مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
229
مِنْهُ الصَّبْغ وَالثَّوْب
وصبغه بِهِ
رَجَعَ
البَائِع
فيهمَا
أَي فِي الثَّوْب بصبغه
إِلَّا أَن لَا تزيد قيمتهمَا على قيمَة الثَّوْب
بِأَن ساوت أَو نقصت
فَيكون فاقدا للصبغ
فيضارب بِثمنِهِ مَعَ الرُّجُوع فِي الثَّوْب وَأما إِذا زَادَت فَيرجع فيهمَا فان كَانَت الزِّيَادَة اكثر من قيمَة الصَّبْغ فالمفلس شريك بهَا
وَلَو اشتراهما
أَي الثَّوْب والصبغ
من اثْنَيْنِ فان لم تزد قِيمَته مصبوغا على قيمَة الثَّوْب
قبل الصَّبْغ بِأَن ساوت أنو نقصت
فَصَاحب الصَّبْغ فَاقِد
فيضارب بِثمنِهِ
وان زَادَت بِقدر قيمَة الصَّبْغ اشْتَركَا
فِي الرُّجُوع
وان زَادَت على قيمتهمَا فَالْأَصَحّ أَن الْمُفلس شريك لَهما بِالزِّيَادَةِ
على قيمتهمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحجر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا الْمَنْع من التَّصَرُّفَات الْمَالِيَّة
مِنْهُ حجر الْمُفلس
أَي الْحجر عَلَيْهِ
لحق الْغُرَمَاء والراهن للْمُرْتَهن
فِي الْعين الْمَرْهُونَة
وَالْمَرِيض للْوَرَثَة
فِيمَا زَاد على الثُّلُث
وَالْعَبْد لسَيِّده وَالْمُرْتَدّ للْمُسلمين
أَي لحقهم
وَلها أَبْوَاب ومقصود الْبَاب حجر الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ وَالْمُنْذر
وَهَذَا النَّوْع لمصْلحَة الْمَحْجُور عَلَيْهِ
فبالجنون تنسلب الولايات
الشَّرْعِيَّة كولاية النِّكَاح وَالْقَضَاء والايصاء
وَاعْتِبَار الْأَقْوَال
لَهُ وَعَلِيهِ فِي الدّين وَالدُّنْيَا كالاسلام والاقرار وَأما الْأَفْعَال فَمِنْهَا مَا هُوَ مُعْتَبر كالاحبال والاتلاف وَمِنْهَا مَا هُوَ غير مُعْتَبر كالصدقة والهدية
ويرتفع
حجر الْمَجْنُون
بالافاقة
من الْجُنُون من غير احْتِيَاج إِلَى فك
وَحجر الصَّبِي
يسلب الولايات وَاعْتِبَار الْأَقْوَال إِلَّا فِي الْمُمَيز فَيعْتَبر قَوْله فِي إِذن الدُّخُول والهدية
ويرتفع بِبُلُوغِهِ رشيدا
فا بلغ غير رشيد زَالَ حجر الصِّبَا وأعقبه حجر السَّفه من غير ضرب قَاض
وَالْبُلُوغ باستكمال تسع سِنِين
قمرية تحديدية
أَو خُرُوج الْمَنِيّ
لوقت إِمْكَانه
وَوقت إِمْكَانه باستكمال خمس عشرَة سنة
قمرية تحديدية
ونبات
شعر
الْعَانَة
الخشن يقتضى الحكم ببلوغ ولد الْكَافِر
وَمن جهل إِسْلَامه وَهُوَ لَيْسَ بلوغا حَقِيقِيًّا بل دَلِيل لَهُ وَلِهَذَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir