مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
222
فصل
فِي تعلق الدّين بِالتَّرِكَةِ
من مَاتَ وَعَلِيهِ دين تعلق بِتركَتِهِ تعلقه بالمرهون
فَيمْتَنع تصرف الْوَارِث فِي شَيْء مِنْهَا وَلَا ينفذ
وَفِي قَول كتعلق الْأَرْش بالجاني فعلى الْأَظْهر
الَّذِي هُوَ كتعلق الدّين بالمرهون
يَسْتَوِي الدّين الْمُسْتَغْرق وَغَيره
فِي رهن التَّرِكَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ان كَانَ الدّين أقل تعلق بِقَدرِهِ من التَّرِكَة وَلَا يتَعَلَّق بجميعها وَظَاهره أَن الْخلاف الْمَذْكُور خَاص بالأظهر مَعَ أَنهم حكوه على مُقَابِله أَيْضا فَالصَّوَاب أَن يَقُول فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقد أجابوا عَن المُصَنّف بِأَن الْخلاف مَعَ التَّرْجِيح الْمَذْكُور خَاص بالأظهر وَهُوَ وان جرى على خلاف الْأَظْهر لَكِن بعكس التَّرْجِيح فَعِنْدَ من يَقُول يتَعَلَّق بِالتَّرِكَةِ تعلق الْأَرْش بالجاني الْأَرْجَح عِنْده ان كَانَ الدّين أقل تعلق بِقَدرِهِ فَلذَلِك خصص المُصَنّف التَّفْرِيع بالأظهر
وَلَو تصرف الْوَارِث وَلَا دين ظَاهر فَظهر دين
أَي طَرَأَ
برد مَبِيع بِعَيْب
أتلف البَائِع ثمنه فالدين هُنَا لم يكن خفِيا ثمَّ ظهر بل طَرَأَ بعد أَن لم يكن لتقدم سَببه
فَالْأَصَحّ أَنه لَا يتَبَيَّن فَسَاد تصرفه
أَي الْوَارِث وَمُقَابل الْأَصَح يتَبَيَّن فَسَاد التَّصَرُّف
لَكِن ان لم يقْض الدّين فسخ
تصرفه وَلَو بَقِي من التَّرِكَة مَا بغي بِهِ فَلَا فسخ
وَلَا خلاف أَن للْوَارِث امساك عين التَّرِكَة وَقَضَاء الدّين من مَاله
وَلَو كَانَ الدّين أَكثر من التَّرِكَة فَقَالَ الْوَارِث آخذها بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاء بيعهَا لتوقع زِيَادَة أُجِيب الْوَارِث
وَالصَّحِيح أَن تعلق الدّين بِالتَّرِكَةِ لَا يمْنَع الارث
وَمُقَابل الصَّحِيح يمْنَع
فَلَا يتَعَلَّق
الدّين
بزوائد التَّرِكَة ككسب ونتاج وَالله أعلم
لِأَنَّهَا حدثت فِي ملك الْوَارِث = كتاب التَّفْلِيس =
هُوَ لُغَة النداء على الشَّخْص بِصفة الافلاس وَشرعا إِيقَاع وصف الافلاس من الْحَاكِم على الشَّخْص بِمَنْعه من التَّصَرُّف فِي مَاله
من عَلَيْهِ دُيُون
أوو دين لآدَمِيّ لَازمه
حَالَة زَائِدَة على مَاله يحْجر عَلَيْهِ
وجوبا فِي مَاله
بسؤال الْغُرَمَاء
فَلَا حجر بدين الله كَزَكَاة وَنذر وَلَا بدين غير لَازم كنجوم الْكِتَابَة
وَلَا حجر بالمؤجل
وَكَذَا إِذا لم يكن لَهُ مَال وَلَا يحْجر إِلَّا الْحَاكِم فَيجب
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
222
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir