مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
224
الرَّد
فَيجوز لَهُ حِينَئِذٍ الرَّد
وَالأَصَح تعدِي الْحجر الى مَا حدث بعده بالاصطياد وَالْوَصِيَّة وَالشِّرَاء
فِي الذِّمَّة
إِن صححناه
أَي الشِّرَاء وَهُوَ الرَّاجِح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَدَّى الْحجر إِلَى مَا ذكر
وَالأَصَح
أَنه لَيْسَ لبَائِعه
أَي الْمُفلس
أَن يفْسخ وَيتَعَلَّق بِعَين مَتَاعه إِن علم الْحَال
لتَقْصِيره
وان جهل فَلهُ ذَلِك
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك مُطلقًا وَقيل لَيْسَ لَهُ ذَلِك مُطلقًا
وَالأَصَح
أَنه إِذا لم يُمكن التَّعَلُّق بهَا أَي بِعَين مَاله
لَا يزاحم الْغُرَمَاء بِالثّمن
لِأَنَّهُ دين حَادث بعد الْحجر بِرِضا مُسْتَحقّه وَمُقَابل الْأَصَح يزاحم
فصل
فِيمَا يفعل فِي مَال الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس
يُبَادر القَاضِي بعد الْحجر بِبيع مَاله وقسمه بَين الْغُرَمَاء
على نِسْبَة دُيُونهم
وَيقدم
فِي البيع
مَا يخَاف فَسَاده
كالبقول والفواكه
ثمَّ الْحَيَوَان ثمَّ الْمَنْقُول ثمَّ الْعقار
وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي الْمصلحَة فان اقْتَضَت غير ذَلِك فوضت لاجتهاد الْحَاكِم
وليبع
ندبا
بِحَضْرَة الْمُفلس وغرمائة كل شَيْء فِي سوقه
فَلَو بَاعَ فِي غير سوقه بِثمن مثله جَازَ وانما يَبِيع
بِثمن مثله حَالا من نقد الْبَلَد
وجوبا نعم ان رضى الْمُفلس والغرماء بِالْبيعِ نسيئه وَبِغير نقد الْبَلَد جَازَ
ثمَّ ان كَانَ الدّين من
غير جنس النَّقْد
الَّذِي بيع بِهِ
وَلم يرض الْغَرِيم إِلَّا بِجِنْس حَقه اشْترى
لَهُ
وَإِن رضى جَازَ صرف النَّقْد إِلَيْهِ إِلَّا فِي السّلم
وَنَحْوه ممثالا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كالمنفعة الْوَاجِبَة فِي اجارة الذِّمَّة فَكل ذَلِك لَا يجوز صرف النَّقْد إِلَيْهِ وان رضى بل لَا بُد من تَحْصِيل الْمُسلم فِيهِ وَالْمَنْفَعَة
وَلَا يسلم مَبِيعًا قبل قبض ثمنه
فان فعل ضمن
وَمَا قَبضه
الْحَاكِم من ثمن أَمْوَال الْمُفلس
قسمه
تدريجا
بَين الْغُرَمَاء
فان طلبُوا وَجب ذَلِك
إِلَّا أَن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
مَا يسهل قسمته وَيلْزمهُ أَن يقْرضهُ أَمينا مُوسِرًا فان فقد أودعهُ ثِقَة ترتضيه الْغُرَمَاء وَلَا يَضَعهُ عِنْده
وَلَا يكلفون
أَي الْغُرَمَاء
بَيِّنَة بِأَن لَا غَرِيم غَيرهم فَلَو قسم فَظهر غَرِيم
يجب ادخاله فِي الْقِسْمَة
شَارك بالحصبة
وَلم تنقض الْقِسْمَة فَلَو قسم مَاله وَهُوَ خَمْسَة عشر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
224
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir