responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 230
لَو لم يَحْتَلِم وَشهد اثْنَان أَن عمره دون خمس عشرَة لم يحكم بِبُلُوغِهِ بالانبات
لَا الْمُسلم
فَلَا يكون عَلامَة على بُلُوغه لسُهُولَة مُرَاجعَة آبَائِهِ
وتزيد الْمَرْأَة
على الْأَشْيَاء الْمَارَّة
حيضا
لوقت إِمْكَانه
وحبلا والرشد صَلَاح الدّين وَالْمَال
جَمِيعًا حَتَّى فِي ولد الْكَافِر يعْتَبر مَا هُوَ صَلَاح عِنْدهم فِي الدّين وَالْمَال
فَلَا يفعل محرما يبطل الْعَدَالَة
من كَبِيرَة أَو إِصْرَار على صَغِيرَة وَلم تغلب طاعاته على مَعَاصيه وَهَذَا هُوَ صَلَاح الدّين ثمَّ بَين إصْلَاح المَال بقوله
وَلَا يبذر بِأَن يضيع المَال بِاحْتِمَال غبن فَاحش فِي الْمُعَامَلَة
وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل
أَو رميه
أَي المَال
فِي بَحر أَو انفاقه فِي محرم
وَلَو صَغِيرَة
وَالأَصَح أَن صرفه فِي الصَّدَقَة ووجوه الْخَيْر
كَالْعِتْقِ
والمطاعم والملابس الَّتِي لَا تلِيق بِحَالهِ لَيْسَ بتبذير
وَمُقَابل الْأَصَح يكون مبذرا ان بلغ مفرطا فِي الانفاق
ويختبر رشد الصَّبِي
فِي الدّين بِفعل الْوَاجِبَات وتجنب الْمَحْظُورَات وتوقى الشُّبُهَات
وَأما فِي المَال فَإِنَّهُ
يخْتَلف ب
اخْتِلَاف
الْمَرَاتِب فيختبر ولد التَّاجِر بِالْبيعِ وَالشِّرَاء والمماكسة فيهمَا
وَهِي طلب النُّقْصَان عَمَّا طلبه البَائِع وَطلب الزِّيَادَة على مَا يبذله المُشْتَرِي وَلَا يعْقد هُوَ بل بعد مماكسته يعْقد وليه
ويختبر
ولد الذِّرَاع بالزراعة وَالنَّفقَة على القوام بهَا
وَهُوَ الَّذين استؤجروا لمصَالح الزَّرْع كالحرث والحصد
ويختبر
المحترف
أَي صَاحب الصِّنَاعَة
بِمَا يتَعَلَّق بحرفته
أَي حِرْفَة أَبِيه وأقاربه
وتختبر
الْمَرْأَة بِمَا يتَعَلَّق بالغزل والقطن
من حفظ وَغَيره
وصون الْأَطْعِمَة عَن الْهِرَّة وَنَحْوهَا
كالفأرة والدجاجة
وَيشْتَرط تكَرر الاختبار مرَّتَيْنِ أَو اكثر
حَتَّى يغلب على الظَّن أَن فعله لَيْسَ اتِّفَاقًا
وَوَقته
أَي الاختبار
قبل الْبلُوغ وَقيل بعده فعلى الأول
وَهُوَ أَنه قبل الْبلُوغ
الْأَصَح أَنه لَا يَصح عقده
وَمُقَابِله أَنه يَصح
بل
يسلم إِلَيْهِ المَال
ويمتحن فِي المماكسة فاذا أَرَادَ العقد عقد الْوَلِيّ
لَا هُوَ لبُطْلَان تصرفه
فَلَو بلغ غير رشيد
لاختلال صَلَاح الدّين كأغلب النِّسَاء لتركهم الصَّلَاة فِي هَذَا السن أَو المَال
دَامَ الْحجر
عَلَيْهِ فيتصرف فِي مَاله من كَانَ يتَصَرَّف فِيهِ قبل بُلُوغه
وان بلغ رشيدا انْفَكَّ
الْحجر عَنهُ
ينفس الْبلُوغ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست