مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
223
عَلَيْهِ أَن يحْجر بسؤال الْغُرَمَاء أَو الْغَرِيم بِأَن يَقُول حجرت بالفلس أَو منعته من التَّصَرُّف
واذا حجر بِحَال لم يحل الْمُؤَجل فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحل وَلَو جن الْمَدْيُون لم يحل دينه
وَلَو كَانَت الدُّيُون بِقدر المَال فان كَانَ كسوبا ينْفق من كَسبه فَلَا حجر
بل يلْزمه الْحَاكِم بقضائها فان امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ أَو أكرهه
وان لم يكن كسوبا وَكَانَت نَفَقَته من مَاله فَكَذَا
لَا حجر عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْجر
وَلَا يحْجر بِغَيْر طلب
من الْغُرَمَاء
فَلَو طلب بَعضهم وَدينه قدر يحْجر بِهِ
بِأَن زَاد على مَاله
حجر والا
بِأَن لم يزدْ على مَاله
فَلَا ويحجر بِطَلَب الْمُفلس
بِأَن يثبت الدّين بِدَعْوَى الْغُرَمَاء وَالْبَيِّنَة أَو الاقرار ثمَّ يطْلب الْمَدْيُون الْحجر وَلَيْسَ لَهُ طلب بِغَيْر ذَلِك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحْجر بِطَلَبِهِ أصلا
فاذا حجر
عَلَيْهِ
تعلق حق الْغُرَمَاء بِمَالِه
عينا كَانَ أَو دينا أَو مَنْفَعَة كتعلق الرَّهْن فَلَا ينفذ فِيهِ تصرفه وَلَا تزاحمهم فِيهِ الدُّيُون الْحَادِثَة
وَأشْهد
الْحَاكِم ندبا
على حجره ليحذر
من مُعَامَلَته
وَلَو بَاعَ أَو وهب أَو أعتق
أَو أجر أَو وقف
فَفِي قَول يُوقف تصرفه فان فضل ذَلِك عَن الدّين
لارْتِفَاع الْقيمَة أَو ابراء بعض الْغُرَمَاء
نفذ وَإِلَّا
بِأَن لم يفضل
لَغَا وَالْأَظْهَر بُطْلَانه
فِي الْحَال
فَلَو بَاعَ مَاله لغرمائه بدينهم
من غير اذن القَاضِي
بَطل
لجَوَاز أَن يكون لَهُ غَرِيم آخر
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح أما باذن القَاضِي فَيصح
وَلَو
تصرف فِي ذمَّته كَأَن
بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة فَالصَّحِيح صِحَّته وَيثبت
الْمَبِيع وَالثمن
فِي ذمَّته وَيصِح نِكَاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه
أَي اسْتِيفَاؤهُ الْقصاص
واسقاطه
أَي الْقصاص وَلَو مجَّانا
وَلَو أقرّ بِعَين أَو دين وَجب قبل الْحجر
عَلَيْهِ بمعاملة
فَالْأَظْهر قبُوله فِي حق الْغُرَمَاء
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يقبل
وان أسْند وُجُوبه إِلَى مَا بعد الْحجر بمعاملة أَو مُطلقًا
بِأَن لم يُقَيِّدهُ بمعاملة وَلَا غَيرهَا
لم يقبل فِي حَقهم
فَلَا يزاحمهم وَأما فِي حَقه فَيُطَالب بِهِ بعد فك الْحجر
وَأَن قَالَ
فِي إِقْرَاره بِالدّينِ الَّذِي وَجب بعد الْحجر انه
عَن جِنَايَة قبل فِي الْأَصَح
فيزاحمهم الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كَمَا لَو قَالَ عَن مُعَاملَة
وَله أَن يرد بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ
قبل الْحجر
ان كَانَت الْغِبْطَة فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
223
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir