مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
231
وَأعْطى مَاله وَقيل يشْتَرط فك القَاضِي فَلَو بدر بعد ذَلِك حجر
أى حجر القَاضِي
عَلَيْهِ
لاغيره ويسحب للْقَاضِي إِذا حجر عَلَيْهِ أَن يرد أمره إِلَى الْأَب وَالْجد فان لم يَكُونُوا فالى أَقَاربه
وَقيل يعود الْحجر بِلَا إِعَادَة
كالجنون
ولوفسق
بعد بُلُوغه رشيدا
لم يحْجر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْجر
وَمن حجر عَلَيْهِ لسفه
أى سوء تصرف
طَرَأَ فَوَلِيه القَاضِي وَقيل وليه فِي الصغر وَلَو طَرَأَ جُنُون فَوَلِيه وليه فِي الصغر
وَهُوَ الْأَب ثمَّ الْجد
وَقيل
وليه
القَاضِي وَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ لسفه بيع وَلَا شِرَاء
وَلَو فِي الذِّمَّة
وَلَا إِعْتَاق
وَلَا
هبة
مِنْهُ أما الْهِبَة لَهُ فَيصح قبُوله لَهَا
وَلَا
نِكَاح
يقبله لنَفسِهِ
بِغَيْر إِذن وليه
وَأما باذنه فَيصح
فَلَو اشْترى أَو اقْترض وَقبض وَتلف الْمَأْخُوذ فِي يَده أَو أتْلفه فَلَا ضَمَان فِي الْحَال وَلَا بعد فك الْحجر سَوَاء علم حَاله من عَامله أَو جهل
وَعدم الضَّمَان ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ بعد فك الْحجر وَهَذَا إِذا تعامل مَعَ رشيد وَأما اذا تعامل مَعَ غَيره فانه يضمنهُ
وَيصِح باذن الْوَلِيّ نِكَاحه لَا التَّصَرُّف المالى
كَالْبيع وَالشِّرَاء
فِي الْأَصَح
فَلَا يَصح بَيْعه باذن وليه وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
ولايصح اقراره بدين
أسْند وُجُوبه الى مَا
قبل الْحجر أَو بعده وَكَذَا باتلاف المَال فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقبل وَمحل الْخلاف فِي عدم الْمُطَالبَة بِحَسب الظَّاهِر وَأما بَاطِنا فَيجب عَلَيْهِ بعد فك الْحجر أَدَاؤُهُ اذا كَانَ صَادِقا
وَيصِح
إِقْرَاره
بِالْحَدِّ وَالْقصاص
وَيصِح
طَلَاقه وخلعه
لزوجته وَلَو بِدُونِ الْمهْر
وظهاره ونفيه النّسَب بِلعان
وَلما وَلدته أمته بِحلف
وَحكمه فِي الْعِبَادَة كالرشيد لَكِن لَا يفرق الزَّكَاة بِنَفسِهِ
نعم ان أذن لَهُ الولى وَعين الْمَدْفُوع اليه صَحَّ صرفه
واذا أحرم بِحَجّ فرض
وَلَو بِنذر
أعْطى الولى كِفَايَته لثقة ينْفق عَلَيْهِ فِي طَرِيقه
وَلَو باجرة
وان احرم بتطوع وزادت مُؤنَة سَفَره عَن نَفَقَته الْمَعْهُودَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
231
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir