهُ تَحْلِيفه
أَي الْمُرْتَهن انه قَبضه عَن جِهَة الرَّهْن
وَقيل لَا يحلفهُ إِلَّا أَن يذكر لاقراره تَأْوِيلا كَقَوْلِه أشهدت على رسم القبالة
قبل حَقِيقَة الْقَبْض والرسم الْكِتَابَة والقبالة الورقة الَّتِي يكْتب فِيهَا الْحق المقربة فَمَعْنَى عِبَارَته أَن قبض الْمُرْتَهن لم يحصل حَقِيقَة وانما شهِدت على الورقة قبل حُصُوله فاقراري كَانَ على مَا شهِدت بِهِ قبل حُصُول الْحَقِيقَة
وَلَو قَالَ أَحدهمَا جنى الْمَرْهُون
بعد الْقَبْض
وَأنكر الآخر صدق الْمُنكر بِيَمِينِهِ
لِأَن الأَصْل عدم الْجِنَايَة
وَلَو قَالَ الرَّاهِن
بعد الْقَبْض
جنى قبل الْقَبْض
وَأنكر الْمُرْتَهن
فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمُرْتَهن بِيَمِينِهِ فِي انكاره
الْجِنَايَة
وَالأَصَح أَنه إِذا حلف
الْمُرْتَهن
غرم الرَّاهِن للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ حَال بَينه وَبَين حَقه وَمُقَابل الْأَصَح لَا يغرم
وَالأَصَح
أَنه يغرم الْأَقَل من قيمَة العَبْد وَأرش الْجِنَايَة
وَمُقَابِله يغرم الْأَرْش بَالغا مَا بلغ
وَالأَصَح
أَنه لَو نكل الْمُرْتَهن ردَّتْ الْيَمين على الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لِأَن الْحق لَهُ
لَا على الرَّاهِن
وَمُقَابل الْأَصَح ترد عَلَيْهِ
فاذا حلف
الْمَرْدُود عَلَيْهِ مِنْهُمَا
بيع
العَبْد
فِي الْجِنَايَة
ان استغرقت قِيمَته والا بيع بِقَدرِهَا وَلَا يكون الْبَاقِي رهنا وَلَا خِيَار للْمُرْتَهن فِي فسخ البيع الْمَشْرُوط فِيهِ
وَلَو أذن
الْمُرْتَهن
فِي بيع الْمَرْهُون فَبيع وَرجع عَن الاذن وَقَالَ رجعت قبل البيع وَقَالَ الرَّاهِن بعده فَالْأَصَحّ تَصْدِيق الْمُرْتَهن
وَمُقَابِله يصدق الرَّاهِن
وَمن عَلَيْهِ أَلفَانِ بِأَحَدِهِمَا رهن فَأدى ألفا وَقَالَ أديته عَن ألف الرَّهْن صدق بِيَمِينِهِ
لِأَنَّهُ أعلم بِقَصْدِهِ
وان لم ينْو شَيْئا جعله عَمَّا شَاءَ
مِنْهُمَا
وَقيل يقسط
عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
221
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir